كتاب قرة العيون


 صحيفۃ : ١  

قرة العيون بشرح نظم بن يامون

أبي محمد قاسم بن أحمد بن موسى بن يامون التليدي الأخماسي

في اداب النكاح
 صحيفۃ : ٢  

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 اۤللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَنَّ لِعِبَادِهِ النِّكَاحَ، وَنَهاهُمْ عَنِ السِّفْاحِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، الْقَائِلِ : (تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ) وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ . وَبَعْدُ : فَلَمَّا كَانَ النِّكَاحُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْاِعْتِصَامِ، وَأَكْبَرِ دَاعٍ إِلىٰ التَّعَفُّفِ وَالتَّحَصُّنِ مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ، جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ مَنًّا عَلىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً، وَحِصْنًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ . وَعِصْمَةً، وَكَانَ مِنْ أَجَلِّ مَاأُلِّفَ فِى آدَابِهِ، وَسُنَنِهِ وَمَحَابِّهِ، مَنْظُوْمَةُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْعَالِمِ الْعَلاَّمَةِ الْهُمَامِ أَبِى مُحَمَّدٍ سَيِّدِي قَاسِمِ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوْسىٰ بْنِ يَامُوْنَ التَّلِيْدِيِّ الْأَخْمَاسِيِّ، رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ وَرَضِيَّ عَنْهُ، اَحْبَبْتُ اَنْ اَضَعَ عَلَيْهَا بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالىٰ شَرْحًا مُخْتَصَرًا يَحِلُّ اَلْفَاظَهَا، وَيُبَيِّنُ مَعَانِيْهَا مِنْ غَيْرِ إِكْثَارٍ مُمِلٍّ، وَلاَ اِخْتِصَارٍ مُخِلٍّ، يَنْتَفِعُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَنْ هُوَ قَاصِرٌ مِثْلِي، أَوْ هُوَ عَلىٰ شَاكِلَتِى وَشَكْلِي، وَسَمَّيْتُهُ : (قُرَّةُ الْعُيُوْنِ بِشَرْحِ نَظْمِ ابْنِ يَامُوْنَ) . وَاللّٰهُ أَرْجُوْ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِى لاَ تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ، وَلاَ تُعْقِبُ صَاحِبَهَا حَسْرَةُ الْفَوْتِ، بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيْنِ، عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَأَزْكىٰ السَّلاَمِ فِى كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ اھـ 

 : قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْكَلاَمُ عَلىٰ الْبَسْمَلَةِ شَهِيْرٌ مُنْتَشِرٌ جِدًّا فَلاَ نُطِيْلُ بِهِ، لِأَنَّ لِغَالِبِ الْفُنُوْنِ الْعِلْمِيَّةِ تَعَلُّقًا بِهَا، وَلِذَلِكَ أَفْرَدَهَا النَّاسُ بِالتَّصْنِيْفِ، وَالْنََقْتَصِرْ عَلىٰ ذِكْرِ حَدِيْثٍ مُسَلْسَلٍ وَارِدٍ فِى فَضْلِهَا تَبَرُّكًا بِهَا، فَنَقُوْلُ : نَقَلَ صَاحِبُ
 صحيفۃ : ٣  

مُفْتَاحِ الْفَلاَحِ) عَنِ (الْفُتُوْحَاتِ الْمَكِّيَّةِ) حَدِيْثًا مُسَلْسَلاً بِقَوْلِ كُلٍّ مِنْ رُوَاتِهِ : بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى فُلاَنٌ اِلىٰ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَقَالَ : بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ، وَقَالَ : بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ الْمُصْطَفىٰ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى جِبْرِيْلُ، وَقَالَ : بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ حَدَّثَنِى إِسْرَافِيْلُ، وَقَالَ : بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ لَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالىٰ : (يَاإِسْرَافِيْلُ ! [ وَجَلاَلِى ] بِعِزَّتِى وَجُوْدِي وَكَرَمِي مَنْ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُتَّصِلَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَشْهَدُوْا عَلَيَّ أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ، وَقَبِلْتُ مِنْهُ الْحَسَنَاتِ، وَتَجَاوَزْتُ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، وَلاَ أَحْرِقُ لِسَانَهُ فِى النَّارِ، وَأُجِيْرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقِيَامَةِ، وَيَلْقَانِى قَبْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ أَجْمَعِيْنَ ❖اھـ  

: قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلىٰ الدَّوَامِ ¤ ثُمَّ صَلاَتُهُ مَعَ السَّلاَمِ 

عَلىٰ إِمَامِ الرُّسْلِ وَالْأَنْبِيَاءِ ¤ مُحَمَّدٍ وَالْآلِ وَالْأَبْنَاءِ 

قَالَ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ : تُسْتَحَبُّ الْبَداءَةُ بِالْحَمْدِ لِكُلِّ مُصَنِّفٍ وُمَدَرِّسٍ وَخَطِيْبٍ وَخَاطِبٍ وَمُتَزَوِّجِ، وَكَأَنَّ الثَّنَاءَ عَلىٰ اللّٰهِ تَعَالىٰ كَهَدِيَةِ الْمُسْتَشْفِعِ قَبْلَ مُسْأَلَتِهِ رَجَاءَ أَنْ يَنْتَفِعَ بِذَلِكَ فِى قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَجُمْلَةُ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا، إِنْشَائِيِّةٌ مَعْنًى، مَعْنَاهَا : اَلثَّنَاءُ عَلىٰ اللّٰهِ تَعَالىٰ بِالْجَمِيْلِ الْاِخْتِيَارِيِّ عَلىٰ جِهَةِ التَّعْظِيْمِ وَالتَّبْجِيْلِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ عَلىٰ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : (وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ) اَلْحَمْدُ : اَلثَّنَاءُ عَلىٰ الْمَحْمُوْدِ بِمَا لَهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ، فَمَنْ حَمِدَ اللّٰهُ تَعَالىٰ مُسْتَحْضِرًا مَعْنٰى الْحَمْدِ امْتَلَأَ مِيْزَانُهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْمَعْنٰى : لَوْكَانَتْ أَجْسَامًا لَمِلَأَتْهُ وَالْكَلاَمُ عَلىٰ الْحَمْدِ اَيْضًا كَثِيْرٌ شَهِيْرٌ، فَلاَ نُطِيْلُ بِهِ، وَلْنَذْكُرْ بَعْضَ الْأَحَادِيْثِ الْوَارِدَةِ فِى فَضْلِهِ فَنَقُوْلُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ للّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ
 صحيفۃ : ٤  

عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلىٰ عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ، فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، إِلاَّ أَدَّىٰ شُكْرَهَا، فَإِنْ قَالَهَا الثَّانِيَةً جَدَّدَ اللّٰهُ لَهُ ثَوَابًا، فَإِنْ قَالَهَا الثَّالِثَةَ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ) وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : (أَكْثِرُوْا مِنَ الْحَمْدِ، فَإِنَّ لَهَا عَيْنَيْنِ وَجَنَاحَيْنِ، تُصَلِّى فِى الْجَنَّةِ، تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا إِلىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : (مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلىَ عَبْدٍ نِعْمَةً، فَحَمَدَ اللّٰهَ عَلَيْهَا إِلَّا كاَنَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ النِّعْمَةِ، وَإِنْ عَظُمَتْ) وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرْ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : (لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِحَذَافِيْرِهَا بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى، ثُمَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَكَانَتِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) وَفِى حَدِيْثٍ : (مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَن ْقَالَ : لاَإِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ كُتِبَتْ لَهُ عِشْرُوْنَ، وَمَنْ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كُتِبَتْ لَهُ ثَلاَثُوْنَ) وَلاَ يُعَارِضُهُ حَدِيْثُ : (أَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّاللّٰهُ) لِأَنَّ التَّسْبِيْحَ وَالْتَحْمِيْدَ تَهْلِيْلٌ وَزِيَادَةٌ وَرُوِىَ الْخَطِيْبُ : (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ثَمَانِيَةُ أَحْرُفٍ، وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةٌ، فَمَنْ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّانِيَةُ) ثُمَّ اِنَّهُ يَجِبُ عَلىٰ الْعَبْدِ أَنْ يَعْتَرِفَ أَنَّهُ عَاجِز ٌعَنِ الْإِتْيَانِ بِحَقِيْقَةِ حَمْدِ اللّٰهِ تَعَالىٰ وَشُكْرِهِ، وَأَنَّهُ لاَيَقْدِرُ أَنْ يَأْتِى بِإِحْصَاءِ ذَلِكَ. وَلِذَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَقُوْلُ : (لاَ اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلىٰ نَفْسِكَ) وَيُرْوِىَ أَنْ مُوْسىٰ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ : يَا رَبِّ ! مَتَى اَبْلُغُ حَمْدَكَ وَشُكْرَكَ، وَحَمْدِي وَشُكْرِي نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ لَهُ : مَتَى عَرَفْتَ أَنَّكَ عَاجِزٌ عَنْ حَمْدِي فَقَدْ حَمَدْتَنِي وَرُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ : (إِلٰهِي ! ابْنُ آدَمَ لَيْسَ فِيْهِ شَعْرَةٌ إِلاَّ وَفَوْقَهَا نِعْمَةٌ وَتَحْتَهَا نِعْمَةٌ، فَمِنْ اَيْنَ يُكَافِئُهَا ؟ فَأُوْحٰى اللّٰهُ إِلَيْهِ : يَادَاوُدَ ! إِنِّي أُعْطِي الْكَثِيْرَ وَأَرْضٰى بِالْيَسِيْرِ، وَاِنَّ شُكْرَ ذَلِكَ اَنْ تَعْلَمَ 
 صحيفۃ : ٥  

أَنَّ مَابِكَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِّى) وَقِيْلَ : إِنَّهُ قَالَ : (إِلٰهِي ! كَيْفَ أَشْكُرُكُ وَالشُّكْرُ نِعْمَةٌ مِنْكَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : الاۤنَ شَكَرْتَنِي يَادَاوُدُ) ❖اھـ . فَا ئِدَةٌ : (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) مِنَ الْاَذْكَارِ الَّتِى يَجِبُ ذِكْرُهَا مَرَّةً فِى الْعُمُرِ، وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ  

ذِكْرُ ثَمَانٍ قُلْ بِحُكْمِ الْفَرْضِ ¤ مَرَّةً فِى الْعُمْرِ تَفْهَمُ غَرَضِي 

هَيْلَلَةٌ حَمْدَلَةٌ وَبَسْمَلَهْ ¤ تَسْبِيْحٌ تَكْبِيْرٌ كَذَاكَ حَوْقَلَهْ 

تَصْلِيَةٌ عَلىٰ النَّبِيِّ الْهَادِي ¤ كَذَا سَلاَمٌ فُزْتَ بِالرَّشَادِ 

وَقَوْلُهُ : (عَلىٰ الدَّوَامِ)، أَيْ : بِلاَ حَدٍّ وَلاَ اِنْقِطَاعِ وَلاَنِهَايَةٍ وَقَوْلُهُ : (ثُمَّ صَلاَتُهُ) الخ : قَالَ الْإِمَامُ الْقُشَيْرِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى تَفْسِيْرِ قَوْلِهِ تَعَالىٰ : (إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىٰ النَّبِيِّ) اَلْأيَةَ : أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُوْنَ لِلْأُمَّةِ عِنْدَ رَسُوْلِهَا يَدُ خِدْمَةٍ يُكَافِئُهُمْ عَلَيْهَا مِنَ الشَّفَاعَةِ بِيَدِ نِعْمَةٍ، فَأَمَرَهُمْ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ كَافَأَ سُبْحَانَهُ عَنْهُ عَلىٰ لِسَانِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بِقَوْلِهِ : (مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ) وَفِى هَذِا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَسْتَغْنِى عَنِ الزِّيَادَةِ مِنَ اللّٰهِ فِى وَقْتٍ مِنَ الْاَوْقَاتِ، اِدْ لاَرُتْبَةً فَوْقَ رُتْبَةِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَقَدِ احْتَاجَ إِلَى زِيَادَةِ صَلَوَاتِ اللّٰهِ عَلَيْهِ. اِنْتَهٰى وَفِى دَلِيَّةِ الْبُوْصِيْرِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ

وَتَزَوَّدِ التَّقْوٰى فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ¤ فَمِنَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ 

 اھـ

صَلّٰى عَلَيْهِ اللّٰهُ إِنَّ صَلاَةَ مَنْ ¤ صَلّٰى عَلَيْهِ ذَخِيْرَةٌ لَمْ تَنْفَدِ 

وَقَالَ اَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ : إِذَا اَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، فَانْظُرْ قَوْلَهُ تَعَالىٰ : (إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ) اَلْأۤيَةَ، فَأَمَرَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عِبَادَهُ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَصَلّٰى عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوَّلاً، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةِ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنْ يُصَلُّوْا عَلَيْهِ وَفِى حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرِو بْنِ الْعَاصِى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، مَوْقُوْفًا : (مَنْ صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ بِهَا سَبْعِيْنَ صَلاَةً) وَهَذَا حُكْمُهُ الرَّفْعُ، إِذْ لاَمَجَالَ لِلْاِجْتِهَادِ فِيْهِ وَالْاَحَادِيْثُ 
 صحيفۃ : ٦  

الْوَارِدَةُ فِى فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرَةٌ جِدًّا، أُفْرِدَتْ بِالتَّأْلِيْفِ، وَمَنْ أَرَادَ اِسْتِيْفَاءَهَا فَعَلَيْهِ بِى (تُحْفَةِ الْاَخْيَارِ فِى فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ) ❖اھـ  وَقَوْلُهُ : (عَلىٰ إِمَامِ الرُّسُوْلِ) الخ : اَيْ : أَفْضَلِهِمْ وَأَكْرَمِهِمْ وَأَشْرَفِهِمْ وَهَذَا أَمْرٌ مَقْطُوْعٌ بِهِ

نَبِيُّنَا أَشْرَفُ بِالْإِطْبَاقِ ¤ مِنْ كُلِّ مَخْلُوْقٍ عَلَى الْإِطْلاَقِ 

وَانْعَقَدَ الْاِجْمَاعُ اَنَّ الْمُصْطَفٰى ¤ اَفْضَلُ خَلْقِ اللّٰهِ وَالْخُلْفُ انْتَفٰى 

وَمَا انْتَحٰى (اَلْكَشَّافُ) فِى التَّكْوِيْرِ ¤ خِلَافَ اِجْمَاعِ ذَوِي التَّنْوِيْرِ 

وَفِى حَدِيْثٍ : (أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاۤخِرِيْنَ عَلٰى رَبِّي وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْاَرْضَ، وَاَوَّلُ شَافِعٍ، وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ) ❖اھـ  وَ (الرُّسُلُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَضَمِّ السِّيْنِ وَإِسْكِانِهَا، جَمْعُ رَسُوْلِ، وَهُوَ : مَنْ اَرْسَلَهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ اِلَى خَلْقِهِ وَ (الْاَنْبَاءُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، جَمْعُ نَبَأٍ بِمَعْنٰى الْخَبَرِ، وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، اَيْ : وَعَلَى اِمَامِ ذِى الْاَنْبَاءِ، هُمُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وَالْكَلاَمُ عَلَى حَقِيْقَةِ النَّبِيِّ وَالرَّسُوْلِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَهِيْرٌ، فَلاَ نُطِيْلُ بِهِ وَفِى حَدِيْثِ أَبِى ذَرِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الطَّوِيْلِ، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَمِ الْأَنْبِيَاءُ ؟ قَالَ : (مِئَةُ أَلْفٍ وَاَرْبَعَةٌ وَعِشْرُوْنَ أَلْفًا) ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! فَكَمِ الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : (ثَلاَثُ مِئَةٍ وَثَلاَثَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيْرًا) ، قُلْتُ : مَا جَمٌّ غَفِيْرٌ ؟ قَالَ : (كَثِيْرٌ طَيِّبٌ) ، قُلْتُ : مَنْ كَانَ أَوَّلُهُمْ ؟ قَالَ : (آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! أَنَبِيٌّ مُرْسَلٌ ؟ قَالَ : (نَعَمْ، خَلَقَهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْحِهِ وَسَوَّاهُ قِبَلاً) ، ثُمَّ قَالَ : (يَا اَبَا ذَرٍّ ! أَرْبَعَةٌ سِرْيَانِيُّوْنَ : آدَمُ، وَشِيْثُ، وَخَنُوْخٌ، وَ هُوَ إِدْرِيْسُ، وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ خَطِّ بِالْقَلَمِ، وَنُوْحُ، وَاَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَب : هُوْدُ وَشُعَيْبُ وَصَلِحُ وَنَبِيُّكَ، يَاأَبَا ذَرٍّ ! أَنْبِيَاءِ بَنِى إِسْرَئِيْلَ : مُوْسٰى وَآخِرُهُمْ مُوْسٰى وَاَوَّلُ الرُّسُلُ آدَمُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ❖اھـ  وَقَوْلُهُ : (مُحَمَّدٌ) هُوَ اَشْهَرُ اَسْمَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اِذْ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَسْمَاءُ اِنَّهَاهَا بَعْضُهُمْ اِلَى اَرْبَعَ مِئَةٍ وَنَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ 
 صحيفۃ : ٧  

عَنْ بَعْضِهِمْ : اِنَّ اللّٰهِ تَعَالَى اَلْفَ اِسْمٍ، وَلِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَلْفَ اِسْمٍ وَهُوَ عَلَمٌ مَنْقُوْلٌ مِنْ رَسْمِ مَفْعُوْلِ الْفِعْلِ الْمُضَعَّفِ وَمَعْنَاهُ : مَنْ كَثُرَتْ مَحَامِدُهُ فَيُحْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ، وَهُوَ اَبْلَغُ مِنْ مَحْمُوْدٍ، لِاَنَّهُ مِنَ الثُّلاَثِى، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِيُطَابِقَ اِسْمُهُ صِفَتَهُ، لِأَنَّ ذَاتَهُ مَحْمُوْدَةٌ عَلَى اَلْسِنَةِ الْعَوَالِمِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ حَقِيْقَةً وَاَوْصَافًا وَخَلْقًا وَخُلُقًا وَاَعْمَالاً وَاَحْوَالاً وَعُلُوْمًا وَاَحْكَامًا، مَحْمُوْدٌ فِى الْاَرْضِ وَفِى السَّمَاءِ وَفِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فِى الدُّنْيَا بِمَا نَفَعَ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ، وَفِى الْآخِرَةِ بِالشَّفَاعَةِ. وَقَدْ قِيْلَ لِجَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ : لِمَ سَمَّيْتَ اِبْنَكَ مُحَمَّدًا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ اَسْمَاءِ آبَائِكَ وَﻻَ اَجْدَادِكَ ؟ فَقَالَ : رَجَوْتُ اَنْ يُحْمَدَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَحَقَّقَ اللّٰهُ رَجَاءَهُ ❖اھـ  وَقَوْلُهُ : (وَالْآلِ) آلُ الرَّجُلِ : اَهْلُهُ وَعَشِيْرَتُهُ وَآلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ وَاخْتَارَ الْاِمِامُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ، وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِی (شَرْحِ مُسْلِمْ) اَنَّ آلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اَتْبَاعُهُ وَهُمْ اُمَّةُ الْإِجَابَةِ، وَهَذَا هُوَ اللاَّئِقُ بِمَقَامِ الدُّعَاءِ قَالَ الْقَاضِى حُسَيْنُ : وَيُقَيَّدُ بِالْأَتْقِيَاءِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (اِنَّ اَوْلِيَاؤُهُۥ اِلاَّ اؐلْمُتَّقُوْنَ) وَقَوْلُهُ : (وَالْاَبْنَاءِ) جَمْعُ اؐبْنِ، وَهُوَ مِنْ عَطْفِ اؐلْخَاصِّ عَلَى اؐلْعَامِّ لِاَنَّهُمْ دَاخِلُوْنَ فِى عُمُوْمِ قَوْلِهِ : (وَالْآلِ) ، عَلَىحَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَى : (حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰةِ الْوُسْطٰى) ❖اھـ  وَالْمُرَادُ بِأَبْنَائِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، جَمِيْعُ اَوْﻻَدِهِ وَحَفَدَتِهِ اِلَى انْقِرَاضِ الْعَالَمِ، وَلَمْ يَبْقَ الْآنَ حَفَدَةٌ اِﻻَّ مِنْ قَبِلَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا 

وَلَيْسَ فِى بَنَاتِهِ مَنْ اَعْقَبَا ¤ اِلاَّ الْبَتُوْلُ طَابَتْ اُمًّا وَاَبًا

وَفِى الْحَدِيْثِ : (اِنَّ لِكُلِّ بَنِى اَبٍ عَصَبَةً يَنْتَمُوْنَ اِلَيْهَا اِلاَّ وَلَدُ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ وَهُمْ عِتْرَتِى خُلِقُوْا مِنْ طِيْنَتِی وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِيْنَ بِفَضْلِهِمْ مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ تَعَالىٰ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ تَعَالیٰ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ يُبْغِضُ اَهْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ اِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ) وَفِيْهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : (كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَاخَلاَ سَبَبِى وَنَسَبِى، وَكُلِّ بَنِى اُنْثَى عَصَبَتُهُمْ لِأَبِيْهِمْ مَاخَلاَ وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّى اَنَا اَبُوْهُمْ وَعَصَبَتْهُمْ ❖اھـ  

: ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ
 صحيفۃ : ٨  

وَبَعْدُ حَمْدِي فَهَاكَ صَاحِ ¤ مَنْظُوْمَةً تُفِيْدُ فِى النِّكَاحِ

وَبَعْدُ) قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ : هِيَ فَضْلُ الْخِطَابِ الَّذِى أُوْتِيْهِ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَاخْتُلِفَ فِى اَوَّلِ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا، وَالْاَشْهَرُ اَنَّهُ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَعْمِلُهَا فِى خُطَبِهِ وَغَيْرِهَا، وَهِيَ كَلِمَةٌ يُؤْتٰى بِهَا لِلْاِنْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوْبِ اِلَى آخَرَ، وَتَكُوْنُ مَعَ (أَمَّا) وَبِدُوْنِهَا كَمَا هُنَا، أَيْ : وَبَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ (فَهَاكَ صَاحِ)، أَيْ : فَخُذْ يَاصَاحِبِی، فَصَاحِ، مُنَادِى مُرَخَّمٌ عَلَى اِسْقَاطِ حَرْفِ النِّدَاءِ وَقَوْلُهُ : (مَنْظُوْمَةً) اَيْ : اُرْجُوْزَةٍ (تُفِيْدُ فِى النِّكَاحِ) اَيْ : فِى حُقُوْقِ الزَّوْجَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ آدَابِ الدُّخُوْلِ وَالْوَلِيْمَةِ وَالْوَطَءِ وَكَيْفِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ❖اھـ  ثُمَّ اِنَّ النِّكَاحَ تَعْتَرَيْهِ الْاَحْكَامِ الْخَمْسَةُ :يَكُوْنُ وَاجِبًا، ذَلِكَ فِى حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَخَافَ الزِّنَا بِتَرْكِهِ وَيَكُوْنَ مَنْدُوْبًا، وَذَلِكَ فِى حَقِّ مَنْ رَجَا النَّسْلَ وَلَمْ يَخَفِ الزِّنَى بِتَرْكِهِ، رَغِبَ فِيْهِ اَمْ ﻻَ، وَلَوْ قَطَعَهُ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَيَكُوْنَ مَكْرُوْهًا، وَذَلِكَ فِى حَقِّ مَنْ ﻻَ رَغْبَةَ لَهُ فِيْهِ، وَﻻَ يَرْجُوْ نَسْلاً، وَيَقْطَعُهُ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَيَكُوْنَ مُبَاحًا، وَذَلِكَ فِى حَقِّ مَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَا وَلَمْ يَرْجُ نَسْلاً وَلَمْ يَقْطَعْهُ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَيَكُوْنُ مُحَرَّمًا، وَذَلِكَ فِى حَقِّ مَنْ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ بِعَدَمِ وَطَءٍ أَوْ نَفَقَةٍ أَوْ كَسْبٍ مَحَرَّمٍ، وَلَوْ لِرَاغِبِ لَمْ يَخْشَ عَنَتًا وَهَذَا التَّقْسِيْمُ يَجْرِی مِثْلُهُ فِى الْمَرْأَةِ وَزَادَ ابْنُ عَرَفَةَ وَجْهًا آخَرَ فِى وُجُوْبِهِ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَجْزُهَا عَنْ قُوْتِهَا وَعَدَمُ سَتْرِهَا بِغَيْرِهِ وَاِلَى هَذِهِ الْاَقْسَامِ الْخَمْسَةِ اَشَارَ الْعَلاَّمَةُ الْجَدَّاوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ 

وَوَاجِبٌ عَلَى الَّذِي يَخْشَى الزِّنَا ¤ تَزَوُّجٌ بِكُلِّ حَالٍ اَمْكَنًا

وَزَيْدَ فِى النِّسَاءِ فَقْدُ الْمالِ ¤ وَلَيْسَ مُنْفِقٌ سِوٰى الرِّجَالِ

وَفِى ضَيَاعِ وَاجِبِ النَّفَقَهْ ¤ مِنَ الْخَبَيْثِ حُرْمَةٌ مُتَّفَقَهْ 

لِرَغِبٍ اَوْ رَاجِى نَسْلٍ يُنْدَبُ ¤ وَاِنْ بِهِ يَضِيْعُ مَاﻻَيَجِبُ 

وَيُكْرَهُ اِنْ بِهِ يَضِيْعُ النَّفْلُ ¤ وَلَيْسَ فِيْهِ رَغْبَةٌ اَوْ نَسْلُ 

 صحيفۃ : ٩  

وَاِنِ انْتَفَى مَا يَقْتَضِى حُكْمًا مَضَى ¤ جَازَ النِّكَاحُ بِالسِّوٰى فِى الْمُرْتَضٰى

وَاخْتُلِفَ : هَلِ النِّكَاحُ اَفْضَلُ اَوِ التَّخَلِّى لِلْعِبَادَةِ اَفْضَلُ ؟ وَالرَّاجِحُ اَنَّ الْاَفْضَلَ الَجَمْعُ بَيْنَهُمَا، لِاَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ مَانِعًا مِنَ التَّخَلِّى لِلْعِبَادَةِ 
❖اھـ وَقَدْ تَقَرَّرَ اَنَّ اَرْكَانَ النِّكَاحِ خَمْسَةِ : اَلْعَاقِدَانِ، وَهُمَا : اَلزَّوْجُ، وَالْوَلِيُّ، وَالْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِمَا، وَهُمَا الزَّوْجَةُ وَالصَّدَاقُ نَصًّا كَمَا فِى نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ، اَوْ حُكْمًا كَمَا فِى النِّكَاحِ التَّفْوِيْضِ، وَالصَّيْغَةُ قَالَ اَبُوْ بَكَرْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدْ اِبْنِ عَاصِمْ اَلْمَلِكِى فِى اَرْجُوْزَتِهِ (تُحْفَةِ الْحُكَّامِ فِى نُكَتِ الْعُقُوْدِ وَالْاَحْكَامِ 

وَالْمَهْرُ وَالصِّيْغَةُ وَالزَّوْجَانِ ¤ ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الْاَرْكَانِ 

لَكِنْ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهْ اَلْخَطَّابُ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَلظَّاهِرُ اَنَّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةَ رُكْنَانِ، لِاَنَّ حَقِيْقَةَ النِّكَاحَ اِنَّمَا تُوْجَدُ بِهِمَا، وَالْوَلِيُّ وَالصِّيْغَة شَرْطَانِ، أَيْ : لِخُرُوْجِهِمَا عَنْ ذَاتِ النِّكَاحِ، وَاَمَّا الصَّدَاقُ وَالشُّهُوْدُ فَلاَ يَنْبَغِی عَدُهُمَا مِنَ الْاَرْكَانِ، وَلاَ مِنَ الشُّرُوْطِ لِوُجُوْدِ النِّكَاحِ بِدُوْنِهِمَا، لِاَنَّ الْمُضِرَّ إِسْقَاطُ الصَّدَاقِ وَالدُّخُوْلِ بِلاَ شُهُوْدِ وَقَدْ نَظَمِ الْعَلاَمَةُ الْمُحَقِّقُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَقِيْهِ الْمُدَرِّسِ سَيِّدِي مُحَمَّدِ ابْنِ الْفَقِيْهِ الْعَلاَّمَةِ اَبِى الْقَاسِمِ ابْنُ سَوْدَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ مَااسْتَظْهَرَهُ الْحَطَّابُ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ

اِنَّ النِّكَاحَ حُكْمُهُ النَّدْبُ عَلَى ¤ مَاصَحَّ مَنْ مَذْهَبِنَا وَنُقِيْلاً

رُكْنَاهُ زَوْجَا وَشَرْطُهُ وَلِی ¤ وَصِيْغَةٌ ﻻَغَيْرَ فِى الْمُحَصَّلِ 

وَالشَّاهِدَانِ الشَّرْطُ فِى الدُّخُوْلِ ¤ وَالْمَهْرُ طَرْدِيٌّ عَلَى الْمَقُوْلِ 

وَشَرْطُ اِسْقَاطِ الصَّدَاقِ يَجْرِى ¤ عَلَى فَسَادِ الْمَهْرِ دُوْنَ حَجْرِ 

هَذَا الَّذِى صَحَّحَهُ النُّقَادُ ¤ وَكُلُّ ذِى حِجًى لَهُ مُنْقَادُ 

اھـ❖

هَذَا وَقَدْ وَرَدَ فِى الحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ وَالتَّرْغِيْبِ فِيْهِ اَحَادِيْثٌ وَآثَارٌ كَثِيْرَةٌ : دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَالُ لَهُ : عَكَّافُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (يَا عَكَّافُ ! أَلَكَ زَوْجَةٌ ؟ ) قَالَ : ﻻَ، قَالَ : (وَﻻَ جَارِيَةٌ ؟ ) قَالَ : وَﻻَ جَارِيَةَ، قَالَ : (وَاَنْتَ بِخَيْرٍ مُوْسِرٌ ؟ ) قَالَ : وَاَنَا بِخَيْرٍ مُوْسِرٌ، قَالَ : (اَنْتَ مِنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِيْنِ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ رَاهِبًا مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ 
 صحيفۃ : ١٠  

 مِنْ سُنَّتِى النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، أَرَاذِلُ أَمْوَاتِكُمْ عُزَّابُكُمْ، قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِى اُرْجُوْزَتِهِ

شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ جَا فِى الْخَبَرْ ¤ اَرَدِلُ الْاَمْوَاتِ عُزَّابُ الْبَشَرْ 

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ) وَفِی رِوَايَةٍ اَلنَّسَائِی وَ مُسْنَدْ اَحْمَدْ : (مَنْ كَانَ ذَا طَوْلِ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) اَيْ : قَاطِعٌ لِلشَّهْوَاتِ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مِسْكِيْنٌ، مِسْكِيْنٌ، مِسْكِيْنٌ : رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ اِمْرَأَةٌ) قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَاِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ ؟ قَالَ : (وَاِنْ كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ) وَقَالَ : (مِسْكِيْنَةٌ، مِسْكِيْنَةٌ، مِسْكِيْنَةٌ : اِمْرَأَةٌ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ)، قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَاِنْ كَانَتْ غَنِيَّةٌ مِنَ الْمَالِ ؟ قَالَ : (وَاِنْ كَانَتْ غَنِيَّةٌ مِنَ الْمَالِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ كَانَ مُوْسِرًا لِأَنَّ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ، فَلَيْسَ مِنِّى) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الْبَاقِى) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ تَزَوَّجَ يُرِيْدُ الْعَفَافَ فَحَقٌّ عَلَى اللّٰهُ عَوْنُهُ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ تَزَوَّجَ اللّٰهِ كُفِيَ وَوُقِيَ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (النِّكَاحُ سُنَّتِى، فَمَنْ اَحَبَّنِى فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِى) وَفِى رِوَايَةٍ : (اَلنِّكَاحُ سُنَّتِى، فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا، فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْقِيَامَةِ) وَفِى رِوَايِةٍ : (فَإِنِّى أُبَاهِى بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّی السَّقْطُ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ تَرَكَ التِّزْوِيْجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةَ فَلَيْسَ مِنَّا) زَادَ فِي رِوَايَةِ : (وَيُوْكِلُ اللّٰهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَكْتُبَانِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : مُضَيِّعُ سُنَّةِ اللّٰهِ، اَبْشِرْ بِقِلَّةِ الرِّزْقِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ نَكَاحَ اللّٰهِ وَاَنْكَحَ اللّٰهِ اِسْتَحَقَّ وِﻻَيَةِ اللّٰهِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (فَضْلُ الْمُتَأَهِّلِ عَلَى الْعَازِبِ كَفَضْلِ الْمُجَاهِدِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَرَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزِبِ❖اھـ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) وَفِى رِوَايَةٍ : (اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَمِنْ خَيْرِ
 صحيفۃ : ١١  

مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ تُعِيْنُ زَوْجَهَا عَلَى الْآخِرَةِ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ، وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا شَرَّتْهُ، وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ، وَاِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهِ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ ذُﻻًّ، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّٰهُ اِلاَّ دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يُرِدْ بِهَا اِلاَّ اَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ وَيُحَصِّنَ فَرْجَهُ، اَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ، بَارَكَ اللّٰهُ لَهُ فِيْهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيْهِ) (وَلَاَمَةّ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِيْنِ اَفْضَلَ) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَعِنْدَهُ مَا يُزَوِّجُهُ بِهِ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ وَزَنَى، فَإِنَّ الْإِثْمَ بَيْنَهُمَا) اَوْ كَمَا قَالَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ : لِمَالِهَا، وَحِسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِيْنِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ اَرَادَ اَنْ يَلْقَى اللّٰهُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ : اَنْ تَكُوْنَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً، وأَوْﻻَدُهُ اَبْرَارًا، وَخُلَطَاؤُهُ صَالِحِيْنَ، وَاَنْ يَكُوْنَ رِزْقُهُ فِى بَلَدِهِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (خَيْرُ نِسَاءِ اُمَّتِى اَصْبِحُهُنَّ وَجْهًا وَاَقَلُهُنَّ مَهْرًا) وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدُ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : لِزَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : (هَلْ تَزَوَجْتَ يَا زَيْدُ ؟ ) فَقَالَ : ﻻَ، فَقَالَ لَهُ : (تَزَوَّجْ تَسْتَعِفُّ مَعَ عِفَّتِكَ، وَﻻَ تَزَوَّجْنَ خَمْسًا)، فَقَالَ : مَنْ هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : (اَلشَّهْبَرَةُ وَاللَّهْبَرَةُ وَالنَّهْبَرَةُ وَالْهَيْدَرَةُ وَاللَّفُوْتُ)، فَقَالَ زَيْدٌ : ﻻَ اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَمَّا الشَّهْبَرَةُ، فَهِيَ الزَّرْقَاءُ الْبَدِيْنَةُ)، يَعْنِى : اَلْعَيْنَ (وَاَمَّا اللَّهْبَرَةُ، فَهِيَ : اَلطَّوِيْلَةُ الْمَهْزُوْلَهُ، وَاَمَّا النَّهْبَرَةُ، فَهِيَ : اَلْعَجُوْزُ الْمُدْبِرَةُ، وَاَمَّا الْهَيْدَرَةُ : فَالْقَصِيْرَةِ الدَّمَيْمَةُ، وَاَمَّا اللَّفُوْتُ : فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ) وَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى
 صحيفۃ : ١٢  

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! إِنِّى اَصَبْتُ امْرَاَةً ذَاتَ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، وَاِنَّهَا ﻻَتَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا ؟ فَنَهَاهُ، قَالَ : ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، فَإِنِّى مَكَائِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ) ❖اھـ  وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (زَوَّجُوْا أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ)، قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! هَذِهِ أَبْنَاؤُنَا نُزَوِّجُ، فَكَيْفَ بَنَاتِنَا ؟ قَالَ : (حَلُّوْهُنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَأَجِيْدُوْا لَهُنَّ الْكِسْوَةَ، وَاَحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ بِالنِّحْلَةِ لِيَرْغَبُوْا فِيْهِنَّ) وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : (صَلاَةُ الْمُتَزَوِّجِ اَفْضَلُ مِنْ اَرْبَعِيْنَ صَلاَةٍ مِنْ غَيْرِهِ) وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : (تَزَوَّجُوْا ! فَإِنَّ يَوْمًا مَعَ التَّزَوُّجِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ عَامٍ) وَقَالَ اَيْضًا لَلْعُزَّابِ : (تَزَوَّجُوْا ! فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَكْثَرُهَا نِسَاءً) وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَكَانَ مَطْعُوْنًا : (زَوِّجُوْنِى ! فَإِنِّى اَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللّٰهَ عَازِبًا) وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِرَجُلٍ : (هَلْ تَزَوِّجَتْ ؟ قَالَ : ﻻَ، قَالَ : مَاتَدْرِى مَا اَنْتَ فِيْهِ مِنَ الْعَافِيَةِ❖اھـ  وَرُوِيَ اَنَّ بَعْضَ الْمُتَعَبِّدِيْنَ كَانَ يُحْسِنُ الْقِيَامَ عَلَى زَوْجَتِهِ اِلَى اَنْ مَاتَتْ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ التَّزْوِيْجُ فَامْتَنَعَ، وَقَالَ : اَلْوُحْدَةُ اَرْوَاحُ لِقَلْبِى وَاَجْمَعُ لِهَمِّى، قَالَ : فَرَاَيْتُ فِى اَلْمَنَامِ بَعْدَ جُمْعَةٍ مِنْ وَفَاتِهَا كَأَنَّ اَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ، وَكَاَنَّ رِجَاﻻً يَنْزِلُوْنَ وَيَسِيْرُوْنَ فِى الْهَوَاءِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَكُلَّمَا نَزَلَ وَاحِدٌ نَزَلَ اِلَيَّ وَقَالَ لِمَنْ وَرَاءَهُ : هَذَا هُوَ الْمَشْؤُوْمُ، فَيَقُوْلُ الْآخَرُ : نَعَمْ، وَيَقُوْلُ الثَّالِثُ كَذَلِكَ، وَيَقُوْلُ الرَّابِعُ : نَعَمْ، فَخِفْتُ اَنْ اَسْأَلُهُمْ هَيْبَةً مِنْ ذَلِكَ اِلَى أَنْ مَرَّبِى آخِرُهُمْ، وَكَانَ غُلاَمًا، فَقُلْتُ : يَا هَذَا ! مَنِ الْمَشْؤُوْمُ الَّذِى اِلَيْهِ يُوْمِؤُوْنَ ؟ فَقَالَ : اَنْتَ، فَقُلْتُ : وَلِمَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ عَمَلَكَ فِى عَمَلِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَمُنْذُ جُمْعَةٍ اُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ عَمَلَكَ مَعَ الْخَالِفِيْنَ، فَمَا نَدْرِى مَا اَحْدَثْتَ، فَقَالَ لِإِخْوَانِهِ : زَوِّجُوْنِي، فَلَمْ يَكُنْ تُفَارِقُهُ زَوْجَتَانِ وَثَلاَثٌ ❖اھـ تَنْبِيْهٌ : قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِى كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ شَرْحِهِ لِلْاِمَامِ مُسْلِمْ، مَا نَصُّهُ : وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيْثُ مِنْ اَرْجِحِيَّةِ النِّكَاحِ، اَيْ : وَاَفْضَلِيَّتِهِ، هُوَ اَحَدُ الْقَوْلَيْنِ، وَهَذَا حِيْنَ كَانَ فِى النِّسَاءِ الْمَعُوْنَةِ عَلَى الَّدِيْنَ وَالدُّنْيَا، وَقِلَّةُ الْكُلَفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْاَوْلاَدِ. وَاَمَّا فِى هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ، فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ        
 صحيفۃ : ١٣  

الشَّيْطَانِ وَمِنَ النُّسْوَانِ، فَوَ اللّٰهِ الَّذِى ﻻَاِلَهَ اِﻻَّ هُوَ لَقَدْ حَلَّتِ الْعُزُوْبَةُ وَالْعُزْلَةُ، بَلْ وَيَتَعَيَّنُ الْفِرَارُ مِنْهُنَّ، وَﻻَحَوْلَ وَﻻَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ❖اھـ وَيَدُلُّ لَهُ مَا فِى (عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ) لِلْإِمَامِ السَّهْرَوَرْدِيِّ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ﻻَيَسْلَمُ لِذِى دِيْنٍ دِيْنُهُ، اِلاَّ مَِنْ فَرَّ مِنْ قَرْيَةٍ، وَمِنْ شَاهِقٍ اِلَى شَاهِقٍ، وَمِنْ جُحْرٍ اِلَى جُحْرٍ، كَالثَّعْلَبِ الَّذِى يَرُوْغُ)، قَالُوْا : وَمَتَى ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : (اِذَا لَمْ تُنَلِ الْمَعِيْشَةُ اِلاَّ بِمَعَاصِيَ اللّٰهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ حَلَّتِ الْعُزُوْبَةُ)، قَالُوْا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، وَقَدْ اَمَرْتَنَا بِالتَّزَوُّجِ ؟ قَالَ : (اِنَّهُ اِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ كَانَ هَلاَكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ اَبَوَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اَبَوَانِ فَعَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَﻻَ وَلَدٌ فَعَلَى يَدِ قَرَابَتِهِ)، قَالُوْا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ، قَالَ : (يُعَيِّرُوْنَهُ بِضِيْقِ الْمَعِيْشَةِ، فَيَتَكَلَّفُ مَالاَ يُطِيْقُ حَتَّى يُوْرِدُهُ مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ). اِنْتَهٰى وَمَا فِيْهَا اَيْضًا، وَنَصُّهُ : وَفِى الْخَبَرِ : (يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ هَلاَكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْجَتِهِ وَاَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ، يُعَيِّرُوْنَهُ بِالْفَقْرِ، وَيُكَلِّفُوْنَهُ مَالاَ يُطِيْقُ، فَيَدْخُلُ الْمَدَاخِلَ الَّتِى يَذْهَبُ فِيْهَا دِيْنُهُ فَيَهْلَكُ اھـ

•【 فَــــــــــــوَائِـدُ 】•

اَلْفَائِدَةُ اَلْاُوْلَى : لِلنِّكَاحِ فَوَائِدُ، وَاَعْظَمُهَا طَلَبُ الْوَلَدِ، وَاَفَاتٌ، وَاَعْظَمُهَا الْحَاجَةُ اِلَى اكْتِسَابُ الْحَرَامِ وَقَدْ جَمَعْتُ فَوَائِدَهُ مَعَ بَعْضِ آفَاتِهِ بِقَوْلِى مِنَ الرَّجَزْ 

فَوَائِدُ النِّكَاحِ غَضُّ الْبَصَرِ ¤ تَحْصِيْنُ فَرْجٍ وَرَجَا نَسْلٍ دَرِ 

تَصْفِيَةُ الْقَلْبِ كَذَا تَقْوِيْتُهْ ¤ عَلَى الْعِبَادَةِ كَذَا اسْتِرَاحَتُهْ 

مِنْ تَدْبِيْرِ الْمَنْزِلِ وَالتَّكَلُّفِ ¤ رِيَاضَةُ النَّفْسِ فَرَاغِ وَاكْتَفِ 

وَالْغِنَی اَيْضًا وَاطِّلاَعُ الْاِنْسَانِ ¤ عَلَى الَّذِى يُشَوِّقُهُ اِلَى الْجِنَانِ 

آفَاتُهُ الْعَجْزُ عَنِ الْحَلاَلِ ¤ وَعَنْ حُقُوْقِهَا فِى كُلِّ حَالِ 

اَلْفَائِدَةُ اَلثَّانِيَةُ : قَالَ اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى اَلْوَنْشَرِيْسِيُّ فِى اخْتِصَارِهِ (نَوَازِلِ الْبُرْزُلِيُّ) مَانَصُّهُ
 صحيفۃ : ١٤  

وَقَالَ الشَّيْخُ الْصَّالِحُ اَبُوْ بَكَرْ اَلْوَرَّاقُ : كُلُّ شَهْوَةٍ تُقَسِّی الْقَلْبَ اِلاَّ شَهْوَةَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّهَا تُصَفِّيْهِ، وَلِهَذَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ يَفْعَلُوْنَهُ وَفِى الْحَدِيْثِ : (حُبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلاَثُ : اَلنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلاَةِ اھـ 

اَلْفَائِدَةُ اَلثَّالِثَةُ : وَرَدَتْ اَحَادِيْثُ كَثِيْرَةٌ فِى فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَمِنْ حَلاَلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لاَيُكَفِّرُهَا صَلاَةٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ جِهَادٌ، اِلاَّ السَّعِيُّ عَلَى الْعِيَالِ) اَوْ كَمَا قَالَ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، فَأَنْفَقَ عَلَيْهُنَّ وَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ حَتَّى يُعْنِيْهِنَّ اللّٰهُ عَنْهُ، اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّة الْبَتَّةَ اِلاَّ اَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً لاَيُغْفَرُ لَهُ) وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيْثَ قَالَ : هُوَ وَاللّٰهِ مِنْ كَرَائِمِ الْحَدِيْثِ وَغُرَرِهِ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْناَرٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى اَصْحَابِهِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ) قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : وَهُوَ اَحَدُ رَوَاةِ الْحَدِيْثِ : بَدَأَ بِالْعِيَالِ، وَأَيُّ رَجُلِ اَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِ صِغَارٍ يَعِفُّهُمْ اَوْ يَنْفَعُهُمُ اللّٰهُ بِهِ وَيُغْنِيْهِمْ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِذَا بَاتَ اَحَدُكُمْ مَغْمُوْمًا مَهْمُوْمًا مِنْ سَبَبِ الْعِيَالِ كَانَ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى اَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَلْيَدُ اَلْعُلْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ : اُمُّكَ وَاَبَاكَ وَاُخْتُكَ وَاَخَاكَ وَاَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ :(مَا اَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَذِى رَحْمِهِ وَقَرَابَتِهِ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا وَقَی بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا اَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللّٰهِ، وَاللّٰهُ ضَامِنٌ اِلاَّ مَا كَانَ فِى بُنْيَانٍ اَوْ مَعْصِيَةٍ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ وَمَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ
 صحيفۃ : ١٥  

مُمْسِكًا تَلَفًا) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ عَلَى ابْنَتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا اَوْ اُخْتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا حَتَّى يَبِنْ اَوْ يَمُوْتُ عَنْهُنَّ، كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ). وَاَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالَّتِى تَلِيْهَا (وَكَانَ لَهُ اَجْرُ مُجَاهِدٍ فِی سَبِيْلِ اللّٰهِ صَائِماً قَائِمًا) قَالَتِ امْرَاَةٌ : وَوَحِدَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : (وَوَاحِدَةٌ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِنَّ الْمَعُوْنَةَ تَأْتِى الْعَبْدَ مِنَ اللّٰهِ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْتَةِ، وَاِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي مِنَ اللّٰهِ عَلَى قَدْرِ الْبَلاَءِ، وَاَوَّلُ مَا يُوْضَعُ فِى مِيْزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفَقَتُهُ عَلَى اَهْلِهِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِذَا كَثُرَتْ ذُنُوْبُ الْعَبْدِ ابْتِلاَهُ اللّٰهُ بِالْعِيَالِ لِيَغْفِرَهَا لَهُ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ بَاتَ مَتْعُوْبًا فِى طَلَبِ مَعَاشِ اَوْلاَدِهِ مَغْفُوْرًا لَهُ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ :(مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً وَاسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلَى عِيَالِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ، وَمَنْ طَلَبَهَا حَلاَلاً تَكَاثُرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِيَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ) وَفِى حَدِيْثٍ اَنَسْ، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلْجُلُوْسُ مَعَ الْعِيَالِ اَفْضَلُ اَمِ الْجُلُوْسُ فِى الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : (اَلْجُلُوْسُ سَاعَةً مَعَ الْعِيَالِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الْاِعْتِكَافِ فِى مَسْجِدِى هَذَا)، قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَلنَّفَقَةُ عَلَى الْعِيَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ اَمِ النَّفَقَةُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ؟ قَالَ : (دِرْهَامٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَلْفِ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظَهِرُهَا مِنْ بَاطِنَهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا)، قِيْلَ : وَمَنْ سَكَنَهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : (اَلَّذِيْنَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ، وَيُطِيْبُوْنَ الْكَلاَمَ، وَيُدِيْمُوْنَ الصِّيَامَ، وَيُفْشُوْنَ السَّلاَمَ، وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ)، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَنْ يُطِيْقُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :(مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، فَقَدْ اَطَابَ الْكَلاَمَ، وَمَنْ اَطْعَمَ اَهْلَهُ فَقَدْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ فَقَدْ آدَمَ الصِّيَامَ، وَمَنْ لَقِيَ اَخَاهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَدْ اَفْشَى السَّلاَمَ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَالْفَجْرَ فَقَدْ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ) اَيْ : اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسُ اھـ 

اَلْفَائِدَةُ اَلرَّابِعَةُ : يُرْوَى اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَشْتَكِى اِلَيْهِمْ زَوْجَتَهُ، فََقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ فِى ذَالِكَ مَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، ثُمَّ بَعَثُوْا اِلَى زَوْجَتِهِ بِذَالِكَ مَعَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : (لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لِاَحَدٍ لِأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) وَقَالَ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 صحيفۃ : ١٦  

وَسَلَّمْ يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ صَوْتِ زَوْجِهَا لَعَنَهَا كُلُّ شَيْئٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ) وَقَالَ عُثْمَانُ بْنِ عَفَّانْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمعت النبي صلى الله عليه وسلم : يقول : (لَوْ اَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتِ الدُّنْيَا كُلَّهَا وَاَنْفَقَتْهَا عَلَى زَوْجِهَا، ثُمَّ مَنَّتْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، اِلاَّ اَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَلَهَا وَحَشَرَهَا مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَالَ ابْنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : (لَوْ اَنَّ امْرَأَةً طَبَخَتْ ثَدْيَيْهَا وَاَطْعَمَتْهُمَا زَوْجَهَا مَا اَدَّتْ حَقَّهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ اَبِى سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَخَذَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجَهَا شَيْئًا اِلاَّ كَانَ عَلَيْهَا وِزْرَ سَبْعِيْنَ سَارِقًا وَقَالَ تَمِيْمٌ الدَّّارِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : مَالَكَ ؟ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عُذْرَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا مَالٌ فَطَلَبَهُ مِنْهَا زَوْجُهَا فَمَنَعَتْهُ مِنْهُ اِلاَّ مَنَعَهَا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا عِنْدَهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَانَتْ زَوْجَهَا فِى بَيْتِهَا اَوْ فِرَاشِهِ اِلاَّ اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَيْهَا فِى قَبْرِهَا سَبْعِيْنَ اَلْفَ حَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ يَلْسَعُوْنَهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَانَتْ زَوْجَهَا فِى فِرَاشِهِ اِلاَّ اَدْخَلَهَا اللّٰهُ النَّارَ وَيَخْرُجُ مِنْ فَمِهَا الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَالصَّدِيْدُ وَقَالَ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ وَقَفَتْ مَعَ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَيَكُوْنُ غَيْرِ ذِيْ مُحْرِمٍ مِنْهَا، اِلاَّ اَوْقَفَهَا اللّٰهُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، وَيَكْتُبُ لَهَا بِكُلِّ كَلِمَةٍ اَلْفَ سَيِّئَةٍ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ لَعِنَهَا كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسِ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ 
 صحيفۃ : ١٧  

عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا : مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، اِلاَّ اَيَسَهَا اللّٰهُ مِنْ رَحْمتِهِ وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ اشْتَغَلَتْ بِإِذَايَةِ زَوْجِهَا حَتَّى يُطَلِّقُهَا فَعَلَيْهَا عَذَابُ اللّٰهِ وَقَالَ سَعْدُ ابْنُ اَبِى وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ كَلَّفَتْ زَوْجَهَا فَوْقَ طَاقَتِهِ اِلاَّ عَذَّبَهَا اللّٰهُ مَعَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ طَلَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لاَيَقْدِرُ عَلَيْهِ اِلاَّ طَلَبَهَا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِامْتِدَادِ الْعَذَابِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ عَبَسَتْ فِى وَجْهِ زَوْجِهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدَّةَ الْوَجْهِ اِلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ وَقَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةٍ اَغْضَبَتْ زَوْجَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ اَوْ غَضِبَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (لَعَنَ اللّٰهُ الْمُسَوِّفَاتِ. قِيْلَ : وَمَا الْمُسَوِّفَاتِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : (اَلَّتِی يَدْعُوْهَا زَوْجُهَا اِلَى الْفِرَاشِ فَتُسَوِّفُ لَهُ وَتَشْتَغِلُ عَنْهُ حَتَّى يَغْلِبَهُ النَّوْمُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ نَظَرَةْ فِى وَجْهِ زَوْجِهَا وَلَمْ تَضْحَكْ فَإِنّٰهَا لاَ تَرَى الْجَنَّةَ اَبَدًا اِلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ وَيَرْضَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ تَتَطَيَّبُ وَتَتَزَيَّنُ وَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا اِلاَّ خَرَجَتْ فِى غَضْبِ اللّٰهِ وَسُخْطِهِ حَتَّى تَرْجِعَ اِلَى بَيْتِهَا وَقَالَ بِلاَلُ بْنُ رَبَاحٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ تُصَلِّى وَتَصُوْمُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا اِلاَّ كَانَتْ صَلاَتُهَا
 صحيفۃ : ١٨  

وَصِيَامُهَا لِزَوْجِهَا، وَعَلَيْهَا الْإِثْمُ) وَقَالَ اَيْضًا : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ اَغْضَبَتْ زَوْجَهَا لاَيَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهَا صَلاَةَ وَلاَصِيَامًا اِلاَّ اَنْ تَتُوْبَ وَتَرْجِعَ) وَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ اَفْشَتْ سِرَّ زَوْجِهَا اِلاَّ فَضَحَهَا اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ، وَفَضَحَهَا فِى الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ) وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ خَانَتْ زَوْجَهَا فِى فِرَاشِهِ اِلاَّ اَدْخَلَهَا اللّٰهُ النَّارُ وَيُخْرِجُ مِنْ فَمِهَا الْقَيْحَ وَالدَّمَ وَالصَّدِيْدَ) قَالَ اَبُو سَعِيْدٍ اَلْخَدْرِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَيُّمَا امْرَأَةِ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِى غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا اِلاَّ كَانَ وِزْرُ جَمِيْعِ الْمَوْتَى عَلَيْهَا وَﻻَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهَا صَرْفًا وَلاَ عَدْﻻً) وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (اَطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءُ وَمَا ذَاكَ اِلاَّ مِنْ كَثْرَةِ عِصْيَاِنِهِنَّ لَأَزْوَاجِهِنَّ) وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، يَقُوْلُ : (مِنْ عَلاَمَةِ رِضَا اللّٰهِ تَعَالىٰ عَنِ الْمَرْاَةِ اَنْ يَرْضَى عَنْهَا زَوْجَهَا اھـ 

اَلْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ : يُعْتَبَرُ فِى كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ اُمُوْرٌ : فَمِمَّا يُعْتَبَرُ فِى الزَّوْجِ اَْن يَكُوْنَ كُفُوًا لَهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَلنِّكَاحُ رِقٌّ، فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ اَيْنَ يَضَعُ كَرِيْمَتَهُ، فَلاَ يُزَوِّجُهَا اِلاَّ مِمَّنْ كَانَ كُفُؤًا لَهَا) اَيْ : مُمَائِلاً اَوْ مُقَارِبًا وَالْمُعْتَبَرُ فِى الْكَفَاءَةِ عِنْدَ الْاَئِمَّةِ : اَلَّدِيْنُ وَالنَّسَبُ وَتَمَامُ الْخِلْقَةِ وَالْيَسَارُ وَالْحِرْفَةُ الْجَلِيْلَةُ وَيَنْبَغِى لَهُ اَنْ يَنْوِيَ بِتَزْوِيْجِهِ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ، وَتَكْثِيْرُ اَمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَالْقِيَامَ بِحُسْنِ الرِّعَايَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَحِفْظَ الدِّيْنِ وَرَجَاءَ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ : لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : (اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى) وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ : اِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ) وَمِمَّا يُعْتَبَرُ فِى الزَّوْجَةِ اَنْ تَكُوْنَ خَالِيَةً مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنَ الزَّوْجِ وَعِدَّتِهِ وَاَنْ تَكُوْنَ عَارِفَةً بِمَا انْطَوَاتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَتَانِ، وَاَنْ تَكُوْنَ ذَاتَ دِيْنٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَنَسَابِهَاوَدِيْنِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدَّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) وَقَوْلِهِ
 صحيفۃ : ١٩  

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (مَنْ نَكَحَ الْمَرْأَةَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا حَرَمَهُ اللّٰهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا وَمَنْ نَكَحَهَا لِدِيْنِهَا رِزْقَهُ اللّٰهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (لاَتَنْكَاحُ الْمَرْأَةُ لِجَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا يُرْدِيْهَا وَلاَ لِمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالِهَا يُطْغِيْهَا) وَاَنْ تَكُوْنَ طَيِّبَةَ الْاَخْلاَقِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اِسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الْمُنَفِّرَاتِ) قِيْلَ : وَمَا الْمُنَفِّرَاتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : (اَلْإِمَامُ الْجَائِرُ : يَأْخُذُ مِنْكَ الْحَقَّ وَيَمْنَعُكَ الْحَقَّ وَالْجَارُ السُّوْءُ : عَيْنَاهُ تَرَاكَ وَقَلْبُهُ يَرْعَاكَ، اِنْ رَأَى خَيْرًا سَتَرَهُ وَاِنْ رَأَى شَرًّا اَظْهَرَهُ وَالْمَرْأَةُ السُّوْءُ : تُشِيِّبُ قَبْلَ الْمَشِيْبِ) وَاَنْ لاَ تَكُوْنَ عَقِيْمًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّى مَكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ، وَلاَ تَنْكِحُوْا عَجُوْزًا وَلاَعَاقِرًا، فَإِنَّ ذَرَارِى الْمُسْلِمِيْنَ تَحْتَ ظِلَّ الْعَرْشِ، يَحْضُنْهُمْ اَبُوْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِآبَائِهِمْ) وَاَنْ تَكُوْنَ بِكْرًا، لِقَوْلِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : (عَلَيْكُمْ بِالْاَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ اَعْذَبُ اَفْوَاهًا وَاَنْتَقُ اَرْحَامًا وَاَحْسَنُ اَخْلاَقًا) وَاَنْ تَكُوْنَ اَجْنَبِيَّةً : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (لاَ تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيْبَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلِقُ ضَاوِيًا) اَيْ : نَحِيْفًا وَذَلِكَ لِضُعْفِ الشَّهْوَةِ مَعَهَا، بَخِلاَفِ الْغَرِيْبَةِ وَهَذَا فِى اِنْبِعَاثِ قُوَّةِ الْإِحْسَاسِ لِلشَّهْوَةِ فَقَطْ وَاَمَّا مِنْ حَيْثُ الْعَيْشُ وَالْهَنَاءُ، فَمَعَ الْقَرِيْبَةِ اَفْضَلُ لِأَنَّ الْقَرِيْبَةِ قَلَّ اَنْ تَخُوْنَ زَوْجَهَا وَتَحْفَظُهُ وَتَصْبِرُ لِاِذَايَتِهِ وَتَقْنَعُ بِالْقَلِيْلِ مَعَهُ وَلاَتُذِمُّهُ وَﻻَتَسْمَحُ فِى ذَمِّهِ وَﻻَتَرْكُنُ اِلَى غَيْرِهِ وَتَأْخُذُهَا غَيْرَةُ الْقَرَابَةِ عَلَيْهِ زِيَادَةً عَلَى غَيْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَلَّ اَنْ تُوْجَدُ هَذِهِ الْخِصَالُ فِى غَيْرِ الْقَرِيْبَةِ وَاَنْ تَكُوْنَ جَمِيْلَةَ الصُّوْرَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ اَبْلَغُ فِى الْأُلْفَةِ وَقَدْ كَرِهَ الْفُقَهَاءُ ذَاتَ الْجَمَالَ الْبَارِعِ فَإِنَّهَا تَزْهُوْ بِجَمَالِهَا وَتَتَطَلَّعُ اِلَيْهَا اَعْيُنُ الْفَجَرَةِ وَفِى هَذَا الْقَدَرِ كِفَايَةٌ، وَاللّٰهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ وَالْهِدَايَةِ ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ

اَلْقَوْلُ فِيْمَا جَاءَ فِى الْبِنَاءِ ¤ مُهَذَّبُ الْمَعْنَى عَلَى الْوَلاَءِ 

ذَكَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا يُطْلَبُ فِى الْبِنَاءِ، اَيْ : دُخُوْلِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ وَمَا يُتَّقَى فِيْهِ وَمَا هُوَ الْاَفْضَلُ وَمَا يُطْلَبُ فِى الْوَلِيْمَةِ وَمَايُجْتَنَبُ وَقْتَ الدُّخُوْلِ وَاَدَابَهُ وَكَيْفِيَّةَ الْجِمَاعِ وَاَدَابِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
 صحيفۃ : ٢٠  

: فَأَشَارَ اِلَی مَايُطْلَبُ فِی الْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ

فَالْاَمْرُ بِالْبِنَاءِ لَيْلاً قَدْ وَرَدْ ¤ فِى سَائِرِ الشُّهُوْرِ حَقًّا يُقْتَصَدْ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْبِنَاءَ يُسْتَحَبُّ اَنْ يَكُوْنَ لَيْلاً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (زُفُّوْ عَرَائِسَكُمْ لَيْلاً وَاَطْعِمُوْا ضُحَى) وَاَنَّ الشُّهُوْرَ كُلَّهَا فِى ذَلِكَ سَوَاءٌ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ شَوَّالُ، خِلاَفًا لِمَنْ زَعْمَ مِنَ الْجِهَالِ كَرَاهِيَةَ الْعَقْدِ وَالدُّخُوْلِ فِى الْمُحَرَّمِ وَشَوَّالٍ فَمَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى شَوَّالٍ، وَبَنَى بِى فِى شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَتْ اَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى ؟ وَكَانَتْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تَسْتَحِبُّ اَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَّالٍ وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْتَحِبُّ النِّكَاحَ فِى رَمَضَانَ اھـ 

: ثُمَّ أَشَارَ اِلَى مَا يُتَّقَى فِى الْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ

وَدَعْ مِنَ الْاَيَّامِ يَوْمَ الْاَرْبِعَا ¤ اِنْ كَانَ آخِرَ الشُّهُوْرِ فَالسْمَعَا 

كَذَاكَ اَبَّ جَبَّ يَجَّ يَا فَتَى ¤ يَوَاكٍ كَدْكَهٍ فَقَدْ اَتَى 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اَنَّ الْبِنَاءَ يُتَّقَى فِى ثَمَانِيَةِ اَيّامٍ : يَوْمِ الْأَرْبَعَاءِ الْآخَرِ مِنَ الشَّهْرِ، لِحَدِيْثِ :(آخِرُ اَرْبِعَاءٍ فِى الشَّهْرِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ) ذَكَرَهُ فِی (اؐلْجَامِعِ اؐلصَّغِيْرِ) وَالثَّالِثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْخَامِسِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالسَّادِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْحَادِى وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّابِعَ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْخَامِسَ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَهَذِهِ الْاَيَّامُ الثَّمَانِيَةُ يَنْبَغِى لِلْمَرْءِ اَنْ يَتَوَقَّاهَا فِى الْاُمُوْرِ الْمُهِمَّةِ، كَالنِّكَاحِ وَالسَّفَرِ وَحَفْرِ الْاَبَارِ وَغَرْسِ الشَّجَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ ابْنِ اَبِى طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَنَظَمَ ذَلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ مِنَ الطَّوِيلْ

تَوَقَّ مِنَ الْاَيَّامِ سَبْعًا كَوَامِلاً ¤ فَلاَ تَبْتَدِئْ فِيْهِنَّ اَمْرًا وَلاَ سَفَرْ 

وَلاَ تَشْتَرِي ثَوْبًا جَدِيْدًا وَخَلِّهِ ¤ وَلاَ تَنْكِحَ الْأُنْثَى وَلاَ تَغْرِسِ الشَّجَرْ 

وَلاَ تَحْفِرَنَّ بِئْرًا وَلاَ دَارًا تَشْتَرِى ¤ وَلاَ تَصْحَبِ السُّلْطَانَ فَالْحَذَر الْحَذَرْ 

ثَلاَثًا وَ خَمْسًا ثُمَّ ثَالِثَ عَشْرَةَ ¤ وَيَتْبَعُهَا مِنْ بَعْدِ ذَا السَّادِسَ عَشَرْ     
 صحيفۃ : ٢١  

وَالْحَادِى وَالْعِشْرِيْنَ إِيَّاكَ شُوْمَهُ ¤ وَ الرَّابِعَ وَالْعِشْرِيْنَ وَالْخَامِسَ عِشْرِيْنَ 

وَيَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ وَكُلَّ يَوْمٍ ¤ نَهِيَّتُكَ عَنْهُ فَهُوَ نَحْسٌ قَدْ اِسْتَمَرَ

رَوَيْنَاهُ عَنْ بَحْرِ الْعُلُوْمِ حَقِيْقَةً ¤ عَلَيِّ ابْنِ عَمِّ الْمُصْطَفَى سَيِّدِ الْبَشَرْ 

وَمِمَّا يُتَّقَى مِنَ الْاَيَّامِ اَيْضًا يَوْمُ السَّبْتِ فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : (يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيْعَةٍ)، لِاَنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِى اجْتَمَعَتْ فِيْهِ قُرَيْشٌ فِى دَارِ النَّدْوَةِ لِلْاِسْتِشَارَةِ فِى اَمْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَيَوْمُ الثَّلاَثَاءِ، فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : (يَوْمُ دَمٍ) لِاَنَّهُ حَاضَتْ فِيْهِ حَوَّاءُ، وَقَتَلَ ابْنُ آدَمَ اَخَاهُ، وَفِيْهِ قُتِلَ جَرْجِيْسُ وَزَكَرِيَّاءُ وَيَحْيَى وَلَدُهُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وَسَحَرَةُ فِرْعَوْنَ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَبَقَرَةُ بَنِى اِسْرَائِيْلَ، وَلِهَذَا نَهَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ اَشَدَّ النَّهْيِ، وَقَالَ : (فِيْهِ سَاعَةٌ لاَيَرْقَأُ فِيْهَا الدَّمُ)، وَفِيْهِ نَزَلَ اِبْلِيْسُ اِلَى الْاَرْضِ وَفِيْهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ، وَفِيْهِ سَلَّطَ اللّٰهُ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى اَرْوَاحِ بَنِى آدَمَ، وَفِيْهِ ابْتُلِيَ اَيُّوْبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَفِيْهِ تُوَفِّيَ مُوْسَى وَهَارُوْنَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَيَوْمُ الْاَرْبِعَاِءِ، فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : (يَوْمُ نَحْسٍ، اُغْرَقَ فِيْهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَاُهْلِكَ عَادٌ وَثَمُوْدُ قَوْمُ صَالِحٍ وَآخِرُ اَرْبِعَاءٍ فِى الشَّهْرِ اَشْأَمُ) وَجَاءَ : (يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ لاَ اَخْذٌ وَلاَ عَطَاءُ) وَوَرَدَ فِى الْآثَارِ النَّهْيُ عَنْ قَصِّ الْاَظْفَارِ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَاَنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ وَقَدْ تَرَدَّدَ فِيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَابْتُلِيَ وَفِى (النَّصِيْحَةِ) وَيَتَّقِيَ الْاَيَّامَ الَّتِى جَاءَ النَّهْيُ عَنِ التَّقْلِيْمِ فِيْهَا كَالْحِجَامَةِ وَالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ فِرَارً اَنْ يُصِيْبَهُ شَيْئٌ مِمَّا تُوُعِّدَ عَلَيْهِ فِيْهَا، اُنْظُرْ بَقِيَّتَهُ لكِنْ قَالَ ابْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مَالِكٍ : لاَبَأْسَ بِالطِّلاَءِ وَالْحِجَامَةِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْاَرْبِعَاءِ، وَالْاَيَّامُ كُلِّهَا اللّٰهِ، وَكَذَلِكَ السَّفَرُ وَالنِّكَاحُ وَاَرَاهُ عَظِيْمٌ اَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْاَيَّامِ مَا يُجْتَنَبُ فِيْهِ ذَلِكَ، وَاَنْكَرَ اَلْحَدِيْثَ فِى هَذَا، وَلَمَّا سُئِلَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ تَرْكِ فِعْلِ مَا ذُكِرَ، كَالْحَلْقِ، وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَغَسْلِ الثِّيَابِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْاَرْبِعَاءِ، قَالَ : لاَتُعَادِ الْاَيَّامَ فَتُعَادِيْكَ، اَيْ : لاَ تَعْتَقِدْ اَنَّ لَهَا      
 صحيفۃ : ٢٢  

تَأْثِيْرًا فِى اِضْرَارِكَ فَرُبَّمَا تُوَافِقُ اِرَادَةَ اللّٰهِ بِكَ ذَلِكَ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا الشَّيْخَ خَلِيْلُ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى جَامِعِهِ، بِقَوْلِهِ : وَلاَتَجْتَنِبْ فِى بَعْضِ الْاَيَّامِ كُلَّهَا اللّٰهُ لاَتَضُرُّ وَلاَتَنْفَعُ. اِنْتَهَى قَالَ الْمُنَاوِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَالْحَاصِلُ اَنَّ تَوَقِّيَ الْاَرْبِعَاءَ عَلَى وَجْهِ الطِّيَرَةِ وَظَنَّ اعْتِقَادِ الْمُنَجِّمِيْنَ حَرَامٌ شَدِيْدٌ، اِذَ الْاَيَّامُ كُلَّهَا اللّٰهِ تَعَالَى لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ بِذَاتِهَا، وَبِدُوْنِ ذَلِكَ لاَضَيْرَ فِيْهِ وَلاَمَحْذُوْرَ، اَيْ : لِمَا تَقَرَّرَ اَنَّهُ يُعْمَلُ بِالضَّعِيْفِ فِى مِثْلِ هَذَا وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وَقَدْ قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : ذَكَرَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ اَنَّ بَعْضَهُمُ احْتَجَمَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ. وَفِى لَفْظٍ (يَوْمَ السَّبْتِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : (مَنِ الحْتَجَمَ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ) وَفِی رِوَايَةِ (يَوْمَ السَّبْتِ) (وَاَصَابَهُ بَرَصٌ، فَلاَيَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ) اِعْتِبَارًا بِعَدَمِ صِحَّتِهِ فَبَرِصَ، فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِى الْمَنَامِ، فَشَكَا اِلَيْهِ، فَقَالَ : اَلَمْ  يَبْلُغْكَ الْحَدِيْثُ ؟ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، فَقَالَ : اَمَّا يَكْفِيْكَ، قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ، فَدَعَا لَهُ، فَلَمْ يَسْتَقِظْ اِلاَّ وَقَدْ زَالَ مَابِهِ. اِنْتَهَى زَادَ فِى (شَرْحِ الرِّشَالَةِ) : فَيَنْبَغِى اَنْ يُعْمَلَ بِمِثْلِ هَذَا، وَلاَ يُنْظُرُ فِى الصِّحَّةِ اِلاَّ فِى بَابِ الْاَحْكَامِ وَنَحْوِهَا، نَعَمْ، وَعِنْدَ الضَّرُوْرَةِ لاَ تَوَقُّفَ اھـ 

: ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَاهُوَ الْاَفْضَلُ فِى الْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ

 وَفَضِّلَنَّ غُرَّةَ الشَّهْرِ فَقَدْ ¤ فَضِّلَ فِى الْاَيَّامِ قُلْ يَوْمُ الْاَحَدْ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِنَّ الْبِنَاءَ فِى اَوَّلِ الشَّهْرِ اَفْضَلُ مِنْ آخِرِهِ، لِمَا يُرْجَى مِنْ نَجَابَةِ الْوَلَدِ الْمُكَوَّنِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْقَمَرِ، وَكَذَلِكَ الْغَرْسُ فِى اَوَّلِ الشَّهْرِ يُنْتِجُ اَكْثَرَ مِنَ الْغَرْسِ فِى آخِرِهِ، كَمَا قَالَهُ الْقَزْوِيْنِيُّ، وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَكُوْنَ فِى شَوَّالَ لِحَدِيْثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ وَالْغُرَّةِ بِالضَّمِّ مِنَ الشَّهْرِ وَغَيْرِهِ : اَوَّلُهُ، وَالْجَمْعُ غُرَرٌ، مِثْلُ : غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ. وَالْغُرَرُ : ثَلاَثُ لَيَالٍ فِى اَوَّلِ الشَّهْرِ، قَالَهُ فِى (الْمِصْبَاحِ). وَاَخْبَرَ اَنَّ الْبِنَاءَ فِى يَوْمِ الْاَحَدِ اَفْضَلُ مِنْ اَوَّلِ الشَّهْرِ، قَالَهُ فِى (الْمِصْبَاحِ). وَاَخْبَرَ اَنَّ الْبِنَاءَ فِى يَوْمِ الْاَحَدِ اَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْاَيَّامِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِى كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ، مِنْ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالْاَرْضَ وَسُئِلَ 
 صحيفۃ : ٢٣  

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : (يَوْمُ غَرْسٍ وَعِمَارَةٍ، لِاَنَّ اللّٰهَ ابْتَدَأَ فِيْهِ خَلَقَ الدُّنْيَا وَعِمَارَتَهَا). لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْاَكْثَرُوْنَ، وَهُوَ الْاَصَحُّ، اَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى ابْتَدَأَ خَلْقَ الْعَالَمِ يَوْمَ السَّبْتِ، بَلْ قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِى (الرَّوْضِ الْاُنُفِ) : اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ : اِنَّهُ ابْتَدَأَهُ يَوْمَ الْاَحَدِ اِلاَّ بْنُ جَرِيْرٍ، فَنْظُرْهُ وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ فِيْهِ الْبِنَاءُ اَيْضًا يَوْمُ الْجُمْعَةِ. فَقَدْ سُئِلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ، فَقَالَ : (يَوْمُ نِكَاحٍ وَخُطْبَةٍ اَيْضًا، نَكَاحَ فِيْهِ آدَمُ حَوَّاءُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَيُوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ زَلِيْخَا، وَمُوْسَى بِنْتَ شُعَيْبٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَسُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَلْقِيْسَ). وَصَحِّ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَكَحَ فِيْهِ خَدِيْجَةَ وَعَائِشَة رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اھـ 

•【 فَائِـــــــــــدَتَانِ 】•

اَلْاُوْلَى : رَوَى عَلْقَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ اَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مَرْفُوْعًا : (تَوَقُّوْا اِثْنَى عَشْرَ يَوْمًا فِى السَّنَةِ، فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالْاَمْوَالِ وَتَهْتِكُ الْاَسْتَارَ)، فَقُلْنَا : مَاهِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : (ثَانِی عَشَرَ الْمُحَرَّمِ وَعَاشِرَ صَفَرٍ وَرَابِعَ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ وَثَامِنَ عَشَرَ رَبِيْعِ الثَّانِى وَثَامِنَ عَشَرَ جُمَادَى الْاُوْلَى وَثَانِى عَشَرَ جُمَادَى الثِّانِيَةْ وَثَانِى عَشَرَ رَجَبٍ وَسَادِسَ وَعِشْرِيِّ شَعْبَانَ وَرَابِعَ وَعِشْرِيِّ رَمَضَانَ وَثَانِی شَوَّالَ وَثَامِنَ عَشْرَ ذِى الْقِعْدَةِ وَثَامِنَ ذِى الْحِجَّةِ

اَلثَّانِيَةُ : اَخْرَجَ اَبُوْ يَعْلَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا : (يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيْعَةٍ وَيَوْمُ الْاَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ وَيَوْمُ الْاِثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَطَلَبَ رِزْقٍ وَيَوْمُ الثُّلاَثَاءِ يَوْمُ حَدِيْدٍ وَبَأْسٍ وَيَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ لاَ اَخَدَ وَلاَ عَطَاءَ وَيَوْمُ الْخَمِيْسِ يَوْمُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَالدُّخُوْلِ عَلَى السُّلْطَانِ وَيَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمُ خِطْبَةٍ وَنِكَاحٍ) وَمِمَّا يُنْسَبُ لِسَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ فِى ذَلِكَ

لِنِعْمَ الْيَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ حَقًّا ¤ لِصَيْدٍ اِنْ اَرَدْتَ بِلاَ مْتِرَاءِ 

وَفِى الْاَحَدِ الْبِنَاءُ لِاَنَّ فِيْهِ ¤ تَبَدَّ اللّٰهُ فِى خَلْقِ السَّمَاءِ 

وَفِى الْاِثْنَيْنِ اِنْ سَافَرْتَ فِيْهِ ¤ سَتَرْجِعُ بِالنَّجَاحِ وَبِالثَّرَاءِ 

وَاِنْ تَرِدَ الْحِجَامَةَ فَالثَّلاَثَا ¤ فَفِى سَاعَاتِهِ هَرْقُ الدِّمَاءِ 

وَاِنْ شَرِبَ امْرُؤٌ يَوْمًا دَوَاءَ ¤ فَنِعْمَ الْيَوْمُ يَوْمُ الْاَرْبِعَاءِ
 صحيفۃ : ٢٤  

وَفِى يَوْمِ الْخَمِيْسِ قَضَاءُ حَاجٍ ¤ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْذَنُ بِالْقَضَاءِ 

وَفِى الْجُمُعَاتِ تَزْوِيْجٌ وَعُرْسٌ ¤ وَلَذَّاتُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ 

وَهَذَ الْعِلْمُ لاَيَحْوِيْهِ اِلاَّ ¤ نَبِيٌّ اَوْ وَصِيُّ الْاَنْبِيَاءِ 

اھـ 

: ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَايُطْلَبُ فِى الْوَلِيْمَةِ بِقَوْلِهِ

وَلْيُوْلِمَنْ صَاحِ وَلَوْ بِشَاةِ ¤ كَمَا اَتَى نَقْلاً عَنِ الرُّوَاةِ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَّ وَلِيْمَةَ الْعُرْسِ مَطْلُوْبَةٌ، وَهَلْ عَلَى سَبِيْلِ الْوُجُوْبِ اَوِ الْاِسْتِحْبَابٍ ؟ قَوْلاَنِ : وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُهُمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَيَحْصُلُ الْمُسْتَحَبُّ بِمَا قَدِرَ عَلَيْهِ مَالَمْ يَكُنْ سَرَفًا اَوْ مُبَاهَاةً وَاَقَلُّ ذَلِكَ شَاةٌ لِمَا فِی (صَحِيْحُ الْبُخَارِيُّ) عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : (مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى شَيْئٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمْ عَلَى زَيْنَبَ اَوْلَمْ بِشَاةٍ) وَعَنْ اَنَسٍ اَيْضًا : اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، جَاءَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَبِهِ اَثَرُ صَفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَأَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ، قَالَ : (كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا ؟) قَالَ : زِنَةُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (اَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الشَّاةِ فَبِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرِ، وَهُوَ اَقَلُّ مَا أَوْلَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ فَفِى (صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ : اَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ وَاَوْلَمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيْضًا عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِحَيْسٍ وَهُوَ السَّمْنُ وَالتَّمْرُ وَالْاَقِطُ قَالَ الرَّاجِزُ

اَلسَّمْنُ وَالتَّمْرُ كَذَاكَ وَالْاَقِطْ ¤ اَلْحَيْسُ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ 

وَفِى (صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ) عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ : اَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةِ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبُزٍ وَلاَ لَحْمٍ، اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَالْقِيَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتُهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : اِحْدَى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ ؟ فَقَالُوْا : اِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ : فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ وَمِمَّا يُطْلَبُ فِى الْوَلِيْمَةِ اَنْ يَقْصِدَ بِهَا اِتِّبَاعَ السُّنَّةِ
 صحيفۃ : ٢٥  

وَتَسْلِيَةَ قُلُوْبِ الْاِخْوَانِ وَاَنْ يَقْصِدَ بِطَعَامِهِ الْاَخْيَارَ دُوْنَ الْاَشْرَارِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ الْاَقْفَهْسِيُّ

وَاخْصِصْ بِدَعْوَتِكَ الْاَبْرَارَ وَادْعُهُمُوْ ¤ وَدَعْ ذَوِى الْفِسْقِ تَحْوِی الرُّشْدَ فِى عَمَلِ 

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ قَالَ : نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ اِجَابَةِ طَعَامِ الْفَاسِقِيْنَ. اِنْتَهَى وَاَنْ لاَ يُهْمِلَ اَقَارِبَهُ وَاَصْدِقَاءَهُ، فَإِنَّ فِى تَخْصِيْصِ الْبَعْضِ اِيْحَاشًا لِلْبَاقِيْنَ اھـ وَتَجِبُ اِجَابَةٌ عَنْ عَيْنٍ، وَاِنْ كَانَ صَائِمًا عَلَى الْمَشْهُوْرِ وَقِيْلَ : تُسْتَحَبُّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فِيْمَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : (اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى وَلِيْمَةٍ فَالْيَأْتِهَا، وَاِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ، وَاِنْ كَانَ صَائِمًا ﻻَ فَلْيَدَعْ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ شَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى اِلَيْهِ الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ) لَكِنْ تَجِبُ الْاِجَابَةُ بِشُرُوْطٍ، اَشَارَ فِى : (الْمُخْتَصَرِ) لِخَمْسَةِ مِنْهَا، بِقَوْلِهِ : اِنْ لَمْ يَحْضُرُ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ، وَمُنْكَرٌ كَفَرْشِ حَرِيْرٍ وَصُوَرٌ عَلَى كَجِدَارٍ وَكَثْرَةُ زِحَامٍ وَاِغْلاَقُ بَابٍ دُوْنَهُ وَنَظَمَ جُمْلَةً مِنْهَا الْعَلاَّمَةُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَيِّدِي مُحَمَّدُ التَّأْوِدِى ابْنُ سَوْدَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، بِقَوْلِهِ

لِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ بُعْدٍ اَوْ وَحَلْ ¤ اَوْ حَظَرٍ اَوْ نَظَرٍ قَوْمٍ مَنْ اَكَلْ 

اَوْ قَصَدَ الْفَخْرَ بِمَا بِهِ فَعَلَ ¤ اَوْ اَكَلَ الْمَدْعُوُّ ثُوْمًا اَوْ بَصَلْ 

اَوْ خُلِطَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ¤ اَوْ عُرِفَ الدَّاعِى بِسُوْءِ الْحَالِ 

اَوْ كَانَ امْرَأَةً وَلَيْسَتْ مَحْرَمَا ¤ اَوْ اَمْرَدًا تَخَافُ مِنْهُ مَأْثَمًا 

وَاِنْ دَعَاكَ اثْنَانِ قَدِّمْ اَوَّلاَ ¤ فَإِنْ تَسَاوَيَا فَأَدْنَى مَنْزِلاَ 

وَمِنْ آدَابَ الْاِجَابَةِ اَنْ لاَ يَقْصِدَ بِهَا قَضَاءَ شَهْوَةِ الْبَطْنِ، بَلْ يَنْوِيَ بِهَا اِتِّبَاعَ اَمْرِ الشَّارِعِ وَاِكْرَامَ اَخِيْهِ وَاَخَالَ السُّرُوْرِ عَلَيْهِ وَزِيَارَتَهُ وَصِيَانَةَ نَفْسِهِ عَنْ سُوْءِ الظَّنِّ بِهِ فِى امْتِنَاعِهِ ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَا يُجْتَنَبُ فِى الْوَلِيْمَةِ بِقَوْلِهِ

وَالْيَجْتَنِبْ مَا شَاعَ فِى الْوَلاَئِمِ ¤ صَاحِ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْجَرَائِمِ
 صحيفۃ : ٢٦  

كَجَمْعِهِ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ¤ مُحَرَّمٌ شَرْعًا وَطَبْعًا جَاءَ 

وَقِسْ وَكَالْحِنَّا وَكَالْوَلاَوِلِ ¤ مِنَ الْحَرَائِرَاتِ عُوَا الْمَسَائِلِ 

وَالْخَمْرُ وَالسُّرْجُ مَعَ الْبَكَارَةِ ¤ مِنَ الْمُنَاكِرِ فَعُوا الْإِشَارَةِ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يَجِبُ اجْتِنَابُ مَاشَاعَ وَذَاعَ فِى الْوَلاَئِمِ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْجَرَائِمِ مِنْ كُلِّ مَاهُوَ مُحَرَّمٌ شَرْعًا، وَذَلِكَ كَاخْتِلاَطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَكَصَبْغِ الْعَرُوْسِ يَدَهُ بِالْحِنَّاءِ، سَوَاءٌ كَانَ بِحَضْرَةِ النِّسَاءِ كَمَا هِيَ عَادَةُ قَوْمٍ اَمْ لاَ. وَكَالْوَلاَوِلِ مِنَ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ وَكَشُرْبِ الْخَمْرِ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ بَعْضِ الْجِهَالِ مِنَ الدُّخُوْلِ عَلَى الْعَرُوْسِ يَنْظُرُوْنَ دَامَ الْبَكَارَةِ وَيَلْعَبُوْنَ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مُنْكَرَتِ الْوَلاَئِمِ الَّتِى لاَتُعَدُّ وَلاَتُخْصَى وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى وَالْاَعْرَافِ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى صَاحِبِ الْوَلِيْمَةِ اَنْ لاَ يَسْعَى فِى شَيْئٍ مِنْ ذَلِكَ وَاِلاَّ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِسُخْطِ اللّٰهِ تَعَالَى وَمَقْتِهِ اَخْرَجَ اَبُو الْقَاسِمِ الْاَصْبِهَانِيُّ فِى : (التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ) لَهُ عَنْ اَنَسٍ مَرْفُوْعًا : (لاَ تَزَالُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ تَنْفَعُ مِنْ قَالَهَا، وَتَدْفَعُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَالنَّقْمَةَ مَالَمْ يَسْتَخِفُّوْا بِحَقِّهَا)، قَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! وَمَا الْاِسْتِخْفَافُ بِحَقِّهَا ؟ قَالَ : (يَظْهَرُ الْعَمَلُ بِمَعَاصِيَ اللّٰهُ فَلاَ يُنْكِرُوْا وَلاَ يُغَيِّرُوْا) وَاَخْرَجَ اَيْضًا : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا : (مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهُوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ اَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَقَبْلَ اَنْ تَسْتَغْفِرُوْهُ فَلاَ يُغْفَرُ لَكُمْ اِنَّ الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لاَيَدْفَعُ رِزْقًا وَلاَ يُقَرِّبُ اَجَلاً، وَاِنَّ الْاَحْبَارَ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالرُّهْبَانَ مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ اَنْبِيَائِهِمْ، ثُمَّ عُمُّوْا بِالْبَلاَءِ) وَقَالَ الْاِمَامُ الْمُحَاسِبِيُّ : لاَيَحِلُّ لِصَاحِبِ الْوَلِيْمَةِ السُّكُوْتُ عَلَى مَا يَقَعُ فِيْهَا مِنَ الْمَنَاكِرِ بِوَجْهٍ اِذَا الْحَقُّ حَقُّهُ فِى مَنْزِلِهِ. اِنْتَهَى وَقَوْلُهُ : اَلْوَلاَئِمَ، جَمْعُ وَلِيْمَةٍ، وَهِيَ : اِسْمٌ لِكُلِّ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِجَمْعٍ وَقَالَ ابْنُ فَارِسٍ : هِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ. قَالَهُ فِى (الْمِصْبَاحِ) وَمَا لِابْنِ فَارِسٍ هُوَ الْمَشْهُوْرُ وَاَمَّا غَيْرُهُ مِنَ الْاَطْعِمَةِ فَلِكُلِّ اسْمٍ يَخُصُّهُ
 صحيفۃ : ٢٧  

: كَمَا اَشَارَ لِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ

تَسْمِيَةُ الْاَطْعِمَةِ الشَّهِيْرَهْ ¤ وَلِيْمَةٌ مَأْدُبَةُ وَكِيْرَهْ 

خُرْصٌ وَعِذَارٌ وَقُلْ عَقِيْقَهْ ¤ عَتِيْرَةٌ نَقِيْعَةٌ تَحْقِيْقَهْ 

وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ يَاذَا الشَّانِ ¤ مَأْدُبَةٌ تُصْنَعُ لِلْاِخْوَانِ 

وَكِيْرَةٌ لِدَارِكَ الْجَدِيْدِ ¤ وَالْخُرْصُ مَا يُذْبَحُ لِلْوَلِيْدِ 

وَالْاِعْذَارُ الطَّعَامُ لِلْخِتَانِ ¤ فَافْهَمْ هَدَاكَ اللّٰهُ لِلْبَيَانِ 

عَقِيْقَةٌ لِسَابِعِ الْمَوْلُوْدِ ¤ عَتِيْرَةٌ لِلْمَيِّتِ خُذْ تَقْيِيْدِ 

نَقِيْعَةٌ لِقَادِمٍ مِنَ السَّفَرْ ¤ فَاحْفَظْ نُصُوْصَهُمْ وَحَصِّلِ الدُّرَرْ 

وَحَاصِلُ الْحُكْمِ فِى هَذِهِ الْاَطْعِمَةِ اَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ يَجِبُ الْاِتْيَانُ اِلَيْهِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الشُّرُوْطِ وَاَنَّ الطَّعَامَ الَّذِى لَهُ سَبَبٌ مُعْتَادٌ كَالَّذِى لِلْمَوْلُوْدِ وَالْخِتَانِ لاَيُجِبُ وَلاَيُكْرَهُ وَاَنَّ الطَّعَامَ الَّذِى لاَسَبَبَ لَهُ يُسْتَحَبُّ لِاَهْلِ الْفَضْلِ التَّنَزُّهُ عَنِ الْاِجَابَةِ اِلَيْهِ وَيُكْرَهُ التَّسَارُعُ اِلَيْهِ كَمَا اَشَارَ لَهُ الْبَاجِيُّ فِى (الْمُنْتَقَى) قَالَ بْنُ الْعَرَبِيُّ : وَكَانَ عَلَيْهُ السَّلاَمُ يُجِيْبُ كُلَّ مُسْلِمٍ، فَلَمَّا فَسَدَتْ مَكَاسِبُ النَّاسِ وَالنِّيَاتُ كَرِهَ الْعُلَمَاءُ لِذِى الْمَنْصِبِ اَنْ يَتَسَرَّعَ لِلْإِجَابَةِ اِلاَّ عَلَى شُرُوْطِ. هَذَا وَلَيْسَ فِى السُّنَّةِ اِجَابَةُ مَنْ يُطْعِمُ مُبَاهَاةً اَوْ تَكَلُّفًا بَلْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوْعًا : (اَلْمُتَبَاهِيَانِ فِى الطَّعَامِ لاَيُجَابَانِ وَلاَيُؤْكَلُ طَعَامُهُمَا) اَيْ : اَلْمُتَفَاخِرَانِ بِالطَّعَامِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَقَوْلِهِ : (مِنَ الْمُنْكَرِ) : هُوَ كُلَّ مَالاَ يُعْرَفُ فِى كِتَابٍ وَﻻَ سُنَّةٍ وَ (الْجَرَائِمُ) جَمْعُ جَرِيْمَةٍ، وَهِيَ : اَلذَّنْبُ وَاكْتِسَابُ الْاِثْمِ وَ (الْوَلاَوِلُ) : اَلزَّغَارِيْتُ وَقَوْلِهِ : (عُو الْمَسَائِلِ)، فَعُو الْاِشَارَةُ كُلٌّ مِنْهُمَا تَتْمِيْمٌ لِلْبَيْتِ وَهُوَ اَمْرٌ مُسْنَدٌ لِوَاوِ الْجَمَاعَةِ مِنْ وَعَى يَعِى بِمَعْنَى حَفِظَ اھـ 

•【 فَائِـــــــــــدَتَانِ 】•

اَلْاُوْلَى : ذَكَرَ الشَّرِيْفُ الْحُسْنِي فِى شَرْحِهِ عَلَى مَنْظُوْمَةِ ابْنِ الْعِمَادِ اَنَّهُ لَمَّا الْتَقَى آدَمُ بِحَوَّاءِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَرَأَتْهُ مِنْ بُعْدٍ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَرْحًا بِهِ بِكَلاَمِ غَيْرِ مَفْهُوْمٍ يُشْبِهُ الزَّغَارِيْتَ قَالَ : فَلِذَلِكَ جَرَتْ عَادَةُ الْمَرْأَةِ
 صحيفۃ : ٢٨  

اَنَّهَا اِذَا فَرِحَتْ وَحَصَلَ لَهَا سُرُوْرٌ زَغْرَتَتْ وَاِذَا حَزِنَتْ وَلْوَلَتْ اَلثَّانِيَةُ : مِنْ حَقِّ الْعُرُوْسِ عَلَى وَلِدَيْهَا اَنْ يُعَلِّمَاهَا حُسْنَ الْمَعِيْشَةِ وَآدَبَ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا : كَكُوْنِى لَهُ اَرْضًا يَكُنْ لَكِ سَمَاءً وَكَوْنِى لَهُ مِهَادًا يَكُنْ لَكِ عِمَادًا وَكَوْنِى لَهُ اَمَّةً يَكُنْ لَكِ عَبْدًا وَكُوْنِى لَهُ مُطِيْعَةً يَكُنْ لَكِ طَائِعًا اَوْ نَحْوِ هَذَا مِنَ الْوَصَايَا اھـ 

: ثُمَّ اَشَارَ اِلَى وَقْتِ الدُّخُوْلِ بِقَوْلِهِ

•【 فـــــــــــصل 】•

وَلِلدُّخُوْلِ وَقْتُهُ مَعْرُوْفُ ¤ بَعْدَ الْعِشَا اَوْ قَبْلَهَا مَأْلُوْفُ اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْمَطْلُوْبَ فِى دُخُوْلِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ لِاَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ وَيَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَقَبْلَ الْعِشَاءِ وَتَقَدَّمَ اَنَّ الدُّخُوْلَ جَائِزٌ فِى سَائِرِ الشُّهُوْرِ وَالْاَيَّامِ اِلاَّ مَا يُتَّقَى مِنْهَا ثُمَّ اَشَارَ اِلَى آدَابِ الدُّخُوْلِ بِقَوْلِهِ

وَكَوْنُهُ صَاحِ عَلَى طَهَارَةٍ ¤ هُوَ الصَّوَابُ دُوْنَكُمْ بُشَارَةٍ 

ثُمَّ يُحَيِّی بِالسَّلاَمِ يَا فَتَى ¤ ثُمَّ يُصَلِّى مَا اسْتَطَاعَ ثَبَتَا 

شُكْرًا عَلَى تَمَامِ نِصْفِ الدِّيْنِ ¤ بِذَا النِّكَاحِ : دُوْنَكُمْ تَبْيِيْنِ 

ثُمَّتَ يَدْعُوْ وَيَتُوْبُ جَاءَ ¤ مِنْ كُلِّ مَااجْتَنَاهُ لاَ امْتِرَاءَ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى هَذِهِ الْاَبْيَاتِ اَنَّ لِلدُّخُوْلِ آدَبًا، مِنْهَا : اَنْ يُطَهِّرَ بَاطِنَهُ وَيُزِيَنَّهُ بِالتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيْعِ الذُّنُوْبِ وَالْآفَاتِ وَالْعُيُوْبِ، فَيَدْخُلُ طَاهِرًا نَظِيْفًا، حِسًّا وَمَعْنًى : لَعَلَّ اللّٰهُ تَعَالَى يُكْمِلُ لَهُ اَمْرَ دِيْنِهِ بِالدُّخُوْلِ عَلَى زَوْجِهِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ : (مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِيْنِهِ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِى النِّصْفِ الثَّانِى) وَمِنْهَا : اَنْ يَسْتَعْمِلَ السُّنَّةِ فِى ذَلِكَ، فَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُوْلُ : بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ بِمَا تَيَسَّرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ ثَلاَثًا وَ ﴿ قُلْ هُوَ اؐللّٰهُ اَحَدْ ﴾ ثَلاَثًا٬ ثُمَّ يُصَلِّی عَلَی النَّبِی صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ٬ ثَلاَثًا٬ ثُمَّ يَدْعُو اللّٰهُ تَعَالَی وَيُرَغِّبُ النَّاسَ اِلَيْهِ فِی حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَالْاُلْفَةِ الْحَسَنَةِ وَدَوَامِ الْمَحَبَّةِ٬ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِی فِی اَهْلِی
 صحيفۃ : ٢٩  

وَبَارِكْ لِاَهْلِی فِيَّ٬ اَللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْنِيْ اُلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ اُلْفِى وَمَوَدَّتِى وَحَبِّبْ بَعْضَنَا اِلَى بَعْضٍ بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِی فِی اَهْلِی وَبَارِكْ لِاَهْلِی فِيَّ٬ اَللَّهُمَّ ارْزُقْهُمْ مِنِّيْ وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ وَارْزُقْنِيْ اُلْفَهُمْ وَمَوَدَّتَهُمْ وَارْزُقْهُمْ اُلْفِى وَمَوَدَّتِى وَحَبِّبْ بَعْضَنَا اِلَى بَعْضٍ وَقَوْلُهُ : (هُوَ الصَّوَابُ)، اَيْ : اَلسُّنَّةُ وَقَوْلُهُ : (دُوْنَكُمْ بُشَارَةٌ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا وَ (دُوْنَكُمْ تَبْيِيْنِ) وَ (لاَمْتِرَاءَ) : اَلْكُلِّ تَتْمِيْمٌ وَ (الْاِجْتِنَاءُ) : مِنَ جَنَى، (جِنَايَةً) : اِذَا اَذْنَبَ ذَنْبًا يُؤَاخَذُ بِهِ وَ (الْاِمْتِرَاءُ) : اَلشَّكُّ، يُقَالُ : اِمْتَرَى فِى، (اَمْرِيْ) : اِذَا شَكَّ فِيْهِ

 تَنْبِيْهٌ : يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اَنْ يَأْمُرَ زَوْجَتِهِ بِالْوُضُوْءِ اِنْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَقْتَ الدُّخُوْلِ، ثُمَّ يَأْمُرُهَا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لِاَنَّ الْعَرُوْسَةَ قَلَّ اَنْ تَجِدَهَا تُصَلِّى هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ لَيْلَةَ الدُّخُوْلِ فَلْيَحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَأْمُرُهَا اَنْ تُصَلِّيْ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَاَنْ تُؤَمِّنَ عَلَى دُعَائِهِ وَمِنْ آدَبِ الدُّخُوْلِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ

وَبَعْدَ ذَا يَقْرَأُ مَا قَدْ وَرَدَا ¤ وَعَلَى جَبِيْنِهَا فِعْهِ لاَ فَنَدَا 

كَالْمُزْنِ وَالنَّصْرِ وَالْاِنْشِرَاحِ ¤ وَالْحِفْظِ فِى الْاَعْوَانِ جَا يَا صَاحِ 

وَيَسْأَلُ الْاِلَهَ جَلَّ خَيْرَهَا ¤ وَاَنْ يُجَنِّبَهُ صَاحِ شَرَّهَا 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : اَنَّ الزَّوْجَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ اِلَيْهَا وَيَجْلِسُ بِإِزَائِهَا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهَا اَيْضًا،ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى نَصِيَتِهَا، وَهِيَ : مُقَدَّمُ الرَّأْسِ وَعَنْهَا عَبَّرَ النَّاظِمُ بِالْجَبِيْنِ، وَلْيَقُلْ : اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْه كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ وَرَدَ اَيْضًا اَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ : (آتَاهُ اللّٰهُ خَيْرَهَا، وَجَنَّبَهُ شَرَّهَا) وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ ثُمَّ يُقْرَأُ اَيْضًا وَيَدُهُ عَلَى نَصِيَتِهَا سُوْرَةَ يٰسٓ وَالْوَقِعَةِ وَهِيَ الْمُزْنِ وَالضُّحَى وَالْاِنْشِرَاحِ، اَيْ : (اَلَمْ نَشْرَحْ) وَالنَّصْرِ، اَيْ (اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ) وَآيَةَ الْقُرْسِى، وَهِيَ : (اَللَّهُ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِإِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَاۤءَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ) اَللَّهُ لَاۤاِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِإِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَاۤءَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَهِيَ آيَةُ الْحِفْظِ، وَعَنْهَا عَبَّرَ النَّاظِمُ بِى (اَلْحِفْظِ فِى الْاَعْوَانِ) جَاءَ كُلُّ ذَلِكَ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْقَدْرِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كَمَا وَرَدَ بَيَانِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الثَّانِى بِقَوْلِهِ : (كَالْمُزْنِ)، اَيْ : كَمَا يَقْرَأُ مَا وَرَدَ : يَقْرَأُ هَذِهِ السُّوْرَةَ اَيْضًا وَقَوْلُهُ : (فِعِهِ لاَ فَنَدَا) اَيْ : اِحْفَظْ لاَ كَذُوْبٌ وَقَوْلُهُ : (يَاصَاحِ) : مُنَادَى مُرَخَّمٌ، بِمَعْنَى : صَاحِبٌ، تَتْمِيْمٌ
 صحيفۃ : ٣٠  

: وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ

وَدُمْ عَلَى التَّعْوِيْذِ فِى الصَّبَاحِ ¤ وَفِى الْمَسَاءِ يَهْدِى لِلنَّجَاحِ 

اِلَى اَنَّمَا ذُكِرَ مِنَ الدُّعَاءِ الْمَذْكُوْرِ لاَيَخْتَصُّ بِلَيْلَةِ الدُّخُوْلِ بَلْ يُطْلَبُ ذِكْرُهُ فِى كُلِّ صَبَاحِ وَمَسَاءٍ فَقَدْ وَرَدَ اَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ صَبَاحًا وَمَسَاءًا هُدِي لِلنَّجَاحِ اھـ 

فَائِدَةُ : اَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا : (مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّتٍ : اَعُوْذُ بِالَّلهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، وَقَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللّهُ بِهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ مَلِكٍ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِی وَاِنْ مَاتَ فِى ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا. وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِی كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ). وَالْآيَاتُ هِيَ : (هُوَ اؐللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَۖ عٰلِمُ اؐلْغَيْبِ وَاؐلشَّهٰدَةِۖ هُوَ اؐلرَّحْمٰنُ اؐلرَّحِيمُ ۞ هُوَ اؐللَّهُ اؐلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اؐلْمَلِكُ اؐلْقُدُّوسُ اؐلسَّلٰمُ اؐلْمُؤْمِنُ اؐلْمُهَيْمِنُ اؐلْعَزِيزُ اؐلْجَبَّارُ اؐلْمُتَكَبِّرُۚ سُبْحٰنَ اؐللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اؐللّٰهُ اؐلْخٰلِقُ اؐلْبَارِئُ اؐلْمُصَوِّرُۖ لَهُ اؐلْأَسْمَآءُ اؐلْحُسْنَىۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي اؐلسَّمٰوٰتِ وَاؐلْأَرْضِۖ وَهُوَ اؐلْعَزِيزُ اؐلْحَكِيمُ۞) اَعُوْذُ بِالَّلهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ هُوَ اؐللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَۖ عٰلِمُ اؐلْغَيْبِ وَاؐلشَّهٰدَةِۖ هُوَ اؐلرَّحْمٰنُ اؐلرَّحِيمُ ۞ هُوَ اؐللَّهُ اؐلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اؐلْمَلِكُ اؐلْقُدُّوسُ اؐلسَّلٰمُ اؐلْمُؤْمِنُ اؐلْمُهَيْمِنُ اؐلْعَزِيزُ اؐلْجَبَّارُ اؐلْمُتَكَبِّرُۚ سُبْحٰنَ اؐللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اؐللّٰهُ اؐلْخٰلِقُ اؐلْبَارِئُ اؐلْمُصَوِّرُۖ لَهُ اؐلْأَسْمَآءُ اؐلْحُسْنَىۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي اؐلسَّمٰوٰتِ وَاؐلْأَرْضِۖ وَهُوَ اؐلْعَزِيزُ اؐلْحَكِيمُ۞ اھـ 

: وَمِنْ آدَابِ الدُّخُوْلِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ

ثُمَّتَ يَتْلُوْ يَا رَقِيْبُ سَبْعًا ¤ فِی جِيْدِهَا لَمْ يَخْشَ مِنْهَا طَبْعَا 

فَإِنَّهُ يُؤْذِنُ بِالصِّيَانَهْ ¤ كَذَاكَ لِلصَّبِيِّ خُذْ بُرْهَانَهْ 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اَيْضًا وَقْتَ الدُّخُوْلِ عَلَی زَوْجَتِهِ زِيَادَةً عَلَی تَقَدَّمَ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَی رَقَبَتِهَا٬ وَعَنْهَا عَبَّرَ بِالْجِيْدِ الَّذِی هُوَ الْعُنُقُ مُجَزًا٬ وَيَقُوْلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : يَارَقِيْبُ : ثُمَّ يَقْرَأُ : ﴿ فَاؐللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًاۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ﴾ فَقَدْ وَرَدَ اَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ صَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَهْلَهُ وَلَمْ يَخْشَ مِنْهُنَّ سُوْءًا وَكَذَلِكَ يُطْلَبُ فِعْلُ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ٬ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَی يَحْفَظُهُ بِبَرَكَتِهِ وَ ( طَبْعًا ) آخِرَ الْبَيْتِ بِفَتْحِ الْبَاءِ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعَبَ٬ سَكَّنَهُ لِلضَّرُوْرَةِ٬ وَهُوَ الدَّنَسُ وَ ( اَلصِّيَانَةُ ) مَصْدَرُ صَانَ 
صَوْنًا وَصِيَانًا وَصِيَانَةً٬ وَهِيَ : اَلْحِفْظُ وَ قَوْلُهُ : ( خُذْ بُرْهَانَهُ ) تَتْمِيْمٌ وَمِنْ آدَابِ الدُّخُوْلِ اَيْضًا مَا اَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ

وَغَسْلُكَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِى ¤ آنِيَةٍ مِنْهَا فَهَاكَ وَاقْتَفِ 

وَرَشُّهُ فِى كُلِّ رُكْنٍ جَاءَ ¤ فَاحْفَظْ وُقِيْتَ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءِ 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اَيْضًا وَقْتَ الدُّخُوْلِ قَبْلَ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهَا اَنْ يَغْسِلَ طَرَفَ يَدَيْ اَلْعُرُوْسِ وَرِجْلَيْهَا بِمَاءٍ فِى آنِيَةٍ وَيُسَمِّيَ
 صحيفۃ : ٣١  

اللّٰهَ تَعَالَى، وَيُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، ثُمَّ يَرُشُّ بِذَلِكَ الْمَاءِ اَرْكَانَ الْبَيْتِ فَقَدْ وَرَدَ اَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ يَنْفِى الشَّرَّ وَالشَّيْطَانَ بِفَضْلِ اللّٰهِ تَعَالَى، وَرَدَ عَنْ سَيِّدِنَا عَلِيِّ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ لَهُ : ( اِذْ دَخَلَتِ الْعَرُوْسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْهَا، وَاغْسِلْ رِجْلَيْهَا بِالْمَاءِ وَرُشَّ بِهِ اَرْكَانَ الْبَيْتِ، يَدْخُلُ بَيْتَكَ سَبْعُوْنَ نَوْعًا مِنَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ ) وَقَوْلُهُ : ( مِنْهَا ) اَيْ : مِنَ الْعُرُوْسِ الْمَفْهُوْمَةِ مِنَ السِّيَاقِ وَقَوْلُهُ : ( فَهَاكَ ) اِسْمُ فِعْلٍ بِمَعْنَى خُذْ ( وَاقْتَفِ ) اَيْ : اِتَّبِعْ مَا وَرَدَ عَنِ السَّلَفِ مِنْ ذَلِكَ وَ ( جَاءَ ) اَيْ : وَرَدَ وَقَوْلُهُ : ( فَاحْفَظْ ..... الخ ) اَيْ : اِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وُقِيْتَ الْبَأْسَ وَالضَّرَّاءَ 

تَتِمَّةٌ : يَنْبَغِى لِلزَّوْجِ لَيْلَةَ الدُّخُوْلِ اَنْ لاَ يَدَعَ اَحَدًا يَقِفُ عِنْدَ الْبَابَ لَئِلاَّ يُشَوِّشُ عَلَيْهِ، وَاَنْ يُبَاسِطَ الْعُرُوْسَ بِالْكَلاَمِ الْحَسَنِ مِمَّا يَقْتَضِی الْفَرَحَ بِهَا لِزَوَالِ الْوَحْشَةِ عَنْهَا، فَاِنَّ لِكُلِّ داَخِلٍ دَهْشَةً وَلِكُلِّ غَرِيْبٍ وَحْشَةً وَاَنْ يُلْقِمَهَا فِى فَمِهَا مِنَ الطَّعَامِ وَالْحَلاَوَةِ ثَلاَثَ لُقَمٍ كَمَا جَاءَ بِذَلِكَ الْاَثَرُ وَاِنْ يَجْتَنِبَ الْاَطْعِمَةَ الَّتِى تُمِيْتُ الشَّهْوَةِ كَالْبَقْلَةِ الْحَمْقَاءِ وَالْخَسِّ وَالْهِنْدَبَا وَالْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَالْقَرْعِ وَالْعَدَسِ وَالشَّعِيْرِ وَالْاَشْيَاءِ الْحَامِضَةِ وَالثُّوْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيَنْبَغِى اَنْ يُقَالَ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الدُّخُوْلِ : ( كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ ؟ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ ) كَمَا وَرَدَ وَيُسَنُّ لِاَهْلِهَا اَنْ يَبْعَثُوْا اِلَيْهَا بِهَدِيَّةٍ يَوْمَ ثَانِى زِفَافِهَا وَاَنْ يَزُوْرَهَا مَحَارِمُهَا ثَامِنَ زِفَافِهَا كَمَا فَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ حِيْنَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنَ ابْنِ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، حَمَلَهَا بِنَفْسِهِ اِلَيْهِ لَيْلاً فَلَمَّا دَخَلَتْ مِنَ الْبَابِ انْصَرَفَ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ سَبْعَةِ اَيَّامٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا اھـ 

: ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ

•【 فـــــــــــصل 】•

فِى بَعْضِ آدَابِ الْجِمَاعِ وَاَفْضَلِ كَيْفِيَّتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

وَأحْذَرْ مِنَ الجِمَاعِ فِي الثِّيَابِ ¤ فَهُوَ مِنَ الْجَهْلِ بِلَا ارْتِيَابٍ 

بَلْ كُلُّ مَا عَلَيْهَا صَاحِ يُنْزَعْ ¤ وَكُنْ مُلاَعِبًا لَهَا لاَتَفْزَعُ 

أَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ مِنْ آدَابِ الْجِمَاعِ أَنْ لَا يُجَامِعُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا، بَلْ حَتَّى تَنْزِعَهَا كُلَّهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ السَّنَةَ هِيَ التَّجْرِيْدُ
 صحيفۃ : ٣٢  

مِنَ الثِّيَابِ وَالفِرَاشُ، وَظَاهِرُهُ، أَنَّهُ لاَيُجَامِعُهَا وَهُمَا مَكْشُوفَانِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِحَدِيثٍ : ( اِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْحِمَارَيْنِ ) وَكَانَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجِمَاعِ يُغَطِّى رَأْسَهُ وَيَغُضُّ صَوْتَهُ وَيَقُوْلُ لِلْمَرْأَةِ : ( عَلَيْكِ بِالسَّكِيْنَةِ ) وَقَالَ الْخَطَّابُ : يَنْبَغِى لِلْمُجَامِعِ اَنْ يَسْتَتِرَ هُوَ وَاَهْلُهُ بِثَوْبٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَمْ لاَ قَالَ فِى ( الْمُدْخَلِ ) لِابْنِ اَلْحَاجَّ اَلْفَاسِيْ، فِي فَصْلِ اِجْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَامِعُهَا وَهُمَا مَكْشُوْفَانِ بِحَيْثُ لَا يَكُوْنُ عَلَيْهِمَا شَيْئٌ يَسْتُرُهُمَا، لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَعَابَهُ، وَقَالَ فِيْهِ : ( كَمَا يَفْعَلُ الْعِيْرَانِ ) اَيْ : اَلْحِمَارَانِ وَقَدْ كَانَ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُغَطِّي رَأْسَهُ إِذْ ذَاكَ حَيَاءً مِنَ اللّٰهِ. اِنْتَهٰى

•【 فَائِـــــــــــدَتَانِ 】•

الأُولَى : فِي التَّجْرِيْدِ مِنَ الثِّيَابِ عِنْدَ النَّوْمِ فَوَائِدُ : مِنْهَا أَنَّ فِيْهِ رَاحَةَ الْبَدَنِ مِنْ حَرَارَةِ حَرَكَةِ النَّهَارِ وَمِنْهَا سُهُوْلَةُ التَّقْلِيْبِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَمِنْهَا إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الأَهْلِ بِزِيَادَةِ التَّمَتُّعِ وَمِنْهَا اِمْتِثَالُ الأَمْرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ، وَلاَشَكَّ أَنَّ النَّوْمَ فِي الثَّوْبِ الرَّفْعُ يُفْسِدُهُ وَمِنْهَا النَّظَافَةُ إِذَا الْغَالِبُ فِي ثَوْبِ النَّوْمِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ القَمْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهِ. اَلثَّانِيَةُ : قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : يُسَنُّ طَيُّ الثِّيَابِ بِاللَّيْلِ، لِأَنَّ الطَّيَّ يَرُدُّ اِلَيْهَا أَرْوَاحَهَا، وَيُسَمِّيَ اللّٰهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ الشَّيْطَانُ يَلْبِسُهَا بِاللَّيْلِ، وَهُوَ يَلْبِسُهَا بِالنَّهَارِ فَتَبْلَى سَرِيْعًا وَفِى الْحَدِيْثِ : ( اُطْوُوْا ثِيَابَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَطْوِيًّا ) وَوَرَدَ أَيْضًا : ( اُطْوُوْا ثِيَابَكُمْ تَرْجِعُ اِلَيْهَا اَروَاحُهَا ). أَوْ كَمَا قَالَ : وَمِنْ آدَبِ الْجِمَاعِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : وَكُنْ مُلاَعِبًا لَهَا لاَتَفْزَعْ 

مُعَانِقًا مُبَاشِرًا مُقَبِّلاً ¤ فِى غَيْرِ عَيْنَيْهَا فَهَاكَ وَاقْبَلاَ 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ اِذَا اَرَادَ الْجِمَاعَ اَنْ يُمَازِحَ زَوْجَتَهُ وَيُلاَعِبَهَا بِمَا هُوَ مُبَاحٌ، مِثْلَ : اَلْمُلاَمَسَةِ وَالْمُعَانَقَةِ وَالْقُبْلَةِ فِى غَيْرِ عَيْنَيْهَا، وَاَمَّا فِيْهَا فَمُؤَدٍّ لِلْفِرَاقِ، كَمَا يَأْتِى وَلاَيَأْتِيْهَا عَلَى غَفْلَةٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 صحيفۃ : ٣٣  

وَسَلَّمْ : ( لاَيَقَعَّنَ اَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعَ الْبَهِيْمَةُ، لِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُوْلٌ ) قِيْلَ : وَمَا الرَّسُوْلُ ؟ قَالَ : ( اَلْقُبْلَةُ وَالْكَلاَمُ ) وَفِى رِوَايَةٍ اُخْرَى : ( اِذَا جَامَعَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَجَرَّدُ تَجَرُّدَا الْفِرَاسِ ) اَيْ : اَلْحِمَارِ وَالْيُقَدِّمِ التَّلَطُّفِ وَالْكَلاَمَ وَالتَّقْبِيْلَ وَحِكْمَةُ ذَلِكَ اَنَّ الْمَرْأَةَ تُحِبُّ مِنَ الرَّجُلِ مَا يُحِبُّ مِنْهَا، فَإِذَا اَتَاهَا عَلَى غَفْلَةٍ فَقَدْ يَقْضِى حَاجَتَهُ قَبْلَ اَنْ تَقْضِى هِيَ فَيُؤَدِّى ذَلِكَ اِلَى تَشْوِيْشِهَا اَوْ اِفْسَادِ دِيْنِهَا وَالْخَيْرَ كُلُّهُ فِى السُّنَّةِ. وَهِيَ اَنْ لاَ يَأْتِيْهَا حَتَّى يُحَادِثَهَا وَيُؤَانِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى حَاجَتِهِ وَفِى الْحَدِيْثِ : ( ثَلاَثَةٌ مِنَ الْعُجْزِ فِى الرَّجُلِ : اَنْ يَلْقَى الرَّجُلُ مَنْ يُحِبُّ مَعْرِفَتَهُ فَيُفَارِقُهُ قَبْلَ اَنْ يَعْرِفَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَاَنْ يُكْرِمَهُ اَخُوْهُ فَيَرُدُّ كَرَامَتَهُ، وَاَنْ يُقَارِبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ اَوْ زَوْجَتَهُ فَيُصِيْبُهَا قَبْلَ اَنْ يُحَدِّثَهَا وَيُؤَانِسَهَا وَيُضَاجِعَهَا وَيَقْضِى حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ اَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْهُ ) وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ

وَعَكْسِ ذَايُؤَدِّى لِلشِّقَاقِ ¤ بَيْنَهُمَا صَاحِ وَلِلْفِرَاقِ 

اِلَى اَنَّ اِتْيَانَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيْمِ مُلاَعَبَةٍ وَلاَ تَقْبِيْلِ رَأْسٍ اَوْ مَعَ تَقْبِيْلٍ فِى الْعَيْنَيْنِ مُوْجِبٌ لِلْفِرَاقِ وَلِلشِّقَاقِ : وَهُوَ الْمُخَالَفَةُ وَيَكُوْنُ الْوَلَدُ جَاهِلاً غَبِيًّا كَمَا فِى (النَّصِيْحَةِ

فَائِدَةٌ : وَرَدَ ثَوَابٌ عَظِيْمٌ فِيْمَنْ يَأْتِي اَهْلَهُ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةٍ بَعْدَ الْقُبْلَةِ وَالْمُلاَعَبَةِ فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : ( مَنْ اَخَذَ بِيَدِهِ امْرَأَتِهِ يُرَاوِدُهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَةٌ، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَاِنْ عَانَقَهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَاِنْ قَبَّلَهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عِشْرِيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ عِشْرِيْنَ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ عِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَاِنْ اَتَاهَا كَانَ لَهُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ) وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ لاَعَبَ زَوْجَتُهُ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عِشْرِيْنَ حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ عِشْرِيْنَ شَيِّئَةً فَإِذَا اَخَذَا بِيَدِهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَرْبَعِيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ اَرْبَعِيْنَ سَيِّئَةً فَإِذَا قَبَّلَهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ سِتِّيْنَ حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ سِتِّيْنَ سَيِّئَةً فَإِذَا اَصَابَهَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ مِئَةً وَعِشْرِيْنَ
 صحيفۃ : ٣٤  

حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ مِئَةً وَعِشْرِيْنَ سَيِّئَةً، فَإِذَا اغْتَسَلَ نَادَيَ اللّٰهُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ : اُنْظُرُوْا اِلَى عَبْدِيْ يَغْتَسِلُ مِنْ خَوْفِى يَتَيَقَّنُ اَنِّى رَبُّهُ كَتَبَ اللّٰهُ بِهَا حَسَنَةً ) وَفِى ( شِفَاءِ الصُّدُوْرِ ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٬ اَنَّهُ قَالَ : ( إِنْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَأْنِ زَوْجِهَا، أَوْ تَزَيَّنَتْ تُرِيْدُ بِذَالِكَ رِضَاةُ كُتِبَ لَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهَا قَدْرُهُ دَرَجَاتٍ فَإِنْ دَعَاهَا فَأَطَاعَتْهُ ثُمَّ حَمَلَتْ مِنْهُ كَانَ لَهَا مِثْلَ اَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَإِنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ كَانَ لَهَا بِكُلٍّ طَلْقٍ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ وَضَعَتْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ أَجْرِهَا اِلَّا اللّٰهُ وَكَانَ لَهَا بِكُلِّ مَصَّةٍ مِنْ رِضَاعٍ وَلَدِهَا كَعِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ فَإِنْ فُطِمَ نُوْدِيَتْ : اِسْتَأْنِفِي العَمَلَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى ) قَالَتْ عَائِشَةُ : لَقَدْ أُعْطِيَ النِّسَاءُ خَيْرًا كَثِيرًا فَمَا لَكُمْ مَعْشَرَ الرِّجَالِ؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ( مَا مِنْ رَجُلٍ اَخَذَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ يُرَاوِدُهَا اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ خَمْسَ حَسَنَاتٍ فَإِنْ عَانَقَهَا فَعَشْرُ حَسَنَاتٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعِشْرِيْنَ حَسَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا كَانَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَإِنْ قَامَ لِيَغْتَسِلَ لَمْ يُجْرِ المَاءُ عَلَی شَيْئٍ مِنْ جَسَدِهِ الْاَمْحَى لَهُ سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً وَيُعْطَي بِغُسْلِهِ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا٬ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُبَاهِي بِهِ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ : اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي فِي لَيْلَةٍ قُرَّةٍ ( بَارِدَةٍ ) يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَتَيَقَّنُ بِاَنِّي رَبُّهُ أَشْهِدُكُمْ بِاَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ) رَوَاهُ الثَّعَالَبِيُّ. اِنْتَهَی وَمِنْ آدَابِ الْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ

 وَطَيِّبَنْ فَاكَ بِطِيْبٍ فَائِحْ ¤ عَلَى الدَوَامِ نِلْتُمُ الْمَنَائِحْ 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَ فِي فَمِهِ مَا يُطِيبُهُ كَالْقُرُنْفُلِ وَالْمُصْطَكَى وَالْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِاَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلمَحَبَّةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ خَاصًّا بِلَيْلَةِ الدُّخُولِ بَلْ هُوَ مَطْلُوبٌ فِي سَائِرَ الأَوْقَاتَ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : ( عَلَى الدَّوَامِ ) وَقَوْلُهُ : ( فَائِحٍ ) : اِسْمُ فَاعِلٍ مِنْ ( فَاحَ ) اَلْمِسْكُ ( يَفُوْحُ، فَوْحًا ) وَ ( يَفِيْحُ فَيْحًا ) أَيْضًا : إِذَا أَنْشَرَتْ رِيْحُهُ. قَالُوْا : وَلَا يُقَالُ فَاحَ اِلَّا فِي الرِّيْحِ الطَّيِّبَةِ خَاصَّةً، وَلَا يُقَالُ فِي
 صحيفۃ : ٣٥  

الْخَبِيْئَةِ وَالمُنْتِنَةِ فَاحَ، بَلْ يُقَالُ : هَبَّتْ رِيْحُهَا، كَمَا فِي ( الْمِصْبَاحِ ) وَ ( الْمَنَائِحُ ) جَمْعُ مَنِيْحَةٍ، وَهِيَ : اَلْعَطِيَّةُ 

 •【 فَـــــــــــوَائِدُ 】• 

اَلْأُوْلَى : يُسَنُّ لِلمَرأَةُ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِزَوْجِهَا وَتَطَيَّبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خَيْرُ النِّسَاءِ الْعَطِرَةُ الْمُطَهَّرَةُ ). وَالْعَطِرَةُ : اَلْمُتَطَيِّبَةِ بِالعِطْرِ، وَ ( الْمُطَهَّرَةُ ) : اَلْمُتَنَظِّفَةُ بِالْمَاءِ وَقَالَ سَيِّدِنَا عَلِی كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ : خَيْرَ نِسَائُكُمُ الطَّيِّبَةُ الرَّئِحَةِ، الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ الَّتِي إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ قَصْدًا وَإِذَا أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ قَصْدًا فَتِلْكَ مِنْ عَمَلِ اللّٰهِ وَعَمَلُ اللّٰهِ لاَيَخِيْبُ. اِنْتَهَی وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : كُنَّا نُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَأَلَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَيُنْكِرُهُ [ وَالسُّكُّ : ضَرْبٌ مِنَ طِيْبِ يُرَكَّبُ مِنْ مِسْكٍ وَرَامِكٍ عَرَبِيٌّ. قَالَ فِي ( الْقَامُوسْ اَلْمُحِيطْ ) : اَلسُّكُّ : طَيْبٌ يُتَّخَذُ مِنَ الرَّامِكِ مَدْقُوْقًا مَنْخُوْلاً مَعْجُونًا بِالمَاءِ، وَيُعْرَكُ شَدِيدًا وَيُمْسَحُ بِدُهْنِ الْخَيْرِيَّ لِئَلَّا يَلْصَقُ بِالإِنَاءِ، وَيُتْرَكُ لَيْلَةً، ثُمَّ يُسْحَقُ الْمِسْكُ وَيُلْقَمُهُ، وَيُعْرَكُ شَدِيْدًا وَيُقَرَّصُ وَيُتْرَكُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ يُثْقَبُ بِمِسَلَّةِ وَيُنْظَمُ فِي خَيْطِ قِنَّبٍ وَيُتْرَكُ سَنَةً وَكُلَّمَا عَتُقَ طَابَتْ رَائِحَتُةُ

الثَّانِيَةُ : يُسَنُّ لِلمَرأَةِ أَنْ تُكَحِّلَ عَيْنَيْهَا، وَاَنْ تَحْضِبَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ دُوْنَ نَقْشٍ وَتَسْوِيْدٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِنِّي لَأُبْغِضُ الْمَرْأَةَ اَنْ أَرَاهَا مَرْهَاءَ أَوْ سَلْتَاءَ )، وَالْمَرْهَاءُ : اَلَّتِي لَا كُحْلَ بِعَيْنَيْهَا وَالسَّلْتَاءُ : اَلَّتِي لَا خِضَابَ بِكَفَّيْهَا وَقَالَ عُمَرُ بِنْ اَلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ! إِذَا اِخْتَضَتُنَّ فَإِيَّاكُنَّ وَالنَّقْشَ ( وَالتَّطْرِيْفَ ) وَالْتَخْضُبْ إِحْدَاكُنَّ يَدَيْهَا إِلَى هَذَا وَأَشَارَ إِلَى مَوْضِعِ السُّوَارِ وَأَمًّا خِضَابُ الرَّجُلِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالحِنَّاءِ فَحَرَامٌ وَأَمًّا ( اَلْحُرْقُوْسُ ) : اَلَّذِي يَزُوْلُ بِالْمَاءِ فَقَطْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ لاَيَزُوْلُ اِلَّا بِالتَّقْشِيْرِ أَوْ تَجَسُّدٍ فَلَا، لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ لِلبَشَرَةِ وَأَمًّا تَحْمِيْرُ الْوِجْهِ بِالحُمْرَةِ وَخِضَابِ الشَّفَتَيْنِ بِالسِّوَاكِ وَتَطْرِيْفُ الْأَصَابِعِ بِالْحِنَّاءِ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ 

الثَّالِثَةُ : قَالَ فِي كِتَابِ ( الْبَرْكَةِ ) : وَلاَيَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيْرِ الَّتِي تُثْقَبُ وَتُجْعَلُ فِي الْقِلَادَةِ عَلَى الأَصَحِّ بِخِلَافِ الْحُلِيِّ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ تَرْكُهُ وَالتَّحَلِّى بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ جَائِزٌ لِلنِّسَاءِ وَكَذَلِكَ ثَقْبُ اَذَنٍهِنَّ لِلقُرْطِ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ بِهِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ تَغْيِيْرِ الْخِلْقَةِ وَسُئِلَ مَالِكُ : أَيٌّ يَكُونُ فِي أَرْجُلِ النِّسَاءُ مِنَ الْخَلاَخِلِ ؟ فَقَالَ : تَرْكُهُ اَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ : لِأَنَّهُنَّ إِذَا مَشَيْنَ بِهَا سُمِعَتْ قَعْقَعَتُهَا، فَرَاَيُ مَالِكُ تَرْكُ ذَلِكَ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ
 صحيفۃ : ٣٦  

غَيْرِ تَحْرِيْمٍ لِاَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ مَا يَقْصِدْنَ إِلَى إِظْهَارِهِ وَسَمَاعِهِ. اِنْتَهَی وَمَا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ ثَقْبِ الْاُذُنِ لِلْقُرْطِ هُوَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ فَرْحُوْنَ عَنِ الْاِمَامِ أَحْمَدُ خِلَافَ مَا لِلْغَزَالِى مِنَ الْمَنْعِ وَبَالَغَ فِي إِنْكَارِ الْجَوَازِ حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَدَّعِيَ الْإِجْمَاعَ عَلَى المَنْعِ وَيُؤَيِّدُ الْجَوَزُ مَافِي الصَّحِيْحِ مِنْ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَلْبِسْنَ الْحُلِيِّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوْخِ : وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّدَ لِاَنَّ غَيْرَهُ يُؤَدِّي لِتَجْرِيْحِ الْأُمَّةِ كُلِّهَا، وَهَذَا فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالصِّبْيَانُ فَالْاِتِّفَاقُ عَلَى المَنْعِ. اِنْتَهَی 

الرَّابِعُ : تَسْمِيْنُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا مِنَ الزِّيْنَةِ قَالَ اِبْنُ سِرِيْنَ : مَا رَأَيْتُ عَلَى رَجُلٍ لِبَاسًا أُزْيَنَ مِنْ فَصَاحَةٍ وَمَا رَأَيْتُ لِبَاسًا عَلَى الْمَرْأَةٍ أُزْيَنَ مِنْ شَحْمٍ وَقِيْلَ : اَلشَّحْمُ أَحَدُ الْحُسْنَيْنِ لَكِنْ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ : سَأَلْتُ شَيْخَنَا اِبْنُ عَرَفَةَ عَنْ تَسْمِيْنِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : مَا يُؤَدِّي إِلَى الضَّرَرِ فِي جِسْمٍ وَنَحْوِهِ لاَيَجُوْزُ، وَمَالَا جَازَ : لِأَنَّهُ مِنْ كَمَالِ الْمُتْعَةِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : شَحْمُ الْمَرْأَةِ لاَخَيْرَ فِيْهِ، لِأَنَّهُ ثِقَلٌ فِي الْحَيَاةِ وَنَتَنٌ بَعْدَ الْمَمَاتِ 

اَلْخَامِسَةُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ( اَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَتَعَطَّرَتْ وَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تَمْشِي فِي غَضَبِ اللّٰهَ وَسُخْطِهِ، حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ) وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اَيُّمَا امْرَأَةِ كَشَفَتْ عَنْ زِيْنَتِهَا مَالًا يُرِيْدُ زَوْجُهَا فَعَلَيْهَا وِزْرَ سَبْعِينَ زَانِيَةٍ اِلَّا أَنْ تَتُوْبَ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَلَأَتْ عَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا مَلَأَ اللّٰهُ عَيْنَهَا مِنَ النَّارِ ) فَلْيَحْتَرِزِ الْمَرْءُ مِنْ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ وَلْيَحْفَظْ أَهْلَهُ مِنَ النَّظَرِ إِلَى غَيْرِ مَحَارِمِهِنَّ مِنَ البَرِيَّةِ َرُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : وَاللّٰهِ لِأَنْ يَنْظُرَ إِلَى حَرِيْمِي أَلْفُ رَجُلٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَنْظُرَ هِيَ إِلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلِذَلِكَ وَصَفَ اللّٰهُ نِسَاءَ الْجَنَّةِ بِقَصْرِهِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ : ( مَقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ) وَمِنْ آدَابِ الْجِمَاعِ أَيْضًا مَا أَشَارَ لَهُ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ

وَلاَتُمَكِّنْهَا خَلِيلَيْ دِرْهَمَا ¤ لِحَلِّهَا السِّرْوَالَ هَاكَ وَافْهَمَا
 صحيفۃ : ٣٧  

لِكَوْنِهِ فِي الشِّبْهِ كَا الزِّنَاءِ ¤ فَاحْذَرْ تَوَافِقْ سُنَّةَ الْبِنَاءِ 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِلْعَرُوْسِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْعَرُوْسَةِ شَيْئًا مِنَ الدَّرَاهِمِ لِكَيْ يَحُلَّ سَرَاوِيْلَهَا، لِأَنَّ ذَلِكَ شَبِيْهٌ بِالزِّنَا، فَلْيَحْذَرِ الْعَاقِلُ ذَلِكَ لِيُوَافِقَ السُّنَّةَ الْمُطَهَّرَةَ قَالَ فِي ( اَلْمُدْخَلِ ) : وَقَدْ وَقَعَ بِمَدِيْنَةِ فَاسٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ عَلَى زَوْجَتِهِ يُعْطِي فِضَّةً قَبْلَ حَلِّ السَّرَاوِيْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ، فَقَالُوْا : هَذَا شَبِيْهٌ بِالزِّنَا فَمَنَعُوْهُ. اِنْتَهَی وَقَالَ فِي ( النَّصِيْحَةِ ) : وَلَا يُعْطِيْهَا شَيْئًا عِنْدَ تَمْكِينِهَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ شَبِيْهٌ بِالزِّنَا، وَكَانَ يُعْرَفُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ بِحَلِّ السَّرَاوِيْلِ. اِنْتَهَی وَ ( الْخَلِيْلُ ) اَلصَّدِيْقُ، وَيَجْمَعُ عَلَى ( اَخِلاَّءِ ) وَ ( السِّرْوَالُ ) : لُغَةٌ فِي ( السَّرَاوِيْلِ ) وَالْجُمْهُوْرُ أَنَّ ( السَّرَاوِيْلَ ) اَعْجَمِيَّةٌ، وَقِيْلَ : عَرَبِيَّةٌ، جَمْعُ ( سِرْوَالَةِ ) تَقْدِيْرًا وَالْجَمْعُ ( سَرَاوِيْلاَتٍ ) كَمَا فِي ( اَلْمِصْبَاحْ ) وَ ( الزِّنَاءُ ) بِالْمَدِّ وَيُقْصَرُ، وَقِيْلَ : اَلْمَمْدُوْدُ لُغَةُ نَجْدٍ وَالْمَقْصُوْرُ لُغَةُ الْحِجَازِ وَقَوْلُهُ : ( هَاكَ وَافْهَمَا ) تَتْمِيْمٌ اھـ  

•【 تَنْــــــــــبِيْهٌ 】•

يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ النَّاظِمِ رَحِمَهُ اللّٰهُ : ( لِحَلِّهَا السِّرْوَالِ ) اَنَّ لُبْسَ السَّرَاوِيْلِ مَطْلُوْبٌ فِى حَقِّ الْعَرُوْسِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بَلْ يَطْلُبُ فِى حَقِّ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا : فَفِى الْحَدِيْثِ : ( اَنَّ امْرَأَةٍ صُرِعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَانْكَشَفَتْ فَإِذَا هِيَ بِسَرَاوِيْلَ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : رَحِمَ اللّٰهُ الْمُتَسَرْوِلاَتُ مِنْ اُمَّتِيْ ) وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ لِبْسُ السَّرَاوِيْلِ اِذَا رَكِبَتْ اَوْ سَافَرَتْ خِيْفَةَ انْكِشَافِ الْعَوْرَةِ اِذَا صُرِعَتْ، وَاَمَّا فِى غَيْرِ رُكُوْبٍ اَوْ سَفَرٍ فَالْمِئْزَرُ شَأْنُهَا 

فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، اَنَّهُ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ وَكَانُوْا يَلْبَسُوْنَهُ فِى زَمَانِهِ وَاِذْنِهِ. اِنْتَهَى قَالَ بَعْضُهُمْ : وَمِمَّا يُرَجَّحُ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَبِسَهُ وَاَمَرَ بِهِ فَقَدْ اَخْرَجَ الْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيِّ فِى ( اَلْكَامِلِ ) وَالْبَيْهَقِيُّ فِى ( الْاَدَبِ ) عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوْعًا : ( اِتَّخَذُوْا السَّرَاوِيْلاَتِ، فَإِنَّهَا مِنْ اَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ، وَحَصِّنُوْا بِهَا نِسَاءَكُمْ اِذَا خَرَجْنَ ). ذَكَرَهُ فِى ( الْجَامِعِ ) قَالَ السَّيُوْطِيُّ فِى اَوَّلِيَائِهِ : وَاَوَّلُ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيْلَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمْ، اَخْرَجَهُ وَكِيْعٌ فِى ( تَفْسِيْرِهِ ) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةِ. اِنْتَهَى وَذَكَرَ الْعَلاَّمَةُ [ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ] اِبْنُ زِكْرِيْ [ اَلْفَاسِيُّ ] اَنَّ الْإِمَامَ الْجَلِيْلَ
 صحيفۃ : ٣٨  

الشَّرِيْفَ الْمَاجِدَ الْاَصِيْلَ مَوْلاَنَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ طَاهِرِ سُئِلَ عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيْلِ، هَلْ هُوَ سُنَّةٌ اَمْ لاَ ؟ فَذَهَبَ اِلَى دَارِ شَيْخِهِ سَيِّدِيْ اَحْمَدَ [ بْنِ عَلِى ] اَلْمَنْجُوْرِ فَسَأَلَ زَوْجَتَهُ فَأَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُهُ تَارَةً وَيَتْرُكُهُ اُخْرَى. فَأَجَابَ السَّائِلَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَلْبَسُهُ تَارَةً وَيَتْرُكُهُ اُخْرَى لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ شِدَّةِ تَجَرُّدِ الشَّيْخِ الْمَذْكُوْرِ لِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَتَبَحُّرِهِ فِى عِلْمِهِ. اِنْتَهَى وَفى ( نُزْهَةِ ) اَلْخَادِمِيِّ مَانَصَّهُ : رُفِعَ لِمُفْتِى الْاِسْلاَمِ فِى الدِّيَارِ الْقُدْسِيَّةِ شَمْسِ الدِّيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّطَفَانِ سُؤَالٌ وَهُوَ  مِنْ اَلرَّجَزْ

مَاذَا تَقُوْلُ يَاإِمَامَ عَصْرِهِ ¤ يَافَائِقًا بِالْعِلْمِ اَهْلَ دَهْرِهِ 

اَنْتَ الَّذِى قَدْ حُزْتَ فَضْلاً وَافِرًا ¤ وَفَاحَ مِسْكُ عِطْرِهِ مِنْ نَشْرِهِ 

هَلْ لَبِسَ السِّرْوَالَ طَهَ الْمُصْطَفٰى ¤ وَهَلْ يُسَنُّ لُبْسُهُ بِسَتْرِهِ 

اَمْ لاَ ؟ وَعَجِّلْ بِالْجَوَابِ سَيِّدِيْ ¤ بِسُرْعَةٍ تَحْظَ بِطُوْلِ اَجْرِهِ 

: فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ [ مِنَ الرَّجَزْ ]

 اَقُوْلُ اِنَّ الْمُصْطَفَى قَدِ اشْتَرَى ¤ ذَكَ وَلَمْ يَلْبَسْهُ قَطُّ فِى عُمْرِهِ 

كَمَا الشَّمُوْنِيُّ حَكَى ذَلِكَ فِى ¤ حَاشِيَةِ الشِّفَا فَصَدَّ عَنْ نُكْرِهِ 

قَالُوْا وَمَا فِى الْهَدْيِ مِنْ لِبَاسِهَا ¤ فَذَاكَ سَبْقُ قَلَمٍ لَمْ يَدْرِهِ 

وَلُبْسُهُ سُنَّةُ اِبْرَاهِيْمَ لاَ ¤ بَأْسَ بِهِ فَالْبَسْ لِاَجْلِ سَتْرِهِ 

اھـ 

ثُمَّ اَشَارَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ اِلَى اَفْضَلِ كَيْفِيَاتِ الْجِمَاعِ بِقَوْلِهِ : ثُمَّتَ يَعْلُوْ فَوْقَهَا بِلِيْنِ ¤ رَافِعَةَ الرِّجْلَيْنِ عُوَا تَبْيِنِ رَافِعَةَ الْعَجُوْزِ بِالْوِسَادَهْ ¤ سَاقِطَةَ الرَّأْسِ فَعُوا الْاِفَادَهْ فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ الْعَرُوْسِ اِذَا فَرَغَ مِنْ جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمُ فَإِنَّهُ يَمْضِيْ اِلَى شَأْنِهِ وَمَا اَحَلَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، فَتَسْتَلْقِی الْمَرْأَةُ عَلَى اَلْفِرَاشِ الرَّطْبِ، وَيَعْلُو الرَّجُلُ فَوْقَهَا وَيَكُوْنَ رَأْسُهَا مَنْكُوْسًا اِلَى اَسْفَلَ وَيَرْفَعُ وَرِكَهَا بِالْوَسَادَةِ وَهَذِهِ الْهَيْئَةُ الَّتِى ذَكَرَهَا النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ هِيَ اَلَذُّ هَيْئَاتِ الْجِمَاعِ كَمَا قَالَهُ الرَّازِيُ، وَهِيَ الْمُخْتَارَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءُ وَالْاَطِبَّاءِ قَالَ فِى شَرْحِ الْوَغْلِيْسِيَّةِ : وَلاَ
 صحيفۃ : ٣٩  

يَجْعَلُهَا فَوْقَهُ لِاَنَّ ذَلِكَ يُوْرِثُ الْاِحْتِقَانِ بَلْ مُسْتَلْقِيَةً رَافِعَةً رِجْلَيْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ اَحْسَنُ هَيْئَاتِ الْجِمَاعِ. اِنْتَهَى وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ

مَسَمِّيًا فَدُوْنَكُمْ تِبْيَانِى ¤ وَطَالِبًا تَجَنُّبَ الشَّيْطَانُ 

اِلَى اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُرِيْدِ الْجِمَاعِ اَنْ يُسَمِّيَ اللّٰهُ تَعَالَى وَيَقُوْلُ كَمَا فِى ( الصَّحِيْحِ ) : ( بِسْمِ اللّٰهِ، اَللَّهُم َّجَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنَّهُ اِنْ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ ) وَقَالَ فِى ( الْاِحْيَاءِ ) : يُسْتَحَبُّ لِلْمُجَامِعِ اَنْ يَبْدَأَ بِبِسْمِ اللّٰهِ، وَيَقْرَأُ : ( قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ) وَلاَيُكَبِّرُ وَلاَ يُهَلِّلُ، وَيَقُوْلُ : ( بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ اَنْ تَخْرُجَ ذَلِكَ مِنْ صَلْبِى ). اِنْتَهَى وَفِى الْقَسْطَلاَنِيُّ : وَهُوَ فِى ( فَتْحُ الْبَارِى ) لِلْعَسْقَلاَنِيِّ كَذَلِكَ، عَنْ مُجَاهِدٍ : اَنَّ الَّذِيْنَ يُجَامِعُ وَلاَ يُسَمِّي يَلْتَفُّ الشَّيْطَانُ عَلَى اِحْلِيْلِهِ فَيُجَامِعُ مَعَهُ. اِنْتَهَى وَفِى ( رُوْحِ الْبَيَانِ ) : عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ : اَنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقُدُ عَلَى ذَكَرِ الرَّجُلِ فَإِذَا لَمْ يَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ اَصَابَ مَعَهُ اِمْرَأَتَهُ وَاَنْزَلَ فِى فَرْجِهَا كَمَا يَنْزِلُ الرَّجُلُ. اِنْتَهَى 

فَائِدَةٌ : رَوَى اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : ( يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! اِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، فَإِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُوْنَ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَفْرَغَ، وَاِذَا غَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، فَاِنَّ حَفَظَتَكَ يَكْتُبُوْنَ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تَغْسِلَ الْجَنَابَةَ، فَإِنْ حَصَلَ مِنْ تِلْكَ الْمُوَاقَعَةِ وَلَدٌ كُتِبَ لَكَ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ ذَلِكَ الْوَلَدِ وَبِعَدَدِ اَنْفَاسِ عَقِبِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى لاَيَبْقَى مِنْهُمْ اَحَدٌ. يَأَبَا هُرَيْرَةَ ! اِذَا رَكِبْتَ دَابَّةً، فَقُلَ : بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، يُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ بِعَدَدِ كُلِّ خُطْوَةٍ وَاِذَا رَكِبْتَ السَّفِيْنَةَ فَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ يُكْتَبُ لَكَ الْحَسَنَاتُ حَتَّى تَخْرُجُ مِنْهَا ). اِنْتَهَى ثُمَّ اَشَارَ اِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْهَيْئَةِ الْمَذْكُوْرَةِ بِقَوْلِهِ

وَحَرِّكِ السَّطْحَ وَلاَتُبَالِ ¤ وَدُمْ وَلاَ تَنْزِعْ اِلَى الْإِنْزَالِ 

. . . . . . . . . . . . . . . ¤ وَهُزَّ يَا صَاحِ عَيْجُوْزَهَا 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ عِنْدَ اِرَادَةِ الْجِمَاعِ اَنْ يَأْخُذَ ذَكَرَهُ
 صحيفۃ : ٤٠  

بِشِمَالِهِ، وَيَحُكَّ بِرَأْسِ الْكَمَرَةِ سَطْحَ الْفَرْجِ وَيُدَغْدِغَهُ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ فِيْهِ، وَلاَ يَنْزَعُهُ حَتَّى يُنْزِلَ، فَإِذَا اَحَسَّ بِالْإِنْزَالِ اَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ وَرِكِهَا وَيَهُزُّهَا هَزًّا شَدِيْدًا فَإِنَّهُمَا يَجِدَانِ لِذَلِكَ لَذَّةً عَظِيْمَةً لاَتُوْصَفُ قَالَ فِى ( الْإِيْضَاحِ ) وَالشَّكْلُ الَّذِى تَسْتَلِذُّهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْجِمَاعِ هُوَ اِنْ تَسْتَلْقِيَ الْمَرْأَةُ عَلَى ظَهْرِهَا وَيُلْقِی الرَّجُلُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا وَيَكُوْنُ رُأْسُهَا مَنْكُوْسًا اِلَى اَسْفَلِ كَثِيْرَ التَّصَوُّبِ وَيَرْفَعُ وَرِكَهَا بِالْمَخَادِ وَيَحُكُّ بِرَأْسِ الْكَمْرَةِ عَلَى سَطَحِ الْفَرْجِ يُدَغْدِغُهُ، ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُرِيْدُ فَإِذَا اَحَسَّ بِالْإِنْزَالِ فَلْيُدْخِلْ يَدَهُ تَحْتَ وَرِكِهَا وَيُشِيْلُهَا شَيْلاً عَنِيْفًا فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ يَجِدَانِ فِى ذَلِكَ لَذَّةِ عَظِيْمَةً لاَ تُوْصَفُ

•【تَنْــــــــــبِيْهَاتِ 】•

اَلْاَوَّلُ : قَالَ سَيِّدِی عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ : يَنْبَغِى لِمَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ الْبِكْرِ اَنْ لاَ يَعْزِلَ عَنْهَا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ وَالْيُسْرِعْ مَاءَهُ اِلَى رَحِمِهَا لَعَلَّ اللّٰهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ ذُرِّيَّةً يَنْفَعُهُ بِهَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالنِّسَاءِ فِى الْإِصَابَةِ اِذْ لَمْ يَأْمَنْ اَحَدٌ مِنَ الْمَوْتِ. اِنْتَهَى 

اَلثَّانِى : يَنْبَغِى لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَضُمَّ فَرْجَهَا عَلَى الذَّكَرِ عِنْدَ الْإِنْزَالِ وَتَشُدُّهُ شِدًّا فَإِنَّهُ فِى غَايَةِ اللَّذَّةِ لِلرِّحَالِ. اِنْتَهَى وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ 

وَلاَ ¤ تَجْهَرْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى مُسْجَلاً . . . . . . . . . .

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِذَا الْفُرْقَانِ ¤ اِلَى قَدِيْرًا دُوْنَكُمْ تِبْيَانِى 

اِلَى اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ الْإِنْزَالِ اَنْ يَقْرَأَ سِرًّا : ( وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ) قَالَ فِى ( الْإِحْيَاءِ ) وَاِذَا قَرُبْتَ مِنَ الْإِنْزَالِ فَقُلْ فِى نَفْسِكَ وَلاَ تُحَرِّكْ شَفَتَيْكَ : ( اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ) ( اَللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ خَلَقْتَ خَلْقًا فِيْ بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَكَوِّنْهُ ذَكَرًا وَسَمَّهُ اَحْمَدَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ). اِنْتَهَى وَمِثْلُهُ فِى ( النَّصِيْحَةِ ) وَمِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْجِمَاعِ اَيْضًا مَا اَشَارَ اِلَيْهِ بِقَوْلِهِ

فَإِنْ تَكُنْ اَنْزَلْتَ قَبْلَهَا فَلاَ ¤ تَنْزِعْ وَعَكْسُ ذَا بِنَزْعٍ يُجْتَلاَ 

فَأَخْبَرَ اَنَّ الزَّوْجَ اِذَا اَنْزَلَ قَبْلَ زَوْجَتِهِ فَإِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ اَنْ يُمْهِلَ حَتَّى تُنْزِلَ
 صحيفۃ : ٤١  

لِاَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ، فَفِى الْحَدِيْثِ : ( اَرْضُوْهُنَّ فَإِنْ رِضَاهُنَّ فِى فَرْجِهِنَّ ) وَفِيْهِ اَيْضًا : ( اَلشَّهْوَةُ عَشْرَةُ اَجْزَاءٍ : تِسْعَةٌ لِلنِّسَاءِ وَالْعَاشِرَةُ لِلرِّجَالِ اِلاَّ اَنَّ اللّٰهَ سَتَرَهُنَّ بِالْحَيَاءِ ) وَاِنَّ الزَّوْجَةَ اِذَا اَنْزَلَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ اَنْ يَنْزِعَ ذَكَرَهُ لِاَنَّ فِى عَدَمِ نَزْعِهِ اِذَايَةٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلاَمَةُ الْإِنْزَالِ الْمَرْأَةِ بِقَوْلِهِ

عَلاَمَةُ الْإِنْزَالِ مِنْهَا يَافَتَى ¤ عَرَقُ جَبِيْنِهَا وَلَصْقُهَا اَتَى

فَأَخْبَرَ اَنَّ عَلاَمَةَ اِنْزَالِهَا عَرَقُ جَبْهَتِهَا وَالْتِصَاقُهَا بِالرَّجُلِ. وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِرْخَاءُ مَفَاصِلِهَا وَاسْتِحْيَاؤُهَا مِنَ النَّظَرِ فِى الرَّجُلِ وَرُبَّمَا اَخَدْتُهَا رَعْدَةٌ وَاَشَارَ بِقَوْلِهِ

وَيُوْجِبُ الْوِدَادَ جَمْعُ الْمَاءِ ¤ وَبَعْدَهُ يُؤَدِّى لِلْبَغْضَاءِ 

اِلَى اَنَّ اِجْتِمَاعَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ مُوْجِبٌ لِلْمَحَبَّةِ وَضِدُّ ذَلِكَ مُوْجِبٌ لِلْفُرْقَةِ قَالَ فِى ( الْإِضَاحِ ) : وَمَتَى اجْتَمَعَ الْمَاءُ مِنْهُ وَمِنْهَا فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْغَايَةِ فِى حُصُوْلِ الَّلذَّةِ وَالْمَوَدَّةُ وَالتَّعَطُّفِ وَتَأْكِيْدِ الْمَحَبَّةِ وَاِنِ اخْتَلَفَا اِخْتِلاَفًا قَرِيْبًا كَانَتِ الَّلذَّةُ وَالْمَوَدَّةُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا بَوْنٌ بَعِيْدٌ فَمَا اَقْرَبَ تَبَاعُدُهُمَا وَمَااَسْرَعَ الْفِرْقَةُ بَيْنَهُمَا. اِنْتَهَى وَفِى الْحَدِيْثِ : ( اِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ اَشْبَهَ الْوَلَدُ اَعْمَامَهُ، وَاِذَا عَلاَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ اَشْبَهَ الْوَلَدُ اَخْوَالَهُ ) اھـ  

•【 فـــــــــــصل 】•

فِى ذِكْرِ مَا تُمْنَعُ الْعُرُوْسُ مِنْ اَكْلِهِ خَشْيَةَ امْتِنَاعِ حَمْلِهَا 

تُمْنَعُ مِنْ خَلِّ وَمِنْ قَسْبُوْرِ ¤ دَاخِلَ سَابِعٍ فَعُوْا مَسْطُوْرِى 

وَلَبَنٍ وَحَامِضِ التُّفَّاحُ ¤ خَوْفَ امْتِنَاعِ الْحَمْلِ جَا يَاصَاحِ

 فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَرُوْسَ دَاخِلَ سَابِعِهَا تُمْنَعُ مِنْ اَكْلِ مَا ذَكَرَ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا فِيْهِ حَرَارَةٌ وَمَرَارَةٌ كَالتُّرْمُسِ وَالزَّيْتُوْنِ وَالْحُمُّصِ وَاللُّوْبِيَا لِاَنَّ ذَلِكَ يُمِيْتُ الشَّهْوَةَ وَيَنْشَأُ عَنْهُ عَدَمُ الْحَمْلِ وَالْمَقْصُوْدُ الْاَهَمُّ مِنَ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلَدُ لِقَوْلِهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : ( تَنَاكَحُوْا تَنَاسَلُوْا فَإِنِّى مَكَائِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمَطْلُوْبُ اَنْ يَكُوْنَ غِدَاؤُهَا بِلَحْمِ الدَّجَاجِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالرُّمَّانِ وَالتُّفَاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
 صحيفۃ : ٤٢  

تَنْبِيْهٌ  يَنْبَغِى لِلْمَرْأَةِ اِذَا حَمَلَتْ اَنْ تُكْثِرَ مِنْ مَضْغِ الْمُصْطَكَى وَاللَّوْبَانِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : ( يَا مَعْشَرَ الْحَبَالَى ! غَذِّيْنِ اَوْلاَدَكُنَّ بِاللُّوْبَانِ فَإِنَّهُ يَزِيْدُ فِى الْعَقْلِ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُوْرِثُ الْحِفْظَ وَيُذْهِبَ النِّسْيَانَ ) وَمَنْ اَكْلَ السَّفَرْجَلِ لِمَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى٬ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ، قَالَ : ( كُلُوْا السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ ) وَوَرَدَ اَنَّ قَوْمًا شَكُوْا اِلَى نَبِيِّهِمْ قُبْحَ اَوْلاَدِهِمْ، فَأَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ : مُرْهُمْ اَنْ يُطْعِمُوا النِّسَاءَ الْحَبَالَى فِى الشَّهْرِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ السَّفَرْجَلَ وَيَنْبَغِى لَهَا اَنْ تَجْتَنِبَ الْاَغْدِيَةَ الرَّدِيْئَةَ وَكَثْرَةَ التَّخْلِيْطِ فِى الْاَكْلِ اھـ  

فَائِدَةٌ : وَرَدَ اَنَّ الْبَيْتَ اِذَا بُخِّرَ بِاللُّوْبَانِ لَمْ يَقْرَبْهُ حَاسِدٌ وَﻻَكَاهِنٌ وَﻻَشَيْطَانٌ وَﻻَ سَاحِرٌ اَلْقَوْلُ فِى الْجِمَاعِ وَالْأَوْقَاتِ ¤ مُهَذَّبُ التَّعْبِيْرُ فِى الْأَبْيَاتِ ذَكَرَ فِى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ اَدَابَ الْجِمَاعِ وَاَوْقَاتَ مَطْلُوْبِيَّتِهِ وَاَوْقَاتَ مَنْعِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الْاَدَابِ وَغَيْرِهَا 

فِى كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الْاَيَّامِ ¤ مِنْ غَيْرِ مَا يَأْتِيْكَ فِى انْتِظَامِ 

يَجُوْزُ فِيْهَا الْوَطْءِ يَاذَا الشَّانِ ¤ كَمَا اَتَى فِى سُوْرَةِ الْاَعْوَانِ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ يَجُوْزُ الْوَطْاءُ فِى كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ عَدَامَا يَأْتِى قَرِيْبًا، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْۖ ) أَيْ : مَتَى شِئْتُمْ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ عَلَى اَحَدِ التَّأْوِيْلاَتِ وَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ مَرَادُهُ بِقَوْلِهِ : ( كَمَا اَتى فِى سُوْرَةِ الْاَعْوَانِ ) لَكِنَّ الْوَطْءَ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَفْضَلُ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ 

لَكِنَّ صَدْرَ اللَّيْلِ اَوْلَى فَاعْتَبِرْ ¤ وَقِيْلَ بِالْعَكْسِ وَاَوَّلٌ شُهِرْ 

قَالَ الْاِمَامُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَاجِ فِى ( الْمُدْخَلِ ) مَا نَصُّهُ : وَاَنْتَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اَنْ يَكُوْنَ الْوَطْءُ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَوْ اَخِرَهُ لَكِنَّ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَوْلَى، لِاَنَّ وَقْتَ الْغُسْلِ يَبْقَى زَمَانُهُ مُتَّسَعًا بِخِلاَفِ اَخِرِ اللَّيْلِ، فَرُبَّمَا يَضِيْقُ الْوَقْتُ وَتَفُوْتُهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ فِى الْجَمَاعَةِ اَوْ يُخْرِجُهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ. اِنْتَهَى وَاَيْضًا اَلْجِمَاعُ بِأَخِرِ اللَّيْلِ يَكُوْنُ عَقِيْبَ نَوْمٍ، فَتَتَغَيَّرَ رَائِحَةُ الْفَمِ فَيُؤَدِّی اِلَى الْمُنَافَرَةِ وَالْمُرَادُ : اَلْأُلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ وَقَالَ الْإِمَامْ اَلْغَزَالِيِّ : يُكْرَهُ الْجَمَاعُ اَوَّلَ اللَّيْلِ لِئَلاَّ يَنَامُ الْمَرْءُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. اِنْتَهَى وَعَلَى قَوْلِ اَلْغَزَالِيِّ : نَبَّهَ
 صحيفۃ : ٤٣  

عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَاَوَّلٌ شُهِرَ ) ثُمَّ نَبَّهَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَلَى لَيَالِى يُسْتَحَبُّ الْجِمَاعُ فِيْهَا بِقَوْلِهِ

وَلَيْلَةَ الْعَرَابِ وَالْإِثْنَيْنِ ¤ يُؤْذِنُ بِالْفَضْلِ بِغَيْرِ مَيْنِ 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْجِمَاعُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، لِأَنَّهَا اَفْضَلُ لَيَالِى الْاُسْبُوْعِ، وَهِيَ مُرَادَةٌ بِلَيْلَةِ الْعَرُوْبِ تَحْقِيْقًا لِاَحَدِ بِالتَّأْوِيْلَيْنِ فِى قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ) بِتَشْدِيْدِ السِّيْنِ مَنْ ( غَسَّلَ ) اَخْرَجَهُ اَصْحَابُ السُّنَنِ قَالَ السُّيُوْطِيُّ : وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيْثُ : ( اَيَعْجَزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يُجَامِعَ اَهْلَهُ فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ؟ فَإِنَّ لَهُ اَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ : ( اَجْرُ غُسْلِهِ وَاَجْرُ غُسْلِ امْرَأَتِهِ ) اَخْرَجَهُ الْبَيْهَاقِى فِى ( شُعَبِ الْإِيْمَانِ ) مِنْ حَدِيْثِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ الْجِمَاعُ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ لِمَزِيْدِ فَضْلِهَا ثُمَّ اَشَارَ اِلَى بَعْضِ اَدَابِ الْجِمَاعِ زِيَادَةً عَلَى مَاتَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ

وَكَوْنُهُ بَعْضَ نَشَاطٍ يَافَتَى ¤ وَخِفَّةِ الْاَعْضَا وَهَمٍّ ثَبَتَا 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ مِنْ عَذَابِ الْجِمَاعِ اَنْ يَكُوْنَ بَعْدَ مُقَدَّمَاتِهِ مِنْ مُلاَعَبَةٍ وَتَقْبِيْلٍ حَتَّى تَنْشَطَ النَّفْسُ اِلَيْهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : ( ﻻَيَقَعُ اَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَهِيْمَةُ وَالْيَكُنْ بَيْنَهُمَا ) قِيْلَ : وَمَا الرَّسُوْلُ ؟ قِيْلَ : ( اَلْقُبْلَةُ وَالْكَلاَمُ ) كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ اَدَابِهِ اَنْ يَكُوْنَ عَقِبَ خِفَّةِ الْبَطْنِ وَالْاَعْضَاءِ، لِاَنَّ فِى الْجِمَاعِ عَلَى الْاِمْتِلاَءِ ضَرَرًا كَثِيْرًا، وَيُهَيِّجُ اَوْجَاعَ الْمَفَاصِلِ وَغَيْرَهَا فَلْيَتَّقِ ذَلِكَ مَنْ اَرَادَ حِفْظَ الصِّحَّةِ عَلَى نَفْسِهِ وَيُقَالُ : ثَلاَثَةٌ رُبَّمَا قَتَلَتْ : اَلْجِمَاعُ عَلَى الْجُوْعِ وَعَلَى الشَّبَعِ، وَبَعْدَ اَكْلِ الْقَدِيْدِ الْيَابِسِ وَقَوْلُهُ : ( وَهَمٍّ ) مَعْطُوْفٌ عَلَى الْاَعْضَاءِ٬ اَيْ : وَخِفَّةِ هَمٍّ وَالْمُرَادُ : عَدَمُ الْهَمِّ بِالْكُلِّيَّةِ فَيَكُوْنُ مُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ : ( وَكَوْنُهُ بَعْدَ نَشَاطٍ ) اھـ  ثُمَّ اَشَارَ اِلَى الْاَوْقَاتِ الَّتِى يُمْنَعُ فِيْهَا الْجِمَاعُ بِقَوْلِهِ

وَمَنْعُهُ فِى الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ¤ وَضَيْقِ وَقْتِ الْفَرْضِ لاَلْتِبَاسِ 

فَأَخْبَرَ اَنَّ الْجِمَاعَ يُمْنَعُ فِى زَمَانِ الْحَيْضِ، لِقَوْلِهِ : ( وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاؐعْتَزِلُوا اؐلنِّسَاءَ فِى الؐمَحِيْضِۖ قِيْلَ : مَعْنَاهُ : فَاؐعْتَزِلُوْا فُرُوْجَهُنَّ، وَهُوَ قَوْلُ حَفْصَةَ، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَبِهِ اَخَدَ اَصْبَغُ، وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ
 صحيفۃ : ٤٤  

وَعِكْرِمَةَ وَقِيْلَ : فِرَاشَهُنَّ، وَهُوَ الَّذِى رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاَنَّهُ اعْتَزَلَ فِرَاشَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَبَلَغَ خَالَتَهُ مَيْمُوْنَةً، فَقَالَتْ لَهُ : اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ؟ لَقَدْ كَانَ يَنَامُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنِهَا اِلاَّ ثَوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرَّكْبَتَيْنِ وَقِيْلَ : مَا تَحْتَ اِزَارِهِنَّ، وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ مَالِكٍ كَمَا فِى ( الصَّحِيْحِ ) : ( اَلْحَائِضُ تَشُدُّ اِزَارَهَا، وَشَأْنُكَ بِأَعْلاَهَا ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( حَتَّى يَطْهُرْنَۖ ). اَيْ : يَرَيْنَ هَلاَمَةَ الطُّهْرِ مِنْ قَصَّةٍ، اَوْ جُفُوْفٍ ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) اَيْ : بِالْمَاءِ عَلَی الْمَشْهُوْرِ ( فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُۚ ) اَيْ : فِی الْقُبُلِ لاَفِی الدُّبُرِ وَحُكْمُ النِّفَاسِ حُكْمُ الْحَيْضِ فِی جَمِيْعِ ذَلِكَ قَالَ فِى ( شَرْحِ الْعُمْدَةِ ) وَتَحْرِمُ الْوَطْءِ فِى الْحَيْضِ تَعَبُّدٌ، يَعْنِى : وَكَذَلِكَ فِى النِّفَاسِ، كَأَنَّهُ مِثْلُهُ. اِنْتَهَى وَفِى ( اَلْقَسْطَلاَنِى ) اَنَّ الْوَطْءَ فِى الْحَيْضِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ، فَمَنِ اعْتَقَدَ حِلَّهُ كَفَرَ. اِنْتَهَى وَرُوِيَ اَنَّ رَجُلاَ وَامْرَأَةَ اخْتَلَفَا فِى وَلَدِ لَهُمَا اَسْوَدَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : هُوَ ابْنُكَ، وَاِنْكَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : هَلْ جَامَعْتَهَا فِى حَالِ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : نَعَمْ : قَالَ : هُوَ لَكَ، وَاِنَّمَا سَوَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عُقُوْبَةً لَكُمَا قِيْلَ : وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَۚ ) ذَكَرَهُ فِى ( كَشْفِ الْأَسْرَارِ ) وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِى ( الْأَوْسَطِ ) عَنْ اَبِى هُرَيْرَةِ مَرْفُوْعًا : ( مَنْ وَطِىءَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ، فَلاَيَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ ) اَيْ : لِتَسَبُّبِهِ فِيْمَا يُوْرِثُهُ. وَلاَيَلُوْمُ الشَّارِعَ لِاَنَّهُ قَدْ حَذَّرَ مِنْهُ وَقَالَ الْإِمَامْ اَلْغَزَالِيُّ : اَلْوَطْءُ فِى الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُوْرِثُ الْجُذَامَ فِى الْوَلَدِ. اِنْتَهَى وَرَوَى الْإِمَامُ اَحْمَدْ وَغَيْرُهُ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا : ( مَنْ اَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ اَوْ اَتَى حَائِضًا، اَوْ اَتَى امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يَعْنِى : اِنْ اِسْتَحَلَّ ذَلِكَ اَوْ اَرَادَ الزَّجْرَ وَالتَّنْفِيْرُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيْقَةُ الْكُفْرِ وَاِلاَّ لَمَا أَمَرَ فِى وَطْءِ الْحَائِضِ بِالْكَفَّارَةِ كَمَا قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فَفِى حَدِيْثِ الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا : ( مَنْ اَتَى امْرَأَتَهُ فِی حَيْضِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ وَمَنْ اَتَاهَا وَقَدْ اَدْبَرَ الدَّامُ عَنْهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَنِصْفُ دِيْنَارٍ )، وَقَوْلُهُ : ( فَلْيَتَصَدَّقْ ) قِيْلَ : وُجُوْبًا، وَقِيْلَ : نَدْبًا وَكَذَا يَمْنَعُ الْوَطْءَ اِنْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلاَةِ بِحَيْثُ اِنْ جَامَعَ وَاغْتَسَلَ لَمْ يُدْرِكِ
 صحيفۃ : ٤٥  

الْوَقْتَ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَتُبْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ : ( وَضِيْقِ وَقْتِ الْفَرْضِ ) وَقَوْلُهُ : ( لإِلْتِبَاسِ ) : تَتْمِيْمٌ ثُمَّ قَالَ

وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى عَلَى الْمَشْهُوْرِ ¤ كَاللَّيْلَةِ الْأُوْلَى مِنَ الشُّهُوْرِ 

وَضِفْ اِلَيْهَا نِصْفَ كُلِّ شَهْرِ ¤ وَاَخِرَ اللَّيَالِى مِنْهُ فَادْرِ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْجِمَاعَ يَمْنَعُ فِى هَذِهِ اللَّيَالِى الْاَرْبَعَةِ : لَيْلَةِ عِيْدِ الْاَضْحَى، لِمَا قِيْلَ مِنْ اَنَّ الْجِمَاعَ فِيْهَا يُوْجِبُ كَوْنُ الْوَلَدِ سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ وَاللَّيْلَةِ الْاُوْلَى مِنْ اَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَاللَّيْلَةِ الْاَخِيْرَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : ( لاَتُجَامِعْ رَأْسَ لَيْلَةِ الشَّهْرِ وَفِى النِّصْفِ ) وَقَالَ الْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِى ثَلاَثَةِ لَيَالٍ مِنَ الشَّهْرِ : اَلْاَوَّلِ، وَالْاَخِيْرِ، وَالنِّصْفِ. يُقَالُ : اِنَّ الشَّيَاطِيْنَ يُجَامِعُوْنَ فِيْهَا وَرُوِيَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَيُقَالُ : اِنَّ الْجِمَاعَ فِى هَذِهِ اللَّيَالِى يُوْرِثُ الْجُنُوْنَ فِى الْوَلَدِ، وَاللّٰهُ اَعْلَمْ لَكِنَّ الْمَنْعَ فِى هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ، بِمَعْنَى الْكَرَاهَةِ لاَ التَّحْرِيْمِ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَضِيْقِ الْوَقْتِ ثُمَّ اَشَارَ اِلَى عِلَّةِ الْمَنْعِ فِى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : 

يُخْشَى الْاَذَى فِى كُلِّهَا يَاصَاحِ ¤ عَلَى مُكَوَّنٍ بِذَا النِّكَاحِ 

وَالْاَذَى هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ يُوْرِثُ الْجُذَامَ، وَسَفْكَ الدَّمِ فِى الْوَلَدِ وَغَيْرَ ذَلِكَ اھـ  ثُمَّ اَشَارَ اِلَى اَحْوَالٍ يُحَذَّرُ الْجِمَاعُ فِيْهَا مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ، بِقَوْلِهِ

وَاحْذَرْ مِنَ الْجِمَاعِ فِى حَالِ الظِّمَا ¤ وَالْجُوْعِ صَاحِ هَاكَهُ مُنَظَّمَا 

وَالْغَيْظِ وَالْفَرْحِ كَذَاكَ وَرَدَا ¤ وَالشَّبْعِ وَالسَّهْرِ كَذَاكَ مُسْنَدَا 

وَالْقَيْءِ وَلْإِسْهَالِ فِى النِّظَامِ ¤ كَذَا خُرُوْجُكَ مِنَ الْحَمَّامِ 

اَوْ قَبْلَهُ كَالتَّعْبِ وَالْحِجَامَهْ ¤ فَعُوْا وَحَقِّقُوْا بِلاَمَلاَمَهْ 

فَأَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْجِمَاعَ يُحَذَّرُ مِنْهُ فِى حَالِ الْعَطَشِ وَالْجُوْعِ وَالْغَيْظِ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ كَمَا قَالَهُ الرَّازِيُّ وَفِى حَالِ الْفَرَحِ الْمُفْرِطِ لِأَنَّهُ يُوْرِثُ الْعَشَا، وَفِى حَالِ السِّبَعِ لِأَنَّهُ يُوْرِثُ الْأَوْجَاعَ الْمَفَاصِلِ، وَكَذَا عَقِبَ السَّهَرِ وَالْهَمِّ لِأَنَّهُ
 صحيفۃ : ٤٦  

يُسْقِطُ الْقُوَّةَ، وَكَذَا يُحَذَّرُ اَنْ يَكُوْنَ قَبْلَهُ قَيْءٌ اَوْ اِسْهَالٌ اَوْ تَعَبٌ اَوْ خُرُوْجُ دَمٍ اَوْ عَرَقٌ اَوْ بَوْلٌ كَثِيْرٌ اَوْ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوْبِ الْإِسْتِفْرَاغَاتِ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ كَمَا قَالَهُ الرَّازِيُّ اَيْضًا : وَكَذَا يُحَذَّرُ مِنْهُ بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْحَمَّامِ لِأَنَّهُ يَمْلَأُ الرَّأْسَ ضَرَرًا، اَوْ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ، وَاللّٰهُ اَعْلَمْ وَقَوْلُهُ : ( وَالْفَرْحِ ) اَيْ : اَلْمُفْرِطِ وَهُوَ بِسُكُوْنِ الرَّاءِ. کَ ( اَلشَّبْعِ ) بِسُكُوْنِ الْبَاءِ. وَ ( السَّهْرِ ) بِسُكُوْنِ الْهَاءِ. وَ ( التَّعْبِ ) بِسُكُوْنِ الْعَيْنِ لِلْوَزْنِ وَلَمَّا كَانَ الْمَطْلُوْبُ تَقْلِيْلَ الْجِمَاعِ فِی الصَّيْفِ وَالْخَرِيْفِ وَتَرْكَهُ الْبَتَّةَ وَقْتَ فَسَادِ الْهَوَاءِ وَالْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّةِ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ

قَلِّلْ مِنَ الْجِمَاعِ فِى الْمَصِيْفِ ¤ وَحَالَةِ الْأَمْرَاضِ وَالْخَرِيْفِ 

قَالَ اَلرَّازِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ : وَالْيَتَوَقَّ صَاحِبُ الْمِزَاجِ الْيَابِسِ الْجِمَاعَ فِى الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ، وَصَاحِبُ الْمِزَاجِ الْبَارِدِ فِى الْأَزْمِنَةِ الْبَارِدَةِ، وَيَنْبَغِى اَنْ يُقَلِّلَ مِنْهُ فِى الصَّيْفِ وَالْخَرِيْفِ وَيَتْرُكُهُ الْبَتَّةَ فِى وَقْتِ فَسَادِ الْهَوَاءِ وَالْأَمْرَاضِ الْوَبَائِيَّةِ. اِنْتَهَى فَمَرَادُ النَّاظِمُ بِالتَّقْلِيْلِ مِنْهُ فِى حَالَةِ الْأَمْرَاضِ التُّرْكُ بِالْكُلِّيَّةِ مَجَازًا كَمَا لاَيَخْفَى [ وَالْمُهِمُّ مِنْ كُلِّ مَا سَبَقَ يُخْتَصَرُ بِأَنَّ الْمَنْعَ يَكُوْنُ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ وَبِمَا اَنَّ اَغْلَبَ مَا سَبَقَ يَعْتَمِدُ عَلَى مَعْلُوْمَاتِ الطِّبِّ الْقَدِيْمِ فَأَحْكَامُهَا تَكُوْنُ حَسْبَ عِلْمِ الطِّبِّ الْحَدِيْثِ وَمَا تَوَصَّلَ اِلَيْهِ مِنْ نَصَائِحَ وَاِرْشَادَاتٍ ] وَاَشَارَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ

فَمَرَّتَانِ حَقُّهَا يَاصَاحِ ¤ فِى كُلِّ جُمْعَةٍ مَدَى الصَّبَاحِ 

مَرَّةٌ لِحِفْظِ صِحَّةٍ وَرَدْ ¤ فِى جُمْعَةٍ مِنْ ذِى اعْتِدَالِ لاَفَنَدْ 

اِلَى قَوْلِ الشَّيْخِ زَرُّوْقِ فِى ( اَلنَّصِيْحَةِ الْكَافِيَةِ ) مَانَصُّهُ : وَ ( حَقُّهَا ) اَيْ : اَلَّذِى يُقْضَى لَهَا بِهِ فِى كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّتَانِ، وَاَحْفَظُهُ، اَيْ : اَلْجِمَاعُ، لِلصِّحَّةِ اِنْ كَانَ، اَيْ : اَلرَّجُلُ مُعْتَدِلَ الْمِزَاجِ فِى الْجُمُعَةِ مَرَّةً. اِنْتَهَى وَقَضَى سَيِّدَنَا عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَرَّةٍ فِى الطُّهْرِ لِأَنَّهُ يُحْبِلُهَا وَيُحْصِنُهَا، نَعَمْ يَنْبَغِى اَنْ يَزِيْدَ وَيَنْقُصَ بِحَسْبِ حَاجَتِهَا فِى التَّحْصِيْنِ لِأَنَّ تَحْصِيْنَهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَلاَ يَنْبَغِى لِلزَّوْجِ اَنْ يُقَلِّلَ عَلَيْهَا حَتَّى تَتَضَرَّرَ وَﻻَيُكْثِرَ عَلَيْهَا حَتَّى تَمَلَّ وَعَلَى ذَلِكَ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ 

وَفِى اخْتِيَارِ لاَيَقِلُّ يَافَتَى ¤ اِذَا تَضَرَّرَتْ فَهَاكَ مَااَتَى 

وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ كَذَاكَ يُعْتَبَرْ ¤ فَاصْغِ لِمَا قِيْلَ وَحَقِّقِ النَّظَرْ 

قَالَ فِى : ( اَلنَّصِيْحَةِ ) وَلاَيُكْثِرُ عَلَيْهَا حَتَّى تَمَلَّ وَلاَيُقَلِّلُ حَتَّى تَتَضَرَّرَ. اِنْتَهَى فَلَوِ اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ اَلْوَطْءُ، فَقَالَ فِى ( التَّوْضِيْحِ ) يُقْضَى لَهُ عَلَيْهَا بِأَرْبَعِ مَرَّاتٍ فِى اللَّيْلَةِ
 صحيفۃ : ٤٧  

وَاَرْبَعٍ فِى الْيَوْمِ وَلاَيَجُوْزُ هُنَا الْإِمْتِنَاعُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لِحَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : ( اَنْ لاَ تَمْنَعَ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرٍ قَتَبٍ ) وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : ( اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ اِلَى فِرَاشِهَا فَأَبَتْ مِنْ ذَلِكَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفُهَا عَلَى وَلَدِهَا الرَّضِيْعِ لِأَنَّ الْمَنِيَّ يُكْثِرُ اللَّبَنَ، وَاللّٰهُ اَعْلَمْ اھـ  

•【 فـــــــــــصل 】•

فى ذكر ما يطلب من الاذاب حالة الجماع وغير ذلك 

واعلم بأن سنة الجماع ¤ فى موضع يؤمن من سماع 

حس وصوت هاك ياصاح ولا ¤ يكن هناك احد فلتقبلا 

اخبر رحمه الله ان المطلوب حالة الجماع ان لايكون معه فى البيت احد ولو طفلا صغيرا وقال فى (المدخل) فإن كانت له حاجة الى اهله فالسنة الماضية فى ذلك ان لا يكون فى البيت احد غير زوجته او جاريته اذا ان ذلك عورة والعورة يتعين سترها. انتهى وقال ابن برهان فى بعض اجوبته : لا يجوز ان يطأها ومعها فى البيت احد حتى الطفل الصغير اذا كان يميز ولايطأها مع امنه من الخادم استغراقها فى النوم واهل البوادى كأهل المدن فمن اراد ان يطأ زوجته فلا يكون معه فى البيت احد. انتهى. ومثله فى (التوضيح) و (الشامل) فظاهره الحرمة ولا يخفى مافيه من المشقة ولذا قال الحطاب عن الجزولي : لا يكاد يتخلص منه احد. انتهى. لكن ذكر ابو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن الفخار الخذامى الغرناطي فى بعض اجوبته : ان النهي عن ذلك للكراهة لان الاصل اباحة الوطء، وانما كره لان الحياء من الدين وقد نص فى (النوادر) على ان مالكا كره ذلك، وهذا حيث يمكن اخراج من فى البيت. اما ان كان لا يمكن او كان فى اخراجه مشقة لكونه ليس له الا مسكن واحد مثلا، فلإنه يجعل حائلا بينه وبينهم ويتحافظ من الصوت فى ذلك وعلى هذا نبه الناظم رحمه الله

وجاز حائل كيف يافتى ¤ لمن له مسكن واحد اتى
 صحيفۃ : ٤٨  

وقال ابن عرفة رحمه الله : ومنع الوطء وفى البيت نائم غير زائر ونحوه عسير الا لأهل السعة قال العلامة الزرهونى : بل هو متعذر فى حق غالب الناس بالنسبة للصبيان وخصوصا زمن الرضاع اھـ  

وكل حالة سوى ما يذكر ¤ جاز عليها الوطء عوا واختبروا 

لكن ماذكرت صاح اولى ¤ وقيل بل من خلفها فلتكملا 

اعنى لذا المحل وهي باركه ¤ على عماد لاتكونن تاركه 

اخبر رحمه الله ان الوطء جائز بكل صفة من الصفات الممكنة عدم يذكره قريبا بقوله : (وجنب الجماع فى القيام ...... الخ)، لقوله تعالى : (فأتوا حرثكم انى شئتم) اي : على اي حالة شئتم اذا كان ذلك فى محل الولد، وقيل : فى اي وقت شئتم كما تقدم وقال على كرم الله وجهه : هي مطيته يركبها كيف شاء. انتهى لكن الصفة المستحبة هي ما تقدم فى فصل الدخول من قوله : (ثمت يعلو فوقها بلين ...... الخ) وتليها صفة اخرى نبه عليها الناظم رحمه الله بقوله : (وقيل : بل من خلفها)، (اعنى لذا المحل ....... الخ). ففى الحديث : ان زوجى يأتينى مدبرة، يعنى : من خلفها، فقال عليه الصلاة والسلام : (لابأس بذلك اذا كان فى سم واحد) يعنى : فى الفرج والسم : الثقب وذكر بعض الفضلاء ان هذه الصفة ابلغ فى اللذة من كل صفة بكثير وان فيها طبا كثيرا للبدن اھـ  ثم اشار الى ان الجماع يجتنب فى احول، بقوله 

وجنب الجماع فى القيام ¤ وفى الجلوس دونكم نظامى 

ثم على جنبها صاح يتقى ¤ لضرر الاورك هاك حققا 

صعودها عليك صاح ممتنع ¤ لضرر الاحليل هاك واستمع 

فأخبر رحمه الله : ان الجماع يجتنب فى حال القيام، لانه يضعف الكلى والركب وفى الجلوس لانه يورث وجع الكلى والبطن والعصب وتحدث معه القروح وكذلك يجتنب على الجنب لانه يضر بالاوراك وكذا يجتنب صعود المرأة على الرجل لانه يورث القروح فى الاحليل وهو الذكر قال فى (النصيحة) : والاطيان على شق يورث وجع الخاصرة، اي : ويحدث فى احد جنبه ضعفا او مرضا ويعسر معه خروج المني وقال فى (شرح الوغسلية)
 صحيفۃ : ٤٩  

لايأتيها باركة لان ذلك يشق عليها ولا على جنبها لان ذلك يورث وجع الخاصرة ولافوقه لان ذلك يورث الاحتقان بل مستلقية رافعه رجليها لانها احسن هيئات الجماع اھـ  ثم قال

والوطء فى الادبار ممنوع فقد ¤ لعن فاعله فيما قد ورد 

اشار رحمه الله بهذا لما ورد من قول النبى صلى الله عليه وسلم : (اثيان النساء فى ادبارهن حرام) وقوله : (ملعون من اتى امرأته فى دبورها) وقوله : (من اتى امرأة فى دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم) وقوله : (سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول لهم : ادخلوا النار مع الدخلين : الفاعل والمفعول به) يعنى : به اللواطة (والناكح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة فى دبرها وجامع المرأة وابنتها والزانى بحليلة جاره والمؤذى جاره حتى يلعنه) وقد جلب ابن الحاج جملة وافرة من الاحاديث الواردة فى ذلك فى (المدخل) فانظره ولا يعتد يمن خالف فى ذلك كما نبه على ذلك بقوله

وكل من اجاز فعله فلا ¤ يعمل عليه عند جل النبلا 

قال فى (النصيحة) : ودبر المرأة فى التحريم كغيره الا انه لايوجب حدا لقوله السبهة فيه، ونصب الى مالك اباحته، فتبرأ منه وتلا : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم) وقال : هل يكون الحرث الا فى موضع الرع ؟ وانما عظم امر الادبار لانها مضادة للحكمة ومعاندة للربوبية يجعل المخرج مدخلا ثم ما فى ذلك من المفاسد الطبية وتعادية. انتهى قال البرزلي : والرواية : ان من فعله فإنه يؤدب. انتهى وروي عن عبد الرحمن بن القاسم ان الشرطى المدينة دخل على مالك، فسأله عن رجل رفع اليه انه قد اتى امرأته فى دبرها، فقال له مالك : ارى ان توجعه ضربا فإن عاد الى ذلك فرق بينهما. انتهى واما المقطع بظاهر الدبر فيجوز ولو بوضع الذكر عليه، الا انه يتقى سدا للدريعة وخوفا من تحريك الشهوة، كما يجوز الاستمتاع بالفخذين
 صحيفۃ : ٥٠  

وما شابههما حالة الحيض والنفاس وعلى ذلك نبه بقوله

وجاز فى الافخاذ صاح او ما ¤ ضارعها فاحفظ وقيت الشؤما 

وسئلت عائسة رضي الله عنها : عما يحل للرجل من امرأته اذا كانت حائضا ؟ فقالت : كل شيئ ما خلا الفرج ثم ما مشى عليه النظام رحمه الله من الجواز هو قول اصبغ، وهو خلاف المشهور المشار اليه بقول (المختصر) : ومنع الحيض صحة صلاة وصوم، الى قوله : ووطء فرج او تحت ازار ¤ يعنى سدا للذريعة اھـ  

فرع : يجوز للزوج ان يستمني بيد زوجته، واما بيده نفسه فالجمهور على تحريمه، كما فى (النصيحة) قال البرزلي : سألت عنه شيخنا الغبريني فأفتى بالمنع، وانشدنى

ونكاح الكف بخسف يبلى ¤ يأتى به يوم القيامة حبلى 

: ثم اشار الى حكم الغزل بقوله

وجاز عزل الماء عنها يا فتى ¤ بالاذن والرضا حقيقا ثبتا 

قال فى (السامل) : ولايعزل عن حرة لم تأذن ولا عن زوجه الامة الا بإذن سيدها، وقيل : مع اذنها، بخلاف امته وعن مالك كرهة العزل مطلقا ولها ان تأخذ ليعزل عنها ويرجع متى شاء. انتهى وقال سيدى عمر بن عبد الوهاب الحسنى : ينبغى لمن دخل بزوجته البكر ان لا يعزل عنها كما يفعله الجهال، واليسرع ماءه الى رحمها، لعل الله يجعل له من ذلك ذرية يشفع بها، ولعل ذلك ان يكون اخر عهده بالنساء فى الاصابة اذ لا يأمن احد من الموت اھـ ان تحمل امه فتتضرر من ذلك، واما استعمال ما يبرد الرحم بحيث لا يقبل الولادة او يفسد ما فى داخل الرحم، فهو ممنوع كما نص عليه ابن عبد السلام والغزالي، وقد نبه الناظم رحمه الله على ذلك بقوله

وجنب الثقاف والافساد ¤ وكل سحر لا تروم فسادا

والظاهر ان الثقاف من السحر الذى لايجوز ومحل كون الافساد ممنوعا
 صحيفۃ : ٥١  

حيث كان قبل نفخ الروح، فإن كان بعد نفخها فهو قتل نفس بلا خلاف. واما استعمال ما يفسد النطفة نفسها ويبقى الرحم بقوته قابلا للولادة فذلك كالعزل، والله اعلم ومن جواب لأب العباس الونشريسي مانصه : المنصوص لأئمتنا المنع من استعمال ما يبرد الرحم او يستخرج ما فى داخل الرحم من المني وعليه المحققون والنظار، فهو حرام ممنوع لا يحل بوجه ولايباح ثم قال : ولا غبرة بما انفرد به اللخمي من جواز استخراج ما فى داخل الرحم من الماء قبل الاربعين قال : وعلى الام فى اسقاطه الغرة والادب الا ان يسقط الزوج حقه فى الغرة بعد الاسقاط قال : ولا بأس بالعزل لصلاح الرضيع او للخوف عليه اھـ  

•【 فـــــــــــصل 】•

فى ذكر مواضع يحذر من الجماع فيها زيادة على ماتقدم وذكر بعض الاذاب 

ويتقى الجماع فى الاسطاح ¤ وتحت عود مثمر يا صاح 

ومثله الدبر والاستقبال ¤ لقبلة لدى الفضا يقال 

بدر وشمس باختلاف ناء ¤ والاختيار الترك للايذاء 

اخبر رحمه الله ان الجماع يحذر منه على السطح وتحت شجرة مثمرة لانه مؤذ للولد وكذا يحذر منه مستقبلا للقبلة او مستدبرا لها حيث كان بالفضاء، اي : الصحراء فإن كان بالبيت فالمشهور الجواز كما اشار لذلك فى (المختصر) بقوله : وجاز بمنزل وطء وبول وغائط مستقبل قبلة ومستدبرها وان لم يلجأ واول بالسائر وبالاطلاق لا فى الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك وكذا يحذر من الجماع مستقبلا للبدر، اي : القمر والشمس، لما ورد من انهما يلعنان فاعل ذلك كما فى (المدخل) لكن المشهور فى هذا الجواز كما اشار لذلك فى (المختصر) بقوله : لا القمرين وبيت المقدس، وهو مراد الناظم رحمه الله بقوله : (بدر وشمس باختلاف ناء) اي : بعيد : والمشهور الجواز، لكن المختار هو الترك لحصول الاذاية، فقد قيل : ان الجماع على السطح وتحت شجرة مثمرة وقبالة الشمس والقمر يورث فى الولد السرقة والغطرسة.
 صحيفۃ : ٥٢  

والله اعلم. فائدة : مسند البزار مرفوعا : (من جلس يبول قبولة القبلة، فذكر، فانحرف عنها اجلالا لها، لم يقم من محله حتى يغفر له) اھـ  

: ثم اشار الى ذكر بعض اداب الجماع بقوله

ويمسك الذكر باليمين ¤ يمنع للنهي فخذ تبيين 

فأخبر رحمه الله انه (يمنع) اي : يكره مس الذكر باليمين، لما ورد من النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يمس احدكم ذكره بيمينه) والنهي للتنزيه وللتشريف لقوله صلى الله عليه وسلم : (يمينى لوجهى وشمالى لما تحت ازاري) ولقول عائشة رضي الله عنها : كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعهوده وطعامه ويسراه لخلائه وما كان من الاذى ثم قال

لمس لفرج نظر لكل ¤ تكلم عنده جاياخل 

اخبر رحمه الله يكره لمس فرج المرأة ونظر كل واحد من الزوجين لفرج صاحبه، لانه يؤذى البصر ويذهب الحياء، وقد يرى ما يكره فيؤدى الى البغضاء كما فى (النصيحة) ولما فى الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : (اذا جامع احدكم زوجته او جاريته فلا ينظر الى فرجها لان ذلك يورث العمى) لكن نقل ابن حجر، عن ابن ابى حاتم، عن ابيه، ان هذا الحديث مرفوع واقره عليه ولقول عائشة رضي الله عنها : ما رايت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قط ولا رآه منى، وان كنا لنغتسل فى اناء واحد تختلف ايدينا فيه واما نظر الرجل عورة نفسه لغير ضرورة ففى تحريمه وكرهته قولان حكاهما ابن القطان فى (احكام النظر) ويقال : ان فاعله يبتلى بالزنا وقد جرب فصح، كما فى (النصيحة) والمرأة مثل الرجل وما ذكر الناظم رحمه الله، من الكراهة انما هو فرار مما ذكر واما فى الشرع فهو جائز كما اشار لذلك فى (المختصر) بقوله : وحل لهما حتى نظر الفرج، كالملك. انتهى وسئل ابن القاسم عن ذلك فأباحه : وكذا يكره الكلام عند الجماع لقوله
 صحيفۃ : ٥٣  

صلى الله عليه وسلم : (لايكثر احدكم الكلام عند الجماع فإن منه يكون الخرس) قال ابن الحاج : وينبغى ان يجتنب ما يفعله بعض الناس وقد سئل عنه مالك فأنكره وعابه وهو النخير السقط قال ابن رشد : انما كره ذلك لانه لم يكن من عمل من مضى اھـ  ثم قال

واحذر من الجماع كرها واجتبن ¤ افراد خرقة لفرجين اجتنب 

اخبر رحمه الله انه يكره للزوج ان يأتى زوجته من غير ان تطيب نفسها بذلك، لان ذلك يفسد عليها دينها وعقلها، وربما تشوفت لغيره وكذلك اتيانها على غفلة يوجب ذلك، ولا يحل لمسلم ان يفسد على زوجته دينها، ولا ان يتسبب فى معصيتها وتشوفها لغيره وكذا يكره للزوجين ان يمسحا فرجيهما بخرقة واحدة لان ذلك يؤدى الى البغضاء والمطلوب ان يعد كل واحد منهما خرقة لمسح فرجه كما فى (الروض اليانع) اھـ  كَمَا قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : (وَاجْتَنِبْ

وَطْءًا بِشَهْوَةٍ حَرَامٍ وَكَذَا ¤ اِتْيَانَهَا بَعْدَ احْتلِاَمٍ فَخُذَا 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الزَّوْجَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ وَيَجْعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ غَيْرَهَا لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْعٌ مِنَ الزِّنَا قَالَ فِى (الْمُدْخَلِ) : وَلْيَحْذَرْ مِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَىٰ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ اِذَا رَأَىٰ امْرَأَةً وَأَتىٰ اَهْلَهُ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِى رَأَهَا وَهٰذَا نَوْعٌ مِنَ الزِّنَا وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ : (مَنْ اَخَذَ كُوْزَ مَاءٍ بَارِدٍ فَشَرِبَهُ وَصَوَّرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَنَّهُ خَمْرٌ صَارَ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ حَرَامًا) وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ اَوْ اَشَدَّ. اِنْتَهٰى وَكَذَا يُكْرَهُ لِلزَّوْجِ اَنْ يَأْتِى زَوْجَتَهُ بَعْدَ الْاِحْتِلاَمِ، قَالَ فِى (وَالنَّصِيْحَةِ) وَيَنْهٰى عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ وَعَنْ اِتْيَانِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ وُقُوْعِ الْاِحْتِلاَمِ، اَيْ : حَتَّى يَغْتَسِلَ اَوْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ اَوْ يَبُوْلُ قِيْلَ : وَذَلِكَ يُوْرِثُ الْجُنُوْنَ فِى الْوَلَدِ. اِنْتَهٰى. اَيْ : لِبَقَاءِ مَنِيِّ الْاِحْتِلاَمِ الَّذِى هُوَ اَثَرُ تَلاَعُبِ الشَّيْطَانِ بِهِ، فَإِذَا نَشَأَ عَنْهُ وَلَدُ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ اھـ

فَائِدَةٌ : قَالَ الْاِمَامُ الْغَزَالِى رَحِمَهُ اللّٰهُ : يَنْبَغِى لِلْجُنُبِ اَنْ لاَ يَحْلِقَ
 صحيفۃ : ٥٤  

: وَلاَ يُقَلِّمَ، وَلاَيُخْرِجَ دَمًا، وَلاَ يَأْخُدَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهِ وَهُوَ جُنُبٌ لِئَلاَّ يَعُوْدَ فِى الْآخِرَةِ جُنُبًا حِيْنَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ

وَلْيَتَوَضَّأْ صَاحِ عِنْدَ النَّوْمِ ¤ بَعْدَ جِمَاعِهِ بِغَيْرِ لَوْمِ 

عَسَاهُ يَاصَاحِ يَنَامُ طَاهِرَا ¤ اِحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ هَذَا اخْتَبِرَا 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ ذَكَرًا اَوْ اُنْثَى اَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ اِرَادَةِ النَّوْمِ عَسَاهُ اَنْ يَنْشُطَ لِلْغُسْلِ فَيَنَامُ عَلَى الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى قَالَ فِى (اَلْمُدَوَّنَةِ) : قَالَ مَالِكُ : وَلاَ يَنَامُ اَلْجُنُبِ فِى لَيْلِ اَوْ نَهَارِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ. اِنْتَهٰى قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : وُضُوْءُ الْجُنَبِ لِنَوْمِهِ مُسْتَحَبٌّ وَلَوْ نَهَارًا، وَاَوْجَبَهُ ابْنُ حَبِيْبٍ. اِنْتَهٰى فَقَوْلُهُ : (وَلْيَتَوَضَّأَ) اَيْ : اِسْتِحْبَابًا عَلَى الْمَشْهُوْرِ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ كَمَا فِى (الْمُدَوَّنَةِ) وَلاَ يُسْتَحَبُّ لَهُ اَلتَّيَمُّمُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُضُوْءِ، وَلاَ يَبْطُلُ وُضُوْءُ الْجُنُبِ لِلنَّوْمِ اِلاَّ بِجَمَاعِ دُوْنَ غَيْرِهِ مِنَ النَّوَاقِضِ، كَمَا اَشَارَ لِذَلِكَ فِى (اَلْمُخْتَصَرِ) بِقَوْلِهِ : وَوُضُوْئِهِ لِنَوْمٍ لاَتَيَمُّمِ وَلَمْ يُبْطَلُ اِلاَّ بِجَمَاعٍ. اِنْتَهٰى وَالْغَزَ فِيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَلتَّتَائِيُّ بِقَوْلِهِ

اِذَا سُئِلْتَ وُضُوْءًا لَيْسَ يَنْقُضُهُ ¤ اِلاَّ الْجِمَاعُ وُضُوْءُ النِّوْمِ لِلْجُنُبِ 

اھـ  

 •【 فَائِـــــــــدَتَانِ 】•

اَلْاُوْلَى : لِلنَّوْمِ اَدَابٌ، مِنْهَا اَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ اِرَادَةِ النَّوْمِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمْ : (اِذَا اَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضِّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ) وَهَلْ يُصَلِّى بِهِ اَمْ لاَ ؟ اَلْمَشْهُوْرُ اَنَّهُ يُصَلِّى بِهِ اِذَا نَوَى اَنْ يَكُوْنَ عَلَى طَهَارَةِ وَمِنْهَا اَنْ يَنَامَ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَيَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى تَحْتَ خَدِّهِ الْاَيْمَنِ وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْاَيْسَرِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلُ وَمِنْهَا اَنْ يَذْكُرَ اللّٰهُ تَعَالَى عِنْدَ النَّوْمِ حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ عِنْدَ النَّوْمِ : (اَللّٰهُمَّ بِالسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ حَنْبِى، وَبِسْمِكَ اَرْفَعُهُ، اَللّٰهُمَّ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِی فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاخْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ) وَرَدَ اَنَّ مَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ نَوْمِهِ لَمْ يَجِدِ الشَّيْطَانُ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ بَاتَ الشَّيْطَانُ
 صحيفۃ : ٥٥  

يَلْعَبُ بِهِ كَيْفَ شَاءَ وَعَنْ عَلِيِّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ : مَنْ قَرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ النَّوْمِ : ﴿ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَحِدٌۖ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اؐلرَّحْمٰنٌ اؐلرَّحِيْمُ ¤ اِنَّ فِى خَلْقِ اؐلسَّمٰوٰتِ وَاؐلْاَرْضِ وَاؐخْتِلٰفِ اؐلَّيْلِ وَاؐلنَّهَارِ وَاؐلْفُلْكِ اؐلَّتِى تَجْرِى فِى اؐلْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ اؐلنَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ اؐلسَّمَآءِ مِنْ مَآءٍ فَأَحْيَا بِهِ اؐلْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيْفِ اؐلرِّيٰحِ وَاؐلسَّحَابِ اؐلْمُسَخَّرِ بَيْنَ اؐلسَّمَآءِ وَاؐلْاَرْضِ لَاَيٰتٍ لِقَوْمٍ يِعْقِلُوْنَ لَمْ يَتَفَلَّتِ الْقُرْآنُ مِنْ صَدْرِهِ وَمِنْهَا اَنْ يُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، فَقَدْ قِيْلَ : اِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عِنْدَ النَّوْمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَاتَ فِى حِفْظِ اللّٰهِ وَحِرْزِهِ وَمِنْهَا اَنْ يَتُوْبَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى، لِاَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا تَهَيَّأَ لِلنَّوْمِ فَكَأَنَّمَا تَهَيَّأَ لِلْمَوْتِ، وَفِى التَّوْرَاةِ : (يَا ابْنَ آدَمَ ! كَمَا تَنَامُ تَمُوْتُ وَكَمَا تَسْتَيْقِظُ تُبْعَثُ). اِنْتَهٰى وَمِنْهَا اَنْ يُذْكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُوْلُ : اِذَا انْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ : (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ) زَادَ بَعْضُهُمْ : (لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّى كُنْتُ مِنَ {  الظَّالِمِيْنَ، يَاقَوِيُّ مِنْ لِلضَّعِيْفِ سِوَاكَ، يَاقَدِيْرُ مَنْ لِلْعَاجِزِ سِوَاكَ، يَاعَزِيْزُ مَنْ لِلذَّلِيْلِ سِوَاكَ، يَاغَنِيُّ مَنْ لِلْفَقِيْرِ سِوَاكَ، اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

اَلثَّانِيَةُ : اَلْاِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ يُوْرِثُ الْفَقْرَ وَالْكَسَلَ وَالنِّسْيَانَ وَالنَّوْمُ عَلَى الشِّبَعِ يُوْرِثُ الْهَرَمَ قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَيُقَالُ : ثَلاَثَةُ تُهْرِمُ، وَرُبَّمَا قَتَلَتْ : مُنَاكَحَةُ الْعَجُوْزِ، وَالنَّوْمُ عَلَى الشِّبَعِ، وَدُخُوْلُ الْحَمَّامِ عَلَى الْاِمْتِلاَءِ اھـ  ثُمَّ قَالَ

وَغَسْلُهُ لِذَكَرِهْ كَذَلِكَ ¤ اِنْ شَاءَ عَوْدَهَا بِقُرْبِ ذَلِكَ 

اَخّبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ اِذَا جَامِعَ وَاَرَادَ اَنْ يُعَاوِدَ بِالْقُرْبِ اَنْ يَغْسِلَ ذَكرَهُ، لِاَنَّهُ يُقَوِّى الْعُضْوَ وَيُنَشِّطُهُ وَلِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فِى (الْمُخْتَصَرِ) : تَشْبِيْهًا فِى الْاِسْتِحْبَابِ : كَغَسْلِ فَرْجِ جُنُبٍ لِعَوْدِهِ لِجِمَاعٍ وَظَاهِرُهُ النَّدْبُ عَادَ لِلْمَوْطُوْءَةِ الْاُوْلَى اَوْ غَيْرِهَا، وَهُوَ الَّذِى يُفِيْدُهُ كَلاَمُ ابْنُ يُوْنُسَ وَخَصَّهُ بَعْضَهُمْ بِالْاُوْلَى، وَاَمَّا لِغَيْرِهَا فَيَجِبُ غَسْلُ فَرْجِهِ لِئَلاَّ يُدْخِلَ فِيْهَا نَجَاسَةَ الْغَيْرِ وَلاَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْاُنْثَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَبِى الْحَسَنِ لِاَنَّهُ يُرْخِى الْمَحَلَّ ثُمَّ قَالَ

وَكُلَّ مَاءٍ بَارِدٍ يَاصَاحِ ¤ يَمْنَعُ شُرْبُهُ عَلَى النِّكَاحِ 

كَذَاكَ صَاحِ بَعْدَ وَطَءٍ يُتَّقَى ¤ غَسْلُ قَضِيْبِهِ بِذَاكَ حُقِّقًا
 صحيفۃ : ٥٦  

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُمْنَعُ شُرْبُ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِبَ الْوَطْءِ وَكَذَا غَسْلُ الذَّكَرِ بِهِ لِضَرَرِهِ قَالَ فِى (الْاِيْضَاحِ) : وَلاَيَنْبَغِى اَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ عَقِبَ الْجِمَاعِ حَتَّى يَبْرُدَ وَتَمْضِى عَلَيْهِ سَاعَةٌ اھـ  ثُمَّ قَالَ

وَنَوْمُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ يَافَتَى ¤ بِجَنْبِهَا الْاَيْمَنِ هَاكَ مَا اَتَى 

يُوْجِبُ صَاحِ ذَكَرًا وَعَكْسٌ مَا ¤ ذَكَرْتُ يَا صَاحِ بِعَكْسِهِ انْتَمَى 

قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَاِذَا اَرَادَ تَكْوِيْنَ الْوَلَدِ ذَكَرًا فَلْيَأْمُرْهَا بِالنَّوْمِ عَلَى شِقِّهَا الْاَيْمَنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَالْاُنْثَى بِلْعَكْسِ وَلِلْبَطَالَةِ بِنَوْمِهَا مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا. وَنَحْوِهِ وَقَالَ ابْنُ عَرْضُوْنَ : قَالَ صَاحِبُ (الْاِيْضَاحِ) : يَنْبَغِى اِذَا اَحَسَّ بِالْاِنْزَالِ اَنْ يَمِيْلَ عَلَى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ، وَكَذَلِكَ اِذَا انْتَزَعَ يَمِيْلَهِا اَيْضًا عَلَى جَنْبِهَا الْاَيْمَنِ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ ذَكَرًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى. اِنْتَهَى وَيُقَالُ : مَنْ اَرَادَ اَنْ يُوْلَدُ لَهُ ذَكَرٌ فَلْيُسَمِّ حَمْلَ امْرَأَتِهِ بِاسْمِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اھـ  

ثُمَّتَ صَاحِبُ اؐحْتِلاَمٍ يَافَتَى ¤ فَهَاكَ حُكْمُهُ صَحِيْحًا ثَبَتَا 

اِنْ كَانَ عَنْ مُبَاحَةٍ كَرَامَهْ ¤ وَعَكْسُهَا عُقُوْبَةٌ عَلاَمَهْ 

وَاِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ صُوْرَةٍ وَرَدْ ¤ فَنِعْمَةٌ يُرْوَى جَدِيْرًا لاَ فَنَدْ 

نَبَّهَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ بِهَذَا عَلَى اَنَّ الْاِحْتِلاَمَ لَهُ ثَلاَثَةُ اَحْوَالٍ : كَرَامَةٌ، وَعُقُوْبَةٌ، وَنِعْمَةٌ قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَالْاِحْتِلاَمُ بِصُوْرَةٍ مُحَرَّمَةٍ عُقُوْبَةٌ، اَيْ : لِاَنَّهُ لاَيَنْشَأُ اِلاَّ عَنِ التَّسَاهُلِ بِالنَّظَرِ اِلَى مَالاَ يَحِلُّ وَالتَّفَكُّرِ فِيْهِ، وَلِاَنَّهُ سُخْرِيَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَبِغَيْرِ صُوْرَةٍ نِعْمَةٌ، اَيْ : لِاَنَّهُ اِخْرَاجٌ لِفَضْلَةٍ مِنْ فَضْلاَتِ الْجَسَدِ، وَدَفْعِ لِدَغْدَغَةِ الْمَنِيِّ الدَّاعِيَةِ لِلشَّهْوَةِ، لِاَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ثَوَابُ الْغُسْلِ وَبِصُوْرَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَرَامَةٌ : اَيْ : لِاَنَّ فِيْهِ لَذَّةً بِلاَعُقُوْبَةٍ، وَالْكَرَامَةُ اَفْضَلُ مِنْ مُطْلَقِ النِّعْمَةِ 

فَائِدَةٌ : قَالَ التَّمَجْرُوْتِيُّ : مَتَى خَافَ الْاِحْتِلاَمِ فَلْيَقُلْ اِذَا اَرَادَ النَّوْمَ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْاِحْتِلاَمِ، وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ يَلْعَبَ الشَّيْطَانُ بِى فِى الْيَقَظَةِ وَالْمَنَامِ. { ثَلاَثَ مَرَّاتٍ } وَيُضِيْفُ اِلَيْهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَهِيَ : اؐللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَۖ اؐلْحَيُّ اؐلْقَيُّوْمُۚ لاَ تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلاَنَوْمٌۚ لَّهُۥ مَا فِى اؐلسَّمٰوٰتِ وَمَا فِى اؐلْاَرْضِۗ مَنْ ذَا اؐلَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُۥٓ اِلاَّ بِإِذْنِهِۚۦ يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۖ وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ اِلاَّ بِمَاشَآءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اؐلسَّمٰوٰتِ وَاؐلْاَرْضَۖ وَلاَيَئُوْدُهُۥ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ اؐلْعَلِيُّ اؐلْعَظِيْمُ وَآخِرَ الْبَقَرَةِ، وَهِيَ : ءَامَنَ اؐلرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِۦ وَالْمُؤْمِنُوْنَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِۦۚ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَاۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ اؐلْمَصِيْرُ ۞ لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَاۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اؐكْتَسَبَتْۚ رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا اِنَّ نَسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَآ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَاۚ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَابِهِۦۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاؐغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآۚ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۞ اھـ  ثُمَّ قَالَ :
 صحيفۃ : ٥٧  

اَلْقَوْلُ فِى بَعْضٍ مِنَ الْمَسَائِلِ ¤ مُهَذَّبُ الْمَعْنَى لِكُلِّ سَائِلِ 

ذَكَرَ فِى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ بَعْضَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ مِنْ آدَابٍ وَحُسْنِ مُعَاشِرَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ

وَنَشْرُ سِرِّ زَوْجَةٍ لِلْغَيْرِ ¤ يَمْنَعُ صَاحٍ هَاكَهُ وَلْتَدْرِ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُمْنَعُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ اَنْ يُفْشِيَ سِرَّ الْآخِرَةِ لِغَيْرِهِ، لِاَنَّ ذَلِكَ اَمَانَةٌ يَجِبُ حِفْظُهَا وَعَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرَهَا، وَلِمَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِى ذَلِكَ قَالَ فِى (الْمَدْخَلِ) وَيَنْبَغِى لَهُ اِذَا اجْتَمَعَ بِأَهْلِهِ وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَاكَانَ، فَلاَ يَذْكُرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. اِنْتَهَى وَقَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَلاَ يَبُثُّ حَدِيْثَهَا لِغَيْرِهَا، اَيْ : لِاَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ السُّفَهَاءِ، وَكَفَى بِهِ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَى وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى الْاِتِّبَاعِ لَهُمْ اھـ  ثُمَّ قَالَ

وَفِى اخْتِيَارِ يُكْرَهُ الطَّلاَقُ ¤ وَفِى اضْطِرَارٍ يُشْرَعُ الْفِرَاقُ 

وَبَعْدَهُ الْاِمْسَاكُ يَاصَاحِ وَاِنْ ¤ سُئِلَ عَنْهَا ذَاكَ اِمْسَاكٌ زُكِنْ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّهُ يُكْرَهُ الطَّلاَقُ فِى حَالَةِ الْاِخْتِيَارِ، وَيُشْرَعُ الْفِرَاقُ، اَيْ : اَلطَّلاَقُ السُّنِّيُّ، وَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ فِى طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ، فِى حَالَةِ الْاِضْطِرَارِ، لَكِنَّهُ اَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ اِلَى اللّٰهِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : (اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلاَقُ) وَهُوَ رَاحَةٌ لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ، وَوَعْدٌ مِنَ اللّٰهِ بِالْغِنَى لِكُلِّ مِنْهُمَا بِفَضْلِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِۚ)، وَاِنَّهُ اِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهَا وَاِنْ سُئِلَ عَنْهَا قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) وَلاَيُطَلِّقُهَا اِلاَّ لِضِرَرٍ يَلْحَقُهُ مِنْهَا، اَيْ : كَسُوْءِ خُلُقِهَا وَعَدَمِ تَوْفِيَتِهَا بِحَقِّهِ اَوْ يَلْحَقُهَا مِنْهُ، اَيْ : وَلَمْ تَسْمَحْ لَهُ فِيْهِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ يَتَعَرَّضُ لِذِكْرِهَا، وَاِنْ سُئِلَ عَنْهَا، فَذَلِكَ، اَيْ : عَدَمُ تَطْلِيْقِهَا عِنْدَ عَدَمِ لِحُوْقِ الضَّرَرِ مِنْ اَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، هُوَ الْاِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَعَدَمُ التَّعَرُّضِ لِذِكْرِهَا بَعْدَ طَلاَقِهَا هُوَ التَّسْرِيْحُ بِالْاِحْسَانِ اھـ  ثُمَّ قَالَ

طَاعَتُهَا تُمْنَعُ فِى الْمَحْظُوْرِ ¤ كَمَنْعِهَا مِنْ جَائِزٍ مَحْقُوْرٍ
 صحيفۃ : ٥٨  

قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَلاَ يُطِيْعُهَا فِى مُحَرَّمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اَيْ : بِخِلاَفِ الْمُخْتَلَفِ فِيْهِ، فَلَهُ ذَلِكَ تَقْلِيْدًا لِمَنْ لاَ يَرَى حُرْمَتَهُ اِذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ اِلَى التَّسَاهُلِ وَتَتَبُّعِ الرُّخَصِ وَلاَ يَمْنَعُهَا مِنْ مُبَاحٍ غَيْرِ مُسْتَبْشَعٍ، اَيْ : كَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ، اَمَّا الْمُسْتَبْشَعِ الَّذِى يُزْرِی بِمُرُوْءَتِهَا، كَاتِّخَاذِهَا الْحِجَامَةِ حِرْفَةً عَلَى اَنْ لاَ تُبَاشِرَ اِلاَّ مَنْ تَجُوْزُ لَهَا مُبَاشَرَتُهُ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ مُرَادَ النَّاظِمِ بِقَوْلِهِ : اھـ  ثُمَّ قَالَ

وَلْتَأْمُرَنْهَا صَاحِ بِالصَّلاَةِ ¤ وَعَلِّمِ الدِّيْنَ وَغَسْلَ الذَّاتِ 

قَالَ فِى (الْمَدْخَلْ) وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اَنْ يُعَلِّمِ عَبْدَهُ وَاَمَتَهُ الصَّلاَةُ وَالْقِرَأَةَ وَمَايَحْتَاجَانِ اِلَيْهِ مِنْ اُمُوْرِ دِيْنِهِمَا، كَمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِى زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ اِذْ لاَفَرْقَ، لِاَنَّهُمْ مِنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَيَأْمُرُهَا، اَيْ : وُجُوْبًا بِالصَّلاَةِ وَنَحْوِهَا، وَيُعَلِّمُهَا فَرَائِضَ دِيْنِهَا، كَا لْحَيْضِ وَالْغُسْلِ، اَيْ : لِاَنَّ اللّٰهَ اَمَرَهُ اَنْ يَقِيَهَا النَّارَ، بِقَوْلِهِ : (يٰأَيُّهَا اؐلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ َوَاَهْلِيْكُمْ نَارًا) وَقَالَ فِى (شَرْحِ الْوَغْلِيْسِيَّةِ) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِى : يَتَعَيَّنُ عَلَى الزَّوْجِ تَعْلِيْمُ زَوْجَتِهِ اَوْ تَمْكِيْنُهَا مِنَ التَّعْلِيْمِ، بَلْ حَضُّهَا عَلَيْهِ وَاَمْرُهَا بِهِ، وَاِلاَّ فَهُوَ شَرِيْكُهَا فِى الْاِثْمِ اِنْ وَفَقَتْهُ، وَقَدْ بَاءَ بِهِ اِنْ مَنَعَهَا بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَغْضَبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِتَضْيِيْعِ مَالِهَا، وَلاَيَغْضَبُ عَلَيْهَا لِتَضْيِيْعِ دِيْنِهَا، نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَافِيَةِ. اِنْتَهَى وَفِى بَابِ النِّكَاحِ مِنَ (الْاِحْيَاءِ) : اِنَّ اَوَّلَ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَيُوْقِفُوْنَهُ بَيْنَ يَدَيِّ اللّٰهُ تَعَالَى، وَيَقُوْلُوْنَ : يَا رَبَّنَا ! خُذْ بِحَقِّنَا مِنْهُ، لِاَنَّهُ مَا عَلَّمَنَا مَا نَجْهَلُ، وَكَانَ يُطْعِمُنَا الْحَرَامَ وَنَحْنُ لاَنَعْلَمُ فِيَقْتَصُّ لَهُمْ مِنْهُ وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : (لاَيَلْقَى اللّٰهَ اَحَدٌ بِذَنْبٍ اَعْظَمَ مِنْ جَهَالَةِ اَهْلِهِ). اِنْتَهَى وَقَالَ الشَّيْخُ اَبُوْ عَلِى بْنِ خَجُوْ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِى شَرْحِ اُرْجُوْزَةِ الْاِمَامِ الْمُبْطِى مَا نَصَّهُ : فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللّٰهُ رَعِيَّةً اَنْ يَأْمُرَ فِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، فَمَنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ اَوْ اَمَتُهُ لاَتُصَلِّى فَهُوَ مُحَاسَبٌ عَلَى ذَلِكَ. وَفِى بَعْضِ الْاَثَارِ اَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ
 صحيفۃ : ٥٩  

اَوْ عَبْدٌ اَوْ بَنُوْنٌ لاَيُصَلُّوْنَ وَسَمَحَ لَهُمْ فِى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ تَارِكِى الصَّلاَةِ، وَاِنْ كَانَ مُصَلِّيًا وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ يَضْرِبُ زَوْجَتَهُ وَاَمَتَهُ وَعَبْدَهُ وَاَوْلاَدَهُ عَلَى تَفْرِيْطِهِمْ فِى اَمْرِ دُنْيَاهُمْ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى تَفْرِيْطِهِمْ فِى اَمْرِ الدِّيْنِ وَلَيْسَ لَهُ حُجَّةٌ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ يَقُوْلَ : اَمَرْتُهُمْ فَلَمْ يَسْمَعُوْا ! فَلَوْا عَلِمُوْا اَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَرْكُهُمْ لِلصَّلاَةِ كَمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ اِذَا اَفْسَدُوْا طَعَامًا وَشِبْهَهُ مَا تَرَكُوْهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ النَّصِيْحَةِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ : (مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللّٰهُ رَعِيَّةَ فَلَمْ يُحِطْهَابِالنَّصِيْحَةِ لَمْ يُرَحْ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ). نَقَلَهُ فِى (شَرْحِ الْمُوَطَّأِ). اِنْتَهَى 

 •【 تَتِمَّـــــــــةٌ 】•

قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَيُعَلِّمُهَا حُقُوْقُ الزَّوْجِيَّةِ وَاِقَامَةَ الْبَيْتِ، اَمَّا حُقُوْقُ الزَّوْجِيَّةِ فَهِيَ كَثِيْرَةٌ وَوَرَدَتْ اَحَادِيْثُ فِى الْوَعْدِ وَالْوَعِيْدِ عَلَيْهَا اھـ  قَالَ فِى (الْاِحْيَاءِ) : اَلْقَوْلُ الشَّافِى فِى حُقُوْقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ : اَنَّ النِّكَاحَ نَوْعُ رِقٍّ فَعَلَيْهَا طَاعَةُ الزَّوْجِ مُطْلَقًا فِى كُلِّ مَاطُلِبَ مِنْهَا فِى نَفْسِهَا مِمَّا لاَ مَعْصِيَةَ فِيْهِ. اِنْتَهٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اَلْقَوْلُ اَلْجَامِعُ فِى آدَابِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ : اَنْ تَكُوْنَ قَاعِدَةً فِى قَعْرِ بَيْتِهَا لاَزِمَةً لِمَغْزِلِهَا لاَيَكْثُرُ صُعُوْدُهَا وَاِطْلاَعُهَا قَلِيْلَةُ الْكَلاَمِ لِجِيْرَانِهَا لاَتَدْخُلُ عَلَيْهِمْ اِلاَّ فِى حَالٍ يُوْجِبُ الدُّخُوْلَ، تَحْفَظُ بَعْلَهَا فِى غَيْبَتِهِ وَحُضُوْرِهِ وَتَطْلُبُ مَسَرَّتَهُ فِى جَمِيْعِ اُمُوْرِهَا وَلاَتَخُوْنُهُ فِى نَفْسِهَا وَمَالِهِ وَلاَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا اِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ فَمُخْتَفِيَةً فِى هَيْئَةٍ رَثَّةٍ تَطْلُبُ الْمَوَاضِعَ الْخَالِيَةَ دُوْنَ الشَّوَارِعِ وَالْاَسْوَاقِ مُحْتَرِزَةً اَنْ يَسْمَعَ غَرِيْبٌ صَوْتَهَا اَوْ يَعْرِفَهَا بِشَخْصِهَا لاَ تَتَعَرَّفُ غِلَى صَدِيْقِ بَعْلِهَا فِى حَاجَاتِهَا بَلْ تَتَنَكَّرُ عَلَى مَنْ تَظُنُّ اَنَّهُ يَعْرِفُهَا اَوْ تَعْرِفُهُ هَمُّهَا اِصْلاَحُ شَأْنِهَا وَتَدْبِيْرُ بَيْتِهَا مُقْبِلَةً عَلَى صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا قَالَ : وَتَكُوْنُ قَانِعَةً مِنْ زَوْجِهَا بِمَا رَزَقَ اللّٰهُ وَتُقَدِّمُ حَقَّهُ عَلَى حَقِّ نَفْسِهَا وَحَقِّ سَائِرِ اَقَارِبِهَا مُتَنَظِّفَةً فِى نَفْسِهَا مُبْتَعِدَةً فِى الْاَحْوَالِ كُلِّهَا لِلتَّمَتُّعِ بِهَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ، مُشْفِقَةً عَلَى اَوْلاَدِهَا حَافِظَةً
 صحيفۃ : ٦٠  

لِلسِّرِّ عَلَيْهِمْ، قَصِيْرَةُ اللِّسَانِ عَنْ سَبِّ الْاَوْلاَدِ وَمُرَاجَعَةِ الزَّوْجِ اھـ  وَمِنْ آدَبِ الزَّوْجِ اَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَاِنْ يَصْبِرَ عَلَى الْاَذَى وَاَنْ يَكُوْنَ حَلِيْمًا عِنْدَ غَضَبِهَا اَنْ لاَيُمَازِحُهَا بِمَا فِيْهِ جَفَاءٌ وَخُشُوْنَةٌ وَاَنْ يَكُوْنَ غَيُوْرًا وَاَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوْجِ رَأْسًا فَإِنِ اضْطَرَّتْ لِلْخُرُوْجِ عَلَّمَهَا شُرُوْطَهُ بِأَنْ تَخْرُجَ طَرَفَى النَّهَارِ فِى اَخْشَنِ ثِيَابِهَا وَاِرْخَائِهَا خَلْفَهَا شِبْرًا اَوْ ذِرَاعًا وَاِنْ تَمْشِيَ فِى طَرَفِ الطَّرِيْقِ وَاَنْ لاَيَكُوْنَ عَلَيْهَا رِيْحُ طِيْبٍ وَاَنْ لاَ تَكْشِفَ شَيْئًا مِنْ جَسَدِهَا وَمِنْ آدَابِهِ اَيْضًا : اَنْ يَحْجِبَ زوْجَتَهُ عَنْ اَقَارِبِهِ كَأَخِيْهِ وَعَمِّهِ وَنَحْوِهِمَا وَاَنْ يُعَلِّمَهَا التَّوْحِيْدِ وَالْفَرَائِضَ وَاَحْكَامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَاَنْ يَعْدِلَ بَيْنِ اَزْوَاجِهِ وَلاَيَمِيْلُ اِلَى بَعْضِهِنَّ لِمَا يَأْتِى وَاَنْ يُؤَدِّبَهَا وَيَعِظَهَا وَلَهُ اَنْ يَهْجُرَهَا وَيَضْرِبَهَا اَنْ خَالَفَتْ اَمْرَهُ اِنْ ظَنَّ اِفَادَتَهُ. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَمَّا اِقَامَةُ الْبَيْتِ بِكُلِّ مَا تَقْدِيْرُ عَلَيْهِ مِنْ طَبْخِ وَتَنْظِيْفٍ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّ الْاِنْسَانَ لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ شَهْوَةُ الْوِقَاعِ لَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْعَيْشُ فِى مَنْزِلِهِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَتَفَرَّغْ لِلْعِلْمِ وَالْعَمَلِ فَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الْمُصْلِحَةُ لِلْمَنْزِلِ عَوْنٌ عَلَى الدِّيْنِ اھـ  ثُمَّ قَالَ

وَطِبْ بِمَا اَنْفَقْتَ نَفْسًا يَافَتَى ¤ وَاعْدِلْ بِمَا تَمْلِكُ صَاحِ ثَبَتَا 

قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَيَجِبُ اَنْ تَكُوْنَ نَفْسُهُ طَيِّبَةً بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهَا، لِاَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا، يَعْنِى : وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى اسْتِكْرَاهٍ وَتَكَلُّفٍ اَوْ جَرْيًا عَلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ اِذْ يَحْصَلُ لَهُ بِذَلِكَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ فَقَطْ وَفِى (الْبُخَارِيِّ) عَنْ سَعْدِ ابْنِ اَبِى وَقَّاصٍ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، قَالَ : (اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فَمِ امْرَأَتِكَ). اِنْتَهَى وَتَقَدَّمَتْ لَنَا اَحَادِيْثُ فِى فَضْلِ النَّفَقَةِ مِنْ حَلاَلٍ بِالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ وَقَوْلُهُ : (وَاعْدِلْ ........ الخ). قَالَ فِى (النَّصِيْحَةِ) : وَمَنْ لَهُ زَوْجَاتٌ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَهُنَّ اِلاَّ فِيْمَا لاَيَمْلِكُهُ، اَيْ : لاَ يَسْتَطِيْعُهُ، كَالْعَدْلِ فِى الْمَحَبَّةِ وَالْاِقْبَالِ وَالنَّظَرِ وَالْمُمَازَحَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَفِى حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا : (مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اِمْرَأتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّهُ سَاقِطٌ) وَفِى رِوَايَةٍ : (مَائِلُ) وَمِنَ الْمُسْتَطَاعِ الْعَدْلُ
 صحيفۃ : ٦١  

فِيْمَا يَجِبُ لَهُنَّ فِى النَّفَقَةِ وَمُتَعَلَّقَاتِهَا، وَاَمَّا غَيْرُ الْوَاجِبِ فَلَهُ اِتْحَافُ مَنْ شَاءَ بِطَرَائِفِ الطَّعَامِ وَالطِّيْبِ وَنَحْوِهِمَا قَالَ الْاِمَامُ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : فَلَهُ اَنْ يَكْسُوَ اِحْدَاهُمَا الْخَزَّ وَالْحُلِيَّ وَالْحَرِيْرَ دُوْنَ الْاُخْرَى مَالَمْ يَكُنْ مَيْلاً، وَكَذِلَكَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ اَلْطَفَ لَهُ، اَرْجُوْ اَنْ لاَيَكُوْنَ بِإِيْثَارِهَا مَائِلاً وَالْمُسَاوَاةُ اَحَبُّ اِلَيْنَا اھـ  

 •【 خاتـــــــــمة 】•

فِى رِيَاضَةِ الصِّبْيَانِ وَتَأْدِيْبِهِمْ وَتَعْلِيْمِهِمْ 

اَمَّا رِيَاضَتُهُمْ وَتَأْدِيْبُهُمْ، فَيَنْبَغِى لِلْوَالِدِ اَنْ يُرَاقِبَ وَلَدَهُ مِنْ حِيْنِ وَلاَدَتِهِ لِاَنَّهُ اَمَانَةٌ عِنْدَهُ، فَلاَ يَسْتَعْمِلُهُ اِلاَّ فِى حَضَانَةِ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ، لِاَنَّ اللَّبَنَ الْحَاصِلَ مِنَ الْحَرَامِ لاَبَرَكَةَ فِيْهِ، وَيَنْبَغِى اَنْ يُرْفِقَ بِهِ وَيُشْفِقَ عَلَيْهِ، لِاَنَّ التَّغْلِيْظَ عَلَيْهِ وَالشِّدَّةَ رُبَّمَا تُؤَدِّی اِلَى الْبُغْضِ فَاحْذَرْ ذَلِكَ وَيُقَالُ : مَنْ اَدَّبَ وَلَدُهُ صَغِيْرًا قَرَّتْ بِهِ عَيْنُهُ كَبِيْرًا وَمَنْ اَدَّبَ وَلَدَهُ اَرْغَمَ اَنْفَ عَدُوِّهِ وَاَمَّا تَعْلِيْمُهُمْ، فَيَنْبَغِى لِلْوَلَدِ اَنْ يُعَلِّمَهُ الْحَيَاءَ وَالْقَنَاعَةَ وَآدَابَ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَاَنْ يُعَلِّمَهُ الْعَقَائِد اللَّطِيْفَةَ وَمَعْنَى لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَاَنْ لاَ يَبْصُقَ فِى الْمَسْجِدِ وَلاَ يَمْتَخِطَ فِيْهِ، وَلاَ بِحَضْرَةِ غَيْرِهِ وَكَيْفِيَّةِ الْجُلُوْسِ وَاَنْ لاَ يُكْثِرَ مِنَ الْكَلاَمِ، وَاَنْ لاَ يُخْلِفَ وَلاَيَكْذِبَ وَلاَ يَقُوْلُ اِلاَّ حَقَّا وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ شَيْئٍ يُحْمَدُ شَرْعًا يَنْبَغِى لَهُ اَنْ يُعَلِّمَهُ اِيَّاهُ حَتَّى يَثْبُتَ فِى قَلْبِهِ كَمَا يَثْبُتُ النَّقْشُ فِى الْحَجَرِ وَكُلُّ شَيْئٍ يُذَمُّ شَرْعًا وَعَادَةٌ يُحَذِّرُوْهُ مِنْهُ حَتَّى يَخَافَ ذَلِكَ كَمَا يَخَافُ مِنَ الثُّعْبَانِ وَالْاَسَدِ وَالنَّارِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يَحْفَظَهُ مِنْ مُخَالَطَةِ قُرَنَاءِ السُّوْءِ لِاَنَّهَا اَصْلُ كُلِّ وَبَالٍ وَلاَ فَوْقَ فِى ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْاُنْثَى لِاَنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ فِى الْاَحْكَامِ اھـ  

هَذَا تَمَامُ الْقَصْدِ فِى الْمَنْظُوْمَهْ ¤ عَلَى اخْتِصَارِ الْقَوْلِ عُوْا مَنْظُوْمَهْ 

ثُمَّ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى مُحَمَّدِ ¤ صَلاَةُ رَبِّنَا الْعَظِيْمِ الصَّمَدِ 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ مَا قَصَدَهُ مِنْ هَذَا النَّظْمِ الْمُخْتَصَرِ قَدْ تَمَّ بِقَوْلِهِ : (وَطِبْ
 صحيفۃ : ٦٢  

بِمَا اَنْفَقْتَ ...... الخ)، ثُمَّ خَتَمَ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا ابْتَدَأَ بِهَا، رَجَاءَ قَبُوْلِ عَمَلِهِ لِحَدِيْثِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ : اَلدُّعَاءُ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَ يَصِلُ مِنْهُ شَيْئٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِى رِوَايَةٍ اُخْرَى : (اَلدُّعَاءُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ عَلَيَّ لاَ يُرَدُّ) وَفِى اُخْرَى : (اِجْعَلُوْنِى فِى اَوَّلِ الدُّعَاءِ وَوَسْطِهِ وَآخِرِهِ) وَ (الْوَرَى) : اَلْخَلْقُ وَ (الْعَظِيْمُ) : اَلَّذِى لاَ نِسْبَةَ لِأَحَدٍ مَعَهُ فِى عُلُوِّ شَأْنِهِ وَجَلاَلَةِ قَدْرِهِ ذَاتًا وَصِفَةً وَاَسْمَاءَ وَاَفْعَالاً وَ (الصَّمَدُ) : اَلْمَقْصُوْدُ فِى الْحَوَائِجِ عَلَى الدَّوَامِ ثُمَّ قَالَ

اَبْيَاتُهَا قُلْ : مِئَةٌ وَوَاحِدْ ¤ بِعَوْنِ رَبِّنَا الْقَدِيْرِ الْوَاحِدْ 

نَظَمَهَا مُحْتَسِبًا لِلْأَجْرِ ¤ عُبَيْدُ رَبِّهِ الْعَظِيْمَ الْقَدْرِ 

نَجْلُ اِبْنُ يَامُوْنَ وَقَاهُ اللّٰهُ ¤ بِجَاهِ خَيْرِ الْخَلْقِ مُصْطَفَاهُ 

فِی رَمَضَانَ عَامَ تِسْعٍ يَافَتَی ¤ مِنْ بَعْدِ سِتِّيْنَ وَاَلْفٍ ثَبَتَا 

اَخْبَرَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ اَبْيَاتَ هَذَا النَّظْمِ بِدُوْنِ هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ الْاَخِيْرَةِ وَالْبَيْتَيْنِ قَبْلَهَا : مِئَةُ بَيْتٍ وَوَاحِدٌ وَاَنَّهُ نَظَمَهَا مُسْتَعِيْنًا بِاللّٰهِ مُحْتَسِبًا الاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ، عَامَ تِسْعٍ وَسِتِّيْنَ بَعْدَ الْاَلْفِ وَ (الْعَوْنُ) يُطْلِقُ كَثِيْرًا بِمَعْنَى التَّوْفِيْقِ، وَهُوَ : خَلْقُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ الْمَحْمُوْدِ وَ (الْقَدِيْرُ) اَلْمُتَمَكِّنُ مِنَ الْفِعْلِ بِلاَ مُعَالَجَةٍ وَلاَ وَاسِطَةٍ اَلَّذِى لاَ يَلْحَقُهُ عَجْزٌ فِيْمَا يُرِيْدُ وَ (الْوَاحِدُ) اَلْمُنْفَرِدُ فِى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَاَفْعَالِهِ وَ (النَّجْلُ) : اَلْاِبْنُ وَ (الْمُصْطَفَى) : اَلْمُخْتَارُ وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللّٰهُ جَمْعَهُ مِنْ (قُرَّةِ الْعُيُوْنِ بِشَرْحِ نَظْمِ ابْنِ يَامُوْنَ) لِعُبَيْدِ رَبِّهِ وَاَسِيْرِ ذَنْبِهِ : اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ التِّهَامِيِّ بْنِ الْمَدَنِى بْنِ عَلِيٍّ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَنُّوْنَ، كَانَ اللّٰهُ لَهُ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْمَا كَانَ وَيَكُوْنُ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَمَا تَوْفِيْقِى اِلاَّ بِا للّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَى اَشْرَفِ خَلْقِهِ الْمُخْتَارِ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ الْاَخْيَارِ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
 صحيفۃ : ٦٣  

اَللّٰهُمَّ يَابَدِيْعَ السَّمَوَاتِ وَلْاَرْضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ اَسْأَلُكَ بِجَاهِكَ عِنْدَكَ وَبِجَاهِ صَفِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ وَبِجَاهِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَاَوْلِيَائِكَ عِنْدَكَ اَنْ تَغْفِرَلِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنْ تَمُنَّ عَلَيْنَا بِرِضَاكَ وَتَوْفِيْقِكَ وَسِتْرِكَ حَتَّى تَقْبِضَنَا اِلَيْكَ بِلاَ فَضِيْحَةٍ وَلاَمِحْنَةٍ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ الْفَرَغُ مِنْ تَبْيِيْضِهِ ثَانِى عَشَرَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ عَامَ خَمْسَةً وَثَلاَئَمِئَةٍ وَاَلْفٍ رَزَقَنَا اللّٰهُ خَيْرَهُ وَوَقَانَا ضَيْرَهُ 

يَانَاظِرًا فِيْهِ اَنْ اَلْفَيْتَ فَائِدَةً ¤ فَاشْكُرْ عَلَيْهَا وَلاَ تَجْنَحْ اِلَى الْحَسَدِ 

وَاِنْ عَشَرْتَ لَنَا فِيْهِ عَلَى خَطَإٍ ¤ فَاعْذُرْ فَلَسْتَ مَجْبُوْلًا عَلَى الرَّشَدِ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Share :

0 Response to "كتاب قرة العيون"

Posting Komentar